الإتفاقية (120) المتعلقة بالصحة في التجارة والمكاتب

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، قد انعقد في جنيف بدعوة من الهيئة الادارية لمكتب العمل الدولي بجلسته الثامنة والاربعين في 17 حزيران سنة 1964 . وبما انه عقد العزم على تبني بعض المقترحات الخاصة بالصحة في التجارة والمكاتب ، والتي تشكل البند الرابع في جدول اعمال هذه الجلسة . وبما انه قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ، قد تبنى في اليوم الثامن من تموز سنة 1964 الاتفاقية التالية والتي يمكن ان تسمى ( اتفاقية الصحة في المكاتب والتجارة لسنة 1964 ) .

1
الجزء الاول مسؤولية الاطراف المعنية : تطبق هذه الاتفاقية على : أ . المؤسسات التجارية . ب. المؤسسات ، المعاهد والخدمات الادارية التي يعمل بها العمال بالاعمال المكتبية . ج. الصناعة ، المناجم ، المواصلات او الزراعة او اية دوائر اخرى ، المعاهد او الخدمات الادارية التي يعمل بها العمال بالاعمال المكتبية ، اذا لم يكن هناك قوانين وطنية او انظمة او ترتيبات اخرى خاصة بالصحة .

2
يمكن للسلطة ذات الاختصاص بعد استشارة هيئات اصحاب العمل والعمال ، ذات العلاقة المباشرة ، ان تستثني من تطبيق جميع او بعض احكام هذه الاتفاقية ، اصناف معينة من المؤسسات المعاهد او الخدمات الادارية او اية دوائر اخرى والمشار اليها في المادة الاولى ، عندما تكون الاحوال وظروف الاستخدام بشكل يجعل تطبيق جميع او بعض احكام هذه الاتفاقية غير ملائم .

3
في اية حال يشك فيما اذا كانت المؤسسة ، المعهد او الخدمة الادارية هي واحدة من التي تطبق عليها هذه الاتفاقية فيجب ان تسوى هذه المشكلة اما من قبل السلطة ذات الاختصاص بعد استشارة الهيئات الممثلة لاصحاب العمل والعمال ان وجدت ، او باي شكل اخر يتناسب مع القوانين الوطنية والخبرة .

4
يتعهد كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية بان : أ . يضع في حيز التنفيذ ، قوانين وانظمة ليحقق تطبيق المبادئ العامة المذكورة في الجزء الثاني ، وان . ب. يحقق مثل هذا التنفيذ عندما يكون ذلك ممكنا ومرغوبا فيه ضمن الاوضاع الوطنية لبنود التوصية المتعلقة بالصحة في التجارة والمكاتب لسنة 1964 ، او لبنود مماثلة .

5
يجب ان تصاغ القوانين والانظمة المنفذة لاحكام هذه الاتفاقية ، واية قوانين او انظمة اخرى تعطي نفس المفعول لاحكام توصية الصحة في التجارة والمكاتب لسنة 1964 ، بعد استشارة الهيئات الممثلة لاصحاب العمل والعمال ان وجدت ، وعندما يكون ذلك ملائما ومرغوبا به ضمن الاوضاع الوطنية .

6
1. يجب ان تتخذ الوسائل الملائمة بتفتيش كاف او بوسائل اخرى لتحقيق التطبيق التام للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة الخامسة . 2. يجب ان تصاغ العقوبات الضرورية لتحقيق تنفيذ هذه القوانين والانظمة ، عندما يكون ذلك ملائما للشكل الذي يحقق الهدف من هذه الاتفاقية .

7
الجزء الثاني يجب ان تحفظ جميع اماكن العمل واللوازم الموجود فيها ، المستعملة من قبل العمال بحالة جيدة ونظيفة .

8
يجب ان تكون اماكن العمل التي يستعملها العمال ذات تهوية مناسبة ، طبيعية كانت ام صناعية او كلاهما ، بحيث ان يكون الهواء مجددا او منقا .

9
يجب ان تكون اماكن العمل التي يستعملها العمال ذا اضاءة حسنة وكافية ، وان تكون الاضاءة طبيعية كلما امكن ذلك .

10
يجب ان تحفظ درجة الحرارة بشكل ثابت ومريح باماكن العمل التي يستعملها العمال حسبما تسمح الظروف بذلك .

11
يجب ان تبنى اماكن العمل وترتب محطات العمل بشكل يمنع أي تاثير ضار على صحة العمال .

12
يجب ان يتوفر للعمال ماء شرب صحي وكاف او أي مشروب صحي اخر .

13
يجب ان تتوفر المغاسل والمراحيض والمباول الصالحة والكافية ، وان تحفظ بحالة جيدة ونظيفة .

14
يجب ان تزود اماكن العمل بمقاعد صالحة وكافية ، وان يعطى العمال الفرص المناسبة لاستعمالها .

15
يجب ان يتوفر باماكن العمل غرف لحفظ ، تبديل وتجفيف الملابس – التي لا تلبس اثناء العمل وان تحفظ هذه الغرف بحالة جيدة .

16
يجب ان تكون اماكن العمل المنشاة تحت سطح الارض او التي لا يوجد فيها نوافذ ، وفق شروط الصحة المناسبة .

17
يجب ان يحمى العمال بالوسائل العملية الملائمة ضد المواد ، العمليات ، والخطوات الفنية ، المؤذية السامة ، وغير الصحية او التي يعتقد بانها ضارة . وعندما تتطلب طبيعة العمل ذلك فيجب على السلطة ذات الاختصاص ان تنص على وضع اجهزة شخصية للوقاية .

18
يجب ان تقلل ، بالوسائل العملية الملائمة ، الاصوات المزعجة والذبذبات التي يمكن ان تكون ذا تاثير ضار على العمال .

19
يجب على كل مؤسسة ، معهد او أي خدمة ادارية او أي دائرة اخرى تنطبق عليها هذه الاتفاقية ، مع مراعاة حجمها ودرجة الخطورة فيها ان : أ . تحتفظ بصيدلية او صندوق خاص بها للاسعافات الاولية او ، ب. ان تحتفظ بصيدلية او صندوق للاسعافات الاولية بالاشتراك مع مؤسسات ، معاهد ، او خدمات ادارية او اية دوائر اخرى ، او ج. ان يكون لديها صندوق او اكثر للاسعافات الاولية .

20
الجزء الثالث شروط نهائية يجب ان ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية للمدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل .

21
هذه الاتفاقية ، 1. ملزمة فقط لاعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم لدى المدير العام . 2. وتصبح نافذة المفعول بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام . 3. وبعدها تصبح ملزمة لاي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه .

22
1. يمكن لاي عضو صادق على هذه الاتفاقية ان ينقضها ، بعد مضي عشر سنوات على تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في بلده ، بقرار يرسله للمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ومثل هذا النقض ليس له أي مفعول الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله . 2. أي عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق النقض المذكور في هذه المادة ، خلال السنة التي تلي فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، سيكون ملزما بتصديقه لمدة عشر سنوات اخرى ويمكن بعدها ان ينقض هذه الاتفاقية بعد مضي عشر سنوات اخرى وفق الشروط المذكورة في هذه المادة .

23
1. يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي اعلام جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بجميع التصديقات والنقوض المرسلة اليه من قبل اعضاء المنظمة . 2. بعد اشعار اعضاء المنظمة بتسجيل تصديق العضو الثاني المرسل للمدير العام ، يجب على المدير العام لفت نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة المفعول لديهم .

24
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ابلاغ السكرتير العام للامم المتحدة بجميع التفصيلات حول التصديقات وقرارات النقض المسجلة لديه بموجب احكام المادة السابقة ، وذلك ليتم تسجيلهم طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .

25
يجب على الهيئة الادارية لمكتب العمل الدولي ، في الاوقات الضرورية ، تقديم تقرير للمؤتمر العام تشرح فيه كيفية تطبيق هذه الاتفاقية في بلد كل عضو وبحث امكانية وضع تنقيح هذه الاتفاقية كجزء او ككل على جدول اعمال المؤتمر .

26
1. في حالة تبني المؤتمر لاتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية كجزء او ككل ، واذا لم تنص الاتفاقية الجديدة عكس ذلك ، يصبح : أ . تصديق اي عضو للاتفاقية الجديدة يتضمن النقض المباشر لهذه الاتفاقية بموجب احكام المادة (22) المذكورة اعلاه . ب. وعندما تصبح الاتفاقية المنقحة الجديدة نافذة المفعول يغلق باب التصديق لهذه الاتفاقية على جميع اعضاء المنظمة . 2. تبقى هذه الاتفاقية بشكلها ومضمونها الحالي ملزمة للاعضاء الذين لم يصادقوا على الاتفاقية المنقحة .

27
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا . ان ما ذكر اعلاه هو النسخة الرسمية التي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بجلسته الثامنة والاربعين التي عقدت في جنيف وانتهت في اليوم التاسع من تموز سنة 1964 . وبايمان نضع توقيعنا في اليوم الثالث عشر من تموز سنة 1964 .