اتفاقية النقل البحري والتجاري والموانئ بين الأردن والإمارات العربية

 

انطلاقاً من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وارساء اسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري والتجاري والموانئ في اطار ميثاق جامعة الدول العربية وتحقيقاً لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .
فقد اتفقتا على ابرام اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ وفقاً للاتي :

اهداف الاتفاقية 1
اهداف الاتفاقية :
تهدف هذه الاتفاقية الى :
– تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال النقل البحري .
– تنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق افضل .
– تشجيع مؤسسات وشركات النقل البحري للتعاون والمشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين بما يخدم المبادلات التجارية البحرية .
– تذليل العوائق التي من شاها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين .
– التنسيق في مجال الارشاد والانقاذ والتفتيش البحري وتبادل المعلومات فيما بينما البلدين بهدف توفير وتعزيز اجراءات السلامة ومنع التلوث لسفن كلا البلدين . – تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية .
– التنسيق والتعاون في مجال التاهيل والتدريب البحري .
– التعاون في مجال استغلال الموانئ البحرية التجارية .
– التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن .

التعاريف 2
التعاريف :
لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها :
1. السلطة البحرية المختصة : الوزارة المكلفة بشؤون النقل البحري والموانئ او من ينوب عنهما .
2. الشركات البحرية : كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :
ا . تكون مملوكة فعلاً للقطاع العام و/او الخاص في احد البلدين او كليهما ويشمل ذلك الشركات العربية المشتركة التي تكون احدى الدولتين او كلاهما مشاركاً فيها .
ب.ويكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين بالنسبة للقطاع الخاص .
3. سفينة الطرف المتعاقد : كل سفينة تجارية مسجلة باقليم احد البلدين ومملوكة له ورافعة لعلمه طبقاً لتشريعاته .
4. عضو طاقم السفينة : الربان وكل شخص يعمل اثناء الرحلة على متن السفينة لادارتها او قيادتها او صيانتها ومدرج بسجل الطاقم وفي شهادة السلامة للطاقم .
5. اللجنة البحرية المشتركة : اللجنة المشكلة لاغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ في البلدين .
6. التشريعات : القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين .

جنسية السفينة ووثائقها 3
جنسية السفينة ووثائقها :
– يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقاً للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقاً للتشريعات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه .
– يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات والشهادات الصادرة طبقاً للاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين والتي يجب ان تكون موجودة على سفينة الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه .
– لا تخضع سفن اي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادة حمولة صادرة بصفة قانونية طبقاً لاحكام الاتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام 1969 لاجراءات اعادة قياس الحمولة من قبل الطرف المتعاقد الاخر .

معاملة السفن بالموانئ 4
معاملة السفن بالموانئ:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر جميع التسهيلات اللازمة للدخول والخروج والاقامة والملاحة والعمليات التجارية الخاصة بالشحن والتفريغ والارساء .

رسوم وبدلات خدمات الموانئ 5
رسوم وبدلات خدمات الموانئ :
تسدد كافة الرسوم وبدلات الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقاً للتشريعات السارية المفعول لدى هذا الطرف المتعاقد .

وثائق تعريف البحارة 6
وثائق تعريف البحارة :
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية حسبما تتضمنه من شروط . ان وثائق التعريف المذكورة اعلاه هي : بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية ( سجل بحار ) وبالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة ( جواز السفر البحري )

الحقوق المعترف للبحارة حاملي وثائق التعريف 7
الحقوق المعترف للبحارة حاملي وثائق التعريف :
– تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السادسة من هذه الاتفاقية لحاملها حق النزول الى البر خلال فترة اقامة السفينة المسموح بها بالميناء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبما لا يتعارض مع التشريعات الداخلية السارية المفعول لدى كل طرف .
– يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة السادسة دخول اقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة اخرى او العودة الى بلادهم ويتم الترخيص استناداً الى الاجراءات المعمول بها لدى ذلك الطرف .
– يجوز منح تاشيرة الدخول والعبور اللازمة لاقليم احد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الاخر للبحارة الذين لا يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين بموجب التشريعات السارية المفعول لدى كل طرف .

حقوق ممارسة النقل البحري 8
حقوق ممارسة النقل البحري :
1. يسمح لسفن كل طرف متعاقد بممارسة الملاحة بين موانىء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان اخرى .
2. يعمل الطرفان المتعاقدان على :
– تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وتنسيق حسن الاستغلال الامثل لاسطولها البحري .
– تشجيع وتشغيل خطوط ملاحية مشتركة ومنتظمة بين موانيها لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما .
– التعاون في مجال الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية .

تمثيل شركات النقل البحري 9
تمثيل شركات النقل البحري :
للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ باقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الاخر . وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه اعلاه تكلف بهذه الامور اية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقاً للتشريعات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها .

الاستثمار المشترك 10
الاستثمار المشترك :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلها البحرية الوطنية وانشطة موانيها وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين .

تسوية المدفوعات 11
تسوية المدفوعات :
تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعمله قالبة للتحويل ومقبولة لديهما .

الحوادث البحرية 12
الحوادث البحرية :
اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او باحد موانيه فعلى السلطة المختصة لهذا الطرف المتعاقد ان تمنح السفينة وطاقمها وحمولتها ذات الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك المحلي .

النزاعات 13
في حالة نشوء اي نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على متن سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجدها في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيها التدخل لفض النزاع ودياً واذا تعذر ذلك يحظر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبق التشريعات السارية المفعول في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة .

التاهيل في الميدان البحري التجاري 14
التاهيل في الميدان البحري التجاري :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التاهيل البحري التجاري التابعة لهما يسمح بالاستغلال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر بقصد التدريب والتاهيل وتبادل التجارب .

الاعتراف بالشهادات والمؤهلات 15
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات :
يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات الاهلية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط توفر الحد التاهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفينة الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر من الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر .

التشريعات الوطنية البحرية 16
التشريعات الوطنية البحرية :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق التشريعات المتعلقة بالانشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكناً .

العلاقات الاقليمية والدولية 17
العلاقات الاقليمية والدولية :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري التجاري والموانئ بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية .

الاستثناءات 18
الاستثناءات :
لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السفن التالية للطرفين المتعاقدين :
– السفن البحرية .
– سفن البحوث .
– سفن الصيد البحري .
– السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية .

اللجنة البحرية المشتركة 19
اللجنة البحرية المشتركة :
بهدف متابعة تطبيق هذه الاتفاقية وفي اطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور وتعزيز اسس التعاون الفني ووضع ومتابعة برامج العمل البحري المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة سنوياً بالتناوب في احد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعائها للاجتماع في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً ابتداء من يوم تسلم الطلب .

الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية 20
الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية :
تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي :
في المملكة الاردنية الهاشمية : وزارة النقل وفي دولة الامارات العربية المتحدة : وزارة المواصلات

التطبيق وتسوية الخلافات 21
دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات :
ا . تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
ب. يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً بعد هذه الفترة من سنة لاخرى وذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابياً بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بهذه الاتفاقية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها .
ج. اية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات او الاضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .

د. كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية .
وقعت هذه الاتفاقية في ابو ظبي بتاريخ الثالث والعشرين من شهر تموز عام 1998 م . من نسختين اصليتين باللغة العربية واحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة منها .