اتفاقية التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية

اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و ادوين و. بولى

مواد الاتفـاقيـة
المادة 1الغرض من الاتفاقيةتمنح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المسماة فيما بعد “بالحكومة”) وادوين و بولى (المسمى فيما بعد “ببولي”)او ورثته او من يخلفه او من يحول اليهم حقوقه (بشرط ان لا يكون للحكومة اعتراض لاسباب سياسية او تتعلق بالامن علىاي فرد من هؤلاء الورثة او ممن يحول اليهم حقوقه او من المالكين المشرفين لمؤسسة تجارية غير منظمة كشركة او من الرؤساءوالمدراء لمؤسسة تجارية منظمة كشركة تخلف بولي او من يحول اليها حقوقه) الحق المطلق ضمن شروط المادتين 3 و 4، للتنقيبعن البترول بما فيه الغاز الطبيعي وجميع مواده الهايدروكاربونية الاخرى، ولاستخراج واستغلال هذه المواد، والملكيةالمطلقة لكافة هذه المواد المكتشفة او المنتجة من المنطقة المذكورة وحق تخزين ونقل وبيع وتصنيع وتكرير (بموجب المادة(5)) وتصدير المواد المكتشفة او منتوجاتها وحق القيام بجميع الاعمال الضرورية لاغراض هذه العمليات ويشمل حق التصدير حقاختيار وضبط الوسائل الخاصة به. ولبولي بموجب هذه الاتفاقية الان وفي اي وقت اثناء مدة هذه الاتفاقية ميزة تأسيس شركة،او شركة مساهمة او منظمة من اصحاب الاعمال المشتركين في مصالح معينة، او شراكة، او آي نوع آخر من المنظمات التجارية،وذلك لتنفيذ غايات هذه الاتفاقية
المادة 2مدة الاتفاقية وملكية الحكومة للممتلكاتمدة هذه الاتفاقية خمس وخمسون (55) سنة تقويمية تبتدىء من تاريخ نفاذها في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية، والافتنتهي كما ورد في المادة 4.ولدى انتهاء مدة الخمس والخمسين (55) سنة تصبح جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات المستعملةللتنقيب عن البترول وفقا لهذه الاتفاقية وانتاجه وتخزينه ونقله ملكا للحكومة دون اي مقابل
المادة 3المنطقة المشمولةأ – ان المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية لاغراض التحريات السطحية او الجيولوجية هي المملكة الاردنية بكاملها، بمافي ذلك الاراضي المغمورة تحت البحيرات والانهار، والمحيطات او الواقعة على الرصيف القاري. ب- ان المنطقة التي يشملها الحق المطلق بموجب هذه الاتفاقية للتنقيب والاعداد للانتاج هي مساحة يجب ان لا يزيد مقدارهاعن ثلث (1/3) المساحة الاجمالية للمملكة الاردنية تنتخب بعد اجراء التحريات السطحية او الجيو لوجية بالكيفية الواردةفي المادة 4
المادة 4اختيار المساحات ومدة التحريات السطحية او الجيولوجية وحق التنقيبأ-على بولي ان يبدأ بتحرياته السطحية او الجيولوجية للملكة خلال شهرين (2) من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وعليه خلالمدة ثمانية (8) اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يختار مساحة من المملكة (ويشار اليها فيما بعد بالممتلكات الاولى)يجوز ان تشمل اراضي غير متلاصقة بعضها ببعض. على ان تكون مساحة هذه الممتلكات الاولى من السعة بحيث لو ضمت الى ايممتلكات ثانية بموجب الفقرة (ب) ادناه لا تزيد المساحة المجتمعة عن ثلث المساحة الكلية للمملكة.ولا يجوز لبولي ان يختار كجزء من هذه الممتلكات الاولى اكثر مما يقارب نصف(1/2) مساحة ما يسمى بمنخفض البحر الميتوحوض الاردن (ويشار اليه فيما بعد بمنخفض الاردن) كما حدد على الخارطة الموقعة المرفقة والمكونة جزءا من هذه الاتفاقيةوعلى ان يكون الجزء الذي يختاره منه في حوض متلاصق واحد واقع اما شمال او جنوب خط العرض 31 درجة و45 دقيقة شمالا وعلىبولي ان يشعر الحكومة خطيا بالمساحة المختارة وان يرفق باشعاره خارطة موقعة تحدد عليها الممتلكات الاولى المختارة،بما فيها الجزء المختار من منخفض الاردن.وتصبح هذه الخارطة عنها جزءا اساسيا من هذه الاتفاقية. وعلى بولي ان يباشربحفريات التحري في هذه الممتلكات خلال اربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.ب- لبولي ايضا الحق المطلق في التحري، والاعداد للانتاج، والانتاج من ممتلكات ثانية تتألف من الجزء الذي لم يجر اختيارهبموجب الفقرة (أ) اعلاه من منخفض الاردن، على ان يباشر الحفريات في هذا الجزء خلال تسعين (90) يوما بعد مدة الاختيارالبالغة ثمانية (8) اشهر، وان تكون بعد ذلك التزامات الحفر المترتبة عليه وحقوق التنازل الممنوحة له الخاصة بهذه الممتلكاتهي نفسها التي سينص عليها فيما بعد في المادتين 7 و24 وعلى ان لا تزاد المدفوعات التي تتم بموجب المادة 30 (ب) عنالسنتين الثانية والثالثة الى مبلغ 75,000 دولار سنويا.ج- لا تزيد مدة التحريات في اي من الممتلكات عن ست (6) سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الا انه يجوز بناءعلى خيار بولي تمديد هذه المدة لفترتين (2) اخريين مدة كل منها سنتان (2) ،على شرط ان يكون بولي قد تمشى مع النصوصالواردة الاخرى في هذه الاتفاقية.د- اذا لم يكتشف البترول بكميات تجارية خلال مدة الست سنوات، او اي تمديدات لها، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية
المادة 5خطوط الانابيب والمنشآت الاخرىاذا وجد البترول بكميات تجارية تكفي لتبرير بناء خط انابيب للتصدير من المملكة، او الى مصفاة بترول ان انشئت، يتعهدبولي بالقيام بانشاء خط انابيب. وعلى بولي ان يسلف رأس المال اللازم لتغطية تكاليف مثل خط الانابيب هذا على ان يعتبرراس المال هذا جزءا من المصروفات المنصوص عليها في المادة 31 يجب ان يمتد خط الانابيب الى نقطة انتهاء واقعة على خليجالعقبة او الى اي ميناء بحري آخر (اردني او غير اردني) يتفق عليه بين الحكومة وبولي، او الى مصفاة قائمة ضمن المملكةعلى بولي ان يقدم للحكومة في اقرب وقت ممكن بعد ان يكون قد ثبت اثناء الاعداد لانتاج البترول وجود كميات كبيرة تكفيلتبرير بناء خط انابيب مخططا لمشروع بناء هذا الخط ولبولي الحق في انشاء وتشغيل منشآت لتصنيع وتكرير البترول او مركباتهبموجب شروط يتفق عليها فيما بينه وبين الحكومة
المادة 6التقاريرأ- للحكومة الحق، عن طريق ممثليها المفوضين رسمياً، في وزارة اعمال بولي في الاردن تفتيش جميع سجلات العمليات الجيولوجيةوالجيوفيزيكية بالاضافة الى جميع الخرائط المحتوية على مثل هذه المعلومات وكافة العينات الجيولوجية، للصخور المتكشفةاو عينات الحفر الالي، والمتحجرات، وكافة المصورات الجوية الخاصة بالاردن والموجودة في حوزة بولي.ب- سجلات حفر الابار: على بولي ان يحتفظ بسجل حفر الابار التي يحفرها في الاردن مبينا في العمق وحالة وتكوين الطبقاتالتي تمر بها او تخترقها آلة الحفر وعليه ان يقدم مثل هذه المعلومات كما قد يقرر وتخضع السجلات مع مجموعة عينات الحفرالالي للتفتيش في جميع الاوقات المعقولة من قبل اي شخص تفوضه الحكومة لهذا الغرض.ج- على بولي، في مدة لا تقل عن سبعة (7) ايام قبل البدء في حفر اي بئر تجريبية، او اعدادية، او بئر ماء، ان يبلغالحكومة خطيا برغبته للقيام بهذا، معينا موقع البئر المنوي حفرها وتاريخ الحفر. اذا اعترضت الحكومة على موقع اية بئر،على ان يكون هذا الاعتراض محدودا باسباب قدسية لو تتعلق بالامن. فعليها ان تشعر بولي بذلك خلال مدة السبعة ايام ذاكرةاعتراضها ومبينة المواقع المقبولة على مسافة 50 مترا من الموقع المقترح اذا كان الاعتراض لاسباب دينية وعلى مسافة100 مترا من الموقع اذا كان الاعتراض لاسباب تتعلق بالامن وعندها يبدأ بولي بمباحثة الحكومة حول اسباب اعتراضها ويجبان ينال اي تغير في الموضع المقترح موافقة الطرفين المشتركة.د- بعد المباشرة بالحفريات على بولي، خلال سبعة 7 ايام من انتهاء كل شهر، ان يبلغ الحكومة خطيا عمق البئر في نهايةالشهر والافق الجيولوجي الذي اخترقه البئر.هـ- خلال مدة ثلاثين (30) يوما بعد اتمام اي بئر بترولي، سواء كانت بئرا منتجة او بئرا جافة، على بولي ان يقدم للحكومةتقريرا اتمام مبيناً:-1- العمق والانابيب الجوفية وسجل استعمال الاسمنت في البئر.2- نسخ عن جميع سجلات الحفر ووقت الحفر والعينات والمقاطع الكهربائية وغيرها من المقاطع المحتفظ بها.3- نتائج كافة تجارب البئر، بما في ذلك الضغط الناتج على فوهة البئر وقعره.4- جميع التحاليل التي اجريت على العينات الناتجة عن الحفر الالي وجميع التفسيرات التي استنتجت عنها، سواء قام بتحليلهابولي او اعدت له.5- سجل الاتمام للبئر اذا كان البئر قد اتم كبئر منتج.6- سجل اغلاق وخلاء البئر اذا كانت قد اغلقت وتركت، ويشترط عند وجود بئر لم تكن قد اغلقت وتركت عند تسليم تقرير الاتمامبل اغلقت وتركت فيما بعد، فان مثل هذا السجل يجب ان يقدم خلال عشرة (10) ايام من تاريخ اخلائه، ويجب ابلاغ الحكومةقبل اغلاق واخلاء اي بئر ويجوز للحكومة بعد ذلك ان تبلغ بولي خلال سبعة (7) ايام من تاريخ استلامها تبليغه بعدم قناعتهابالطرق المستعملة، وفي هذه الحالة على بولي ان يتأكد من ان البئر قد اغلق واخلي حسب الاصول المعتادة والمقبولة لضمانالسلامةيجب ان ترفق بالتقرير العينات المأخوذة من الطبقات المخترقة وتحاليل مثل هذه الطبقات وعينات من جميع السوائل التيتصادفها آلة الحفر مع ذكر العمق والافق الجيولوجي التي وجدت فيه، وتحاليل جميع هذه السوائل، هذا اذا اخذت عينات واجريتالتحاليل عليها.اذا سلم بولي، او قام باجراء تحليلات اخرى للسجلات او العينات او تفاسير اخرى لهذه التحاليل بعد تقرير الاتمام، فعليهان يقدم للحكومة نسخاً عنها حالا.و – المعلومات الجيولوجية:يحب ان يقدم للحكومة خلال مدة شهر واحد (1) من انتهاء كل فصل تقريراً استكشافياً فصلياً عن نتائج الاعمال الجيولوجيةوالجيوفيزيكية التي اجراها بولي مع الخرائط المحتوية على مثل هذه المعلومات والعينات الماخوذة من كافة الصخور المكتشفةوعينات الحفر الالي والمتحجرات والصور الجوية الماخوذة لمثل هذه الغايات.ز- تؤمن الحكومة لبولي حالا جميع السجلات والبيانات والمعلومات بما في ذلك الصور الجوية المتوفرة لدى الحكومة او التييمكن ان تحصل عليها والخاصة بجيولوجية وتضاريس الاردن الطبيعية.ح- تحفظ سرا جميع المعلومات المتعلقة بالبترول والمقدمة من بولي الى الحكومة او من الحكومة الى بولي الا كما يجريتسريحها بالاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين
المادة 7التزامات الحفر على بولي ابتداء من الفقرات الزمنية المبينة في المادة 4 (أ) و (ب) ان يحفر في كل من الممتلكات الاولى والممتلكاتالثانية المبينة في المادة 4 بمقدار لا يقل عن 20,000 قدم في السنة في كل ممتلكات على حدة وذلك حتى اكتشاف البترولبكميات تجارية في كل من تلك الممتلكات، وفي حالة قيام بولي باجراء حفر في الممتلكات المبينة في المادة 4 (أ) خلالمدة الاربعة والعشرين شهراً اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ينقص التزام الحفر البالغ مقداره 20,000 قدم سنويافي تلك الممتلكات بمقدار مماثل بالاقدام لذلك الحفر. واذا قام بولي بحفر مقدار يزيد عن 20,000 قدم في السنة في ايمن الممتلكات يقيد مقدار الحفر الزائد بالاقدام. لحساب التزامات الحفر للسنوات التالية في الممتلكات التي جرى فيهاحفر المقدار الزائد بالاقدام وعلى بولي بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية كافية لتبرير الانتاج على نطاق تجاري فياي من الممتلكات ان يحفر على تلك الممتلكات بمقدار 30,000 قدم في السنة حتى يتم اكتشاف جميع المنطقة المشمولة في ايمن الممتلكات استكشافاً تاماً الا اذا كان بولي قد تنازل عن المنطقة المشمولة او اية اقسام منها بالطريقة المبينةفي المادة 24 ان التنازل الجزئي عن اي اقسام من اي من الممتلكات لا يخفض التزامات الحفر لتلك الممتلكات
المادة 8الات بولي أ- يحق لبولي طيلة هذه الاتفاقية ان يصدر بدون قيد او ضريبة اية معدات اختبار او حفر وقطع الغيار. والطائرات، والسيارات،والالات، والمعدات الاخرى الخاصة ببولي والتي لا تكون لها آنذاك حسب اعتقاده حاجة لاستعمالها في الاردن للعمليات الجاريةعلى شرط ان لا يتضمن حق التصدير هذا اية الات او معدات ضرورة للانتاج الفعال ولتخزين وتصدير البترول.ب- اذا فشل بولي في ايجاد بترول بكميات تجارية في نهاية مدة التنقيب او عند التنازل التام (المادة 24) فله الحق بأنيصدر دون اي قيد او ضريبة جميع او جزءاً من الاته او المنشآت المنقولة او الانابيب او الانابيب الجوفية او اي معداتاخرى، الا انه للحكومة الحق عند ذلك في شراء اي من هذه الاشياء بسعر يتفق عليه او يحدد بالتحكيم وتصبح عند ذلك جميعالممتلكات غير المنقولة ملكا للحكومة دون اي مقابل
المادة 9الاحتياطات لمنع اتلاف الطبقات الحاملة للزيتعلى بولي ان يتخذ جميع الاجراءات العملية والصحيحة لمنع تسرب الماء بصورة مضرة الى الطبقات المحتوية على الزيت وعليهان يسير بعملياته باسلوب عملي وباستخدام الاساليب العلمية الملائمة.ان بولي هو المختص الوحيد بالصلاحية لتحديد مقدار الانتاج لابار الزيت او الغاز الا اذا بينت الحكومة بان مقدار الانتاجمضر بالحقل ككل
المادة 10قياس الانتاج والحساباتعلى بولي ان يقيس في مكان الانتاج في الاردن جميع كميات البترول المنتجة باستخدام الاساليب المتبعة عادة في الاعمالالفنية الممتازة لحقول الزيت وللحكومة ان يكون لها ممثل عنها في جميع الاوقات وعلى بولي ان يحفظ في الاردن حسابات وافية وصحيحة لجميع الكميات التي يجري قياسها ولممثل الحكومة المفوض رسميا حقالاطلاع على سجلات بولي المحتوية على هذه الحسابات في جميع الاوقات المعقول
المادة 11التفتيش يحق لاي شخص تفوضه الحكومة رسميا ان يزور ويفتش جميع اعمال بولي في الاردن وعلى بولي اذا طلب منه ذلك ان يضع تحت تصرفهذا الممثل شخصا لديه الكفاءة ليشرح للممثل عمليات بولي ويقدم له جميع المعلومات اللازمة
المادة 12منشآت المواصلاتيجوز لبولي دون اي ضريبة ولكن ضمن نطاق القانون المحلي اقامة واستعمال اجهزة البرق والهاتف والراديو والتلفزيون لاغراضعملياته بموجب هذه الاتفاقية في الاردن، وانشاء المطارات وحق الطيران في الاردن لاغراض المسح او اية اغراض اخرى منهذا النوع حسبما تتطلبه عملياته بموجب هذه الاتفاقية
المادة 13استعمال الماء والمواد الأخرىيجوز لبولي ان يأخذ لاجل الاستعمال في الاردن دون اي مقابل اية حجارة او حصمة او مواد مشابهة تملكها الحكومة والتيقد تتطلبها عملياته بموجب هذه الاتفاقية، ولكن ليس في هذه المادة ما يمنحه حق التصرف بهذه المواد عن طريق المبيع اوالتصدير او غير ذلك.وكذلك يجوز لبولي بدون اي مقابل ان ياخذ او يستعمل المياه الخاصة بالحكومة التي قد تتطلبها عملياته بموجب هذه الاتفاقية،الا انه يجب عليه ان لا يلحق ضررا باستعمال المحلي او الري او الملاحة المعمول بها آنذاك او يحرم اماكن السقي من كمياتمعقولة من المياه.ويجوز لبولي مع مراعاة نصوص المادة 6 (ج) ان يحفر آبار ماء للاستعمال في عملياته
المادة 14تملك واستئجار الاراضي أ- تمنح الحكومة بولي بدون مقابل حق الاستعمال والاشغال المطلقين وحقوق السطح لجميع الاراضي غير المفتلحة الخاصة بالحكومةوالتي قد يحتاجها بولي لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية مع حقوق السطح المطلق ليقيم عليها خطوط انابيب وطرق وخزاناتوموانىء ومنشآت للشحن واي منشآت او اعمال اخرى تتطلبها عمليات بولي، ويخضع استعمال واشغال الاراضي الواقعة ضمن المؤسساتالعسكرية الى ترتيبات يتفق عليها بين الحكومة وبولي.ب- يجوز لبولي ان يشتري او يستأجر لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية اية اراض او بيوت او عمارات او حق المرور فوقاية اراض بشرط يتفق عليها مع المالكين كما تقدم وعلى الحكومة ان تتخذ الخطوات لضمان كون تلك الحقوق او الممتلكات قابلةللشراء او الاستئجار مقابل مبالغ لا تزيد عن تلك المتداولة عادة في المناطق الواقعة فيها.ج- على الحكومة بناء على طلب بولي ان تتخذ اجراءات قانونية سريعة لتملك الحقوق والممتلكات نيابة عن بولي وعلى حسابهحسبما تتطلبه عملياته.د- يجب ان يجري ترتيب حق الامتلاك او المرور فوق الاراضي المفتلحة الخاصة بالحكومة لاجل العمليات القائمة بموجب هذهالاتفاقية بين الحكومة وبولي على أساس التعويض العادل عن خسارتها كاراض مفتلحة.هـ- تعاد الى الحكومة بدون مقابل وبحالة ليست اسوا من حالتها عند الانتقال اية ممتلكات كانت قد انتقلت من الحكومةالى بولي دون مقابل ولكن وجد انها لم تعد ضرورية للعمليات بموجب هذه الاتفاقية.و- اذا سبب بولي ضرراً لاية ممتلكات في ظرف اخفق فيها او لم يتمكن من الحصول على موافقة المالك المسبقة فعلى بوليان يدفع تعويضا عادلا عن ذلك الضرر. يجب ان يسلم اي اشعار بادعاء بالتعويض الى بولي خلال ستة اشهر من تاريخ حصول الضررالمدعى به. واذا لم يستطع بولي والمالك من الاتفاق على مقدار التعويض تفصل المحاكم الاردنية في الامر
المادة 15حق الحكومة في انشاء الاشغال العامة ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة في ان تنشىء او تصون فوق الاراضي الموجودة في حوزة بولي او تحتها او بجوارهااو غيرها اية طرق او سكك حديدية او اقنية او سدود او مراكز شرطة او اعمال عسكرية او خطوط انابيب او خطوط برق وهاتفبشرط ان تكون ممارسة هذا الحق في جميع الحالات بطريقة لا تهدد عمليات بولي
المادة 16حق التنقيب عن المعادن الاخرى واكتشاف الاثار أ- ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة او اي شخص مفوض من قبلها التحري والتنقيب واستغلال اية مواد غير الموادالمشمولة في هذه الاتفاقية سواء كانت في الاراضي الواقعة ضمن المساحة المحددة او عليها او تحتها باستثناء الاراضيالتي تشغلها ابار بولي بشرط ان تكون ممارسة مثل هذا الحق بطريقة لا تهدد عمليات بولي او تتدخل في حقوقه، ويشترط ايضاان تدفع الحكومة او الشخص المفوض عنها، حسبما يكون الحال، تعويضا عادلا عن جميع الضرر الذي قد يلحق ببولي من اجراءممارسة الحق المحتفظ به المذكور.بيد انه، اذا اكتشف بولي اية مواد غير البترول، يكون له الحق اذا اختار ذلك، الا فيما يتعلق بالماء، والفوسفات، والموادالمشعة، ان يعد تلك المواد للانتاج ويستثمرها بشرط ان يسلف تكاليف عمليات الاستغلال ويشارك الحكومة مناصفة في الارباحويجري الاتفاق بين الحكومة وبولي على الشروط الاخرى بالعملية اثر اكتشاف بولي واختياره الاستمرار بعملية الاستغلال.ب- اذا اكتشف بولي اية آثار او اشياء ذات قيمة تاريخية تنطبق نصوص قانون الاثار الاردني رقم 33 لسنة 1953، او اي تعديلله، اواي قانون معمول به انذاك
المادة 17الاعفاء من الضرائبيعفى بولي وعملياته ودخله وارباحه وممتلكاته طيله مدة هذه الاتفاقية الا ما نص عنه في المادة 18، في الحاضر وفي المستقبلمن رسوم الميناء ورسوم الاستيراد ورسوم التصدير وضرائب الدخل والضرائب المفروضة على الشركات او ارباحها او ضرائب الانفصالوضرائب من اي نوع مهما كانت، والمكوس والعوائد من اي نوع سواء كانت حكومية او محلية، واجور المرور واجور سطح الاراضيمهما كان نوعها، وعلى بولي مقابل ذلك ان يقوم بدفع المبالغ المنصوص عليها في المواد 30 و31 و32. واذا حدث وحصلت منبولي اية رسوم او ضرائب او مكوس من اي نوع خلافا لهذا الاتفاقية يحق له ان يخصم من مجموع المدفوعات المنصوص عنها فيالمواد 30، 31، 32 بمقدار مساو
المادة 18استعمال المنافع العامةيحق لبولي انجاز عملياته المبينة في هذه الاتفاقية باستعمال المنافع العامة (كالسكك الحديدية والطرق والترع والانهاروالجداول والموانىء والمطارات وخدمات الراديو والبرق والتلفزيون) التي قد توجد في اراضي الاردن وذلك مقابل دفع القيمالمحددة في التعاريف السارية على المشاريع الصناعية الاخرى لاستعمال هذه المنافع نفسها. ويحق لبولي استعمال اية وسائلللمواصلات في البر او في الماء او في الجو لتنقلات مستخدميه ونقل مواده وبضائعه وعليه بالطبع ان يعمل بموجب القوانينوالانظمة التي تطبق على وسائل النقل هذه
المادة 19 الموظفون الاردنيونأ- على بولي ان يستخدم رعايا المملكة الاردنية بقدر المستطاع لجميع الاعمال التي يحتاج اليها بولي والتي يصلحون لهاوذلك تحت اشراف مستخدمين بولي الفنيين، ولكن اذا كان العمال المحليون حسب اعتقاد بولي غير مناسبين فله الحق بجلب عمالمن الخارج وذلك بعد التحصيل على موافقة الحكومة على ان لا تمتنع الحكومة عن اعطاء مثل هذه الموافقة امتناعا غير معقول،وتعطى الافضلية في هذه الحالة لعمال البلاد العربية المجاورة على ان يخضع هؤلاء للقوانين المحلية. ولبولي ايضا الحقفي جلب مستخدمين فنيين مهرة ومعنيين اي مستخدم يجلبه بولي يسبب بسوء سلوكه او لاسباب تتعلق بالامن اخلالا بالامن اوتشويشا عاما يفصل عن العمل بناء على طلب الحكومة وعلى بولي ان يدفع للعمال الذين يستخدمهم اجرا معقولا يقره ويعينهبولي عند استخدام العمال توافق الحكومة على اعطاء بولي الحماية نفسها التي تعطيها للمؤسسات الاردنية فيما يتعلق بمطالباتحادات العمال والاضطرابات والصخب والمشاكل العمالية الاخرى.ب- يتعهد بولي حال انتاج البترول بكميات تجارية بتدريب اردنيين لاستخدامهم في المستقبل في ملاك الحكومة او لدى بوليفي صناعة البترول، وذلك بتدريبهم في الاردن او في اي مكان آخر في المعاهد المهنية او الجامعات او في صناعة البترول،على ان لا يقل عدد الاردنيين الذين يتدربون خارج المملكة في اي وقت عن خمسة اشخاص الا اذا اصبح انتاج البترول مربحابشكل كاف لتبرير زيادة هذا العدد، وفي هذه الحالة تقرر الحكومة مع بولي مدى زيادة العدد الى حد يهدف الى سد احتياجاتالعمليات الى الموظفين, وينتخب الاشخاص الذين يرسلون للتدريب من قبل الحكومة من بين مرشحين اكفاء بالتشاور مع بولي الذي يقوم بتعيين اماكنللتدريب.ج- على بولي ان يقدم الى الحكومة قائمة بموظفيه ومستخدميه وعماله مع عناوينهم الكاملة ويتعهد باعلام الحكومة كل ثلاثةاشهر باي تغيير يكون قد حدث، وعليه ان يقدم للحكومة ايضا معلومات تتعلق باي من موظفيه او مستخدميه وذلك كماهو مطلوبمنه لاسباب تتعلق بالامن او لاغراض احصائية
المادة 20التزامات عامةيجب على بولي اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتنفيذ اغراض هذه الاتفاقية وعليه ايضا ان يقدم الترضية والتعويض المعقولينعن كل الاضرار المقصودة او الناتجة عن اهمال منه او من موظفيه او وكلائه اثناء ممارستهم التحريات والسلطات المخولةلهم بموجب هذه الاتفاقية، التي يوقعونها بممتلكات او حقوق الآخرين. وعلى الحكومة كذلك اتخاذ جميع الاجراءات المعقولةلتسهيل تنفيذ اغراض هذه الاتفاقية كما وعليها ان تحمي ممتلكات بولي وموظفيه ووكلائه في الاردن الى نفس المدى الذيتحمي فيه المواطنين الاردنيين
المادة 21زمن الحرب للحكومة الحق، اذا دخلت في حرب مع اية دولى اخرى، في استعمال وسائل النقل والجسور والمرافىء والبرق والهاتف والاذاعةوالتلفزيون التابعة لبولي في الاردن وذلك مقابل تعويض عادل
المادة 22عقود تأسيس وانظمة الشركاتعلى بولي ان يقدم لسجلات الحكومة كافة انظمة تأسيس اي شركة او شركه مساهمة يشكلها بولي لاجل تنفيذا اعماله المنصوصعليها في هذه الاتفاقية او عقود الاتفاقيات بين اصحاب الاعمال المشتركين في مصالح معينة وتعتبر اية نصوص فيها تتعارضمع هذه الاتفاقية لاغية المفعول
المادة 23حق الحكومة في التمثيلللحكومة الحق في ان تعين اردنيا كعضو في مجلس ادارة اية شركة او شركة مساهمة يؤسسها بولي لعملياته وفقا لهذه الاتفاقيةاو في لجنة ادارة تابعة لبولي او لاصحاب الاعمال المشتركين في عمليات بولي في الاردن. ويكون هذا العضو الاردني متمتعاًبالحقوق والامتيازات ويتقاضى المكافآت التي يتفق عليها بين الحكومة وبولي ولكن على ان لا تقل هذه المكافآت عما يتسلمهااشخاص آخرون في منصب مماثل، ويكون لهذا العضو الاردني او للموظفين المعينين له الحق حق تفتيش جميع الحسابات والسجلاتالخاصة بعمليات بولي في الاردن
المادة 24التنازل عن الحقوقأ- في اي وقت قبل اكتشاف البترول بكميات تجارية يحق لبولي ان يتنازل نهائيا للحكومة عن جميع الحقوق في اي من الممتلكاتالاولى او الثانية او كليهما المنصوص عنها في هذه الاتفاقية بشرط ان يقدم للحكومة اشعاراً خطياً مدته تسعون (90) يومابعزمه على التنازل وبشرط ان لا يكون بولي في حينها مقصرا عن تسديد اية دفعات مستحقة بموجب المادة 30.ب- في اي وقت بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية يحق لبولي ان يتنازل عن اية مساحة، او اقسام منها، او عن كامل المنطقةالمشمولة بالاتفاقية في اي من الممتلكات الاولى والثانية او كليهما، منهياً بذلك العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للمساحةاو الجزء في اي من الممتلكات الذي يختار بولي التنازل عنه، وذلك اذا راى بولي انه من غير المربح القيام باعمال اضافيةمن تحريات جيولوجية اووجيو فيزيكية او حفريات جارية او حفريات تالية في المساحة او المساحات او كامل المنطقة المشمولةفي اي من الممتلكات او كليهما التي يختار بولي التنازل عنها.ويجب تقديم اشعارا خطي مدته (90) تسعون يوماً بالعزم على التنازل عن اية مساحة او جزء منها وفي حالة وجود ابار منتجةفي اية مساحة متنازل عنها تصبح اية ابار او معدات او منشات متعلقة بانتاج تلك الابار ملكا للحكومة دون مقابل بعد انتهاءمدة الاشعار البالغة تسعون (90) يوما الا اذا اختار بولي في هذه الاشعار استمرار تشغيل الابار اثناء المدة المحددةفي المادة 2 وتبعا للنصوص الاخرى في هذه الاتفاقية.ج- اذا شمل الاختيار حسبما نص عليه في المادة 4 كلا الممتلكات الاولى والثانية، عندها ينتج عن التنازل الكلي عن احدىالممتلكات الاولى او الثانية تخفيض التزامات الحفر المترتبة على بولي بموجب المادة 7 من هذه الاتفاقية بمقدار الحفرالمحدد في تلك المادة بشأن هذه الممتلكات المتنازل عنها كليا. الا ان التنازل الجزئي عن اي اجزاء من اية ممتلكات لاينقص من التزامات الحفر المترتبة بخصوص تلك الممتلكات.
المادة 25القوة القاهرة ان اي قصور او اغفال يتأتى من جانب بولي في القيام او في تنفيذ اي اشتراطات او تعهدات او شروط واردة في هذه الاتفاقيةلا يعطي الحكومة حق الادعاء ضد بولي ولا يعتبر نقصا لهذه الاتفاقية طالما ان هذا القصور او الاهمال ناتج عن القوةالقاهرة. وتشمل لفظة القوة القاهرة كما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية القضاء والقدر والحرب والعصيان والحريق والصخبوالثورات الاهلية والمد والعواصف والامواج الجزرية والفيضان والصواعق والانفجار والزلازل واي حدث اخر لا يتمكن بوليبصورة معقولة ان يمنعه او يضبطه
المادة 26التحكيماذا نشأ في اي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية او بعدها اي شك او اشكال او خلاف بين الحكومة وبولي في تفسير او تنفيذ هذهالاتفاقية او اي من محتوياتها او فيما له علاقة بحقوق والتزامات اي من الفريقين، وفي حالة عدم الوصول لايجاد حل بطرقاخرى، وحالما يطلب احد الفريقين ذلك وتلبية لهذا الطلب يصبح الامر موضوع اختصاص مطلق لسلطة تحكيمية تعمل على الشكلالتالي:- يختار كل فريق محكمة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يطلب فيه الفريق الآخر خطياً منه القيام بذلك ويختارالمحكمان المعينان بهذه الطريقة بنفسيهما حكماً قبل الشروع في التحكيم. اذا لم يعين احد الفريقين محكما خلال المدةالمذكورة اعلاه او اذا لم يتمكن المحكمان خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تعيينهما من الاتفاق على اختيار حكم،يجوز للفريق الذي عين محكمة او في الحالة الثانية لاي من المحكمين ان يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية في لاهايتعيين محكم الفريق المتخلف او الحكم كما هي الحال.ان قرار المحكمين، او في حالة حدوث اختلافا في الرأي بينهما، فان قرار الحكم، نهائي وغير قابل للاستئناف مهما كان،.انمكان التحكيم هو ذلك المكان الذي يتفق عليه الفريقان وفي حالة عدم الاتفاق يكون لاهاي.اذا تخلف اي من الفريقين عن التمشي بموجب قرار التحكيم يحق للفريق الاخر اذا اختار ذلك ان يبطل الاتفاقية وينهي التزاماتهبموجبها. وفي حالة وقوع خلاف حول كون فريق معين قد تخلف عن التمشي مع قرار التحكيم يحل موضوع هذا الخلاف بطريق التحكيمالمنصوص عليها في هذه الاتفاقية.يجري تفسير الخلافات المتعلقة بهذه الاتفاقية بموجب المبادىء القانونية المقبولة بموجب المادة 38 من دستور محكمة العدلالدولية
المادة 27مكتب بولي في الاردنيترتب على بولي خلال ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يفتتح مكتبا في الاردن يديره شخص مخول صلاحيةالقيام بالاجراءات الرسمية مع الحكومة. يجب ان ترسل كافة المخططات والاشعارات والمخابرات الاخرى المطلوب ارسالهاالى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية الى الشخص الذي قد تعينه وزارة الاقتصاد من وقت الى آخر وتشعر بولي خطياً بتعييهلهذا الغرض. كذلك ترسل جميع المخابرات المطلوب ارسالها الى بولي بموجب هذه الاتفاقية الى مكتب بولي الرئيسي في الاردنويعتبر ان اية من هذه المخططات او الاشعارات او المخابرات قد سلمت اذا تحصل المرسل على اشعار باستلامها بها او اذاسلمت لمكتب المرسل اليه
المادة 28التزامات الانتاجيتعهد بولي بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية في أي بئر بان يتخذ اجراءات فعالة لمباشرة الانتاج في مثل هذا البئربدون اي تأخير غير معقول ويكون الانتاج في جميع الابار على مستوى الحد الاعلى من الفعالية ،ويشترط في الحالتين توفر سوق مناسبة للبترول
المادة 29الاستهلاك المحلي يحق للحكومة ان تشتري البترول من بولي في اي وقت بشرط ان يكون هذا البترول لازما لسد حاجة الاستهلاك المحلي في الاردنوتدفع الحكومة لبولي السعر الذي كان يمكنه التحصل عليه للبترول لو كان حرا في بيعه في مكان آخر مخصوما منه تكاليفالتسويق وتكاليف النقل من مكان الانتاج او التخزين الى المكان الذي كان مفروضا ان يباع فيه. وتدفع الحكومة لبولي ثمنكل الزيت الذي تشتريه بالنقد او بالتحويل الاجنبي بحيث لا يكون بولي في وضع اسوأ مما لو ترك حراً للتصرف بالبترولعن طريق التصدير
المادة 30الدفعات الثابتةأ- في الاسبوع الذي تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بدفع بولي للحكومة مبلغ خمسين الف دولار (000و50) عن السنة التقويميةالاولى.ب- الى ان يكتشف البترول بكميات تجارية يدفع بولي للحكومة المبالغ التالية:خمسين الف دولار (000و50) من عملة الولايات المتحدة الامريكية عن كل سنة من السنتين التقويمتين التاليتين (اي الثانيةوالثالثة).ماية الف دولار (000و100) من عملة الولايات المتحدة الامريكية عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية اي (الرابعة والخامسةوالسادسة).مائتي الف دولار (000و200) من عملة الولايات المتحدة الامريكية عن كل سنة من سنوات فترات التمديد.ج- يستحق الدفع عن السنة الثانية بعد مرور ثمانية اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكذلك تستحق الدفعات عن السنوات الثالثةالرابعة والخامسة والسادسة اربعة اشهر قبل بدء السنة التي يستحق عنها الدفع. واذا حصل تمديد للمدة فان الدفع عن السنةالسابعة يستحق عند مرور ست سنوات من تارخ نفاذ هذه الاتفاقية وتستحق الدفعات عن اي سنة تلي تلك في بدء تلك السنة.د- اذا مارس بولي حقه في التنازل التام كما نص عليه في المادة 24 اعلاه تصبح جميع الدفعات بعد التنازل التام ملغاةالا انه يشترط ان تبقى الدفعات التي يقع موعد استحقاقها قبل التنازل كلها مستحقة الدفع
المادة 31تساوي الحصص في الارباح الناتجة عن زيادة الدخل الاجمالي المتجمع وعلى المصروفات الاجمالية المتجمعة.من المفهوم والمتنفق عليه انه اذا حدث في نهاية اية سنة تقويمة وزاد الدخل الاجمالي الناتج من بيع البترول المنتجمن قبل بولي من المنطقة المحددة في المادتين 3 و4 عن المصروفات الاجمالية المتعلقة به، كل منهما متجمع منذ تاريخنفاذ هذه الاتفاقية عندها يقسم الربح مناصفة بين بولي والحكومة، على شرط ان لا يزيد في اي وقت المجموع المتجمع الذيتتسلمه الحكومة من الدفعات الثابتة بموجب المادة 30 والاتاوات بموجب المادة 32 وحصة الارباح بموجب هذه المادة عن خمسينبالمئة 50% من الدخل الاجمالي المتجمع الذي يناله بولي من عمليات بموجب هذه الاتفاقية بعد ان يخصم منه المجموع المتجمعلمصروفات بولي سواء كانت مصروفات رأس مال او اخرى متعلقة بذلك لاجل الاعداد للانتاج والتشغيل والصيانة وبما في ذلكتكاليف وصيانة خطوط الانابيب ومعدات النقل والمنشآت الاخرى تحقيقا لاغراض هذه المادة يكون اجراء وتبويب حسابات المصروفاتوالدخل المتعلقين بعمليات بولي بموجب هذه الاتفاقية على اساس مبادىء المحاسبات المقبولة والمطبقة في صناعة الزيت.ولاجل التقسيم على اساس المناصفة بموجب هذه الاتفاقية لا تدخل ضمن المصاريف الدفعات الثابتة والاتاوات وحصة الارباحالتي تدفع للحكومة والمبالغ التي يتسلمها بولي بالمادة 32. ولاغراض هذه المادة تعتبر اية اتاوات تتقاضاها الحكومةعينا كما لو ان البترول قد بيع ودفع ثمنه للحكومة نقداًعلى بولي خلال تسعين (90) يوماً من نهاية كل سنة تقويمية ان يقدم للحكومة ما يلي:أ- بيانات حسابية كاملة مصدقة تبين كافة عملياته بموجب هذه الاتفاقية، و ب- حسابات تبين الدخل الاجمالي المتجمع لعمليات بولي والمجموع المتجمع لمصروفاته سواء كانت مصروفا رأسمال او مصروفاتاخرى متعلقة بذلك لاجل الاعداد للانتاج والتشغيل والصيانة وبما في ذلك تكاليف وصيانة خطوط الانابيب معدات النقل والمنشآتالاخرى. وج- توزيع الارباح ان وجدت تعتبر جميع البيانات والحسابات التي يقدمها بولي للحكومة سرية وتستعمل لاغراض الحكومة فقط.ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق الحكومة بموجب المادتين 30، 32
المادة 32الاتاواتللحكومة الحق في ان تتقاضى ابتداء من تاريخ اكتشاف البترول بكميات تجارية اتاوة تساوي ستة عشر وثلثي بالماية (2/3 16%) من السعر الذي يتسلمه بولي في ميناء الشحن (فوب) للبترول المنتج والمقاس في خزانات حقول الزيت. يدفع بولي هذهالاتاوة للحكومة شهريا بعد استلامه لاثمان البترول المباع. واذا اختارت الحكومة ان تتقاضى هذه الاتاوة فلبولي الحقان ياخذ المقدار نفسه، ولا يعتبر اخذه لذلك انقاصا للمقدار الاجمالي لمصروفات بولي المتجمعة لاغراض حساب مناصفة الارباحالمنصوص عنها في المادة 31
المادة 33للحكومة ان تتقاضى الاتاوة عينااذا اختارت الحكومة ان تتقاضى الاتاوة المنصوص عليها في المادة 32 ان تختار تقاضي هذه الاتاوة عينا من خزانات حقولالزيت (أي لغاية 2/3 16% من البترول المنتج والمقاس في خزانات الحقل) بشرط ان تقدم الحكومة لبولي اشعاراً بذلك مدته(6) اشهر، ولكن ذلك يكون فقط الى الحد الذي يلزم فيه البترول للاستهلاك داخل المملكة الاردنية. انه لمن المتفق عليه صراحة ان ليس للحكومة الحق في بيع هذا البترول للاستعمال خارج المملكة الاردنية
المادة 34بيع البترول العملة الاجنبية على بولي ان يبيع البترول المنتج او منتوجاته باحسن سعر يمكن الحصول عليه ويجب ان لا يسمح باية حال لعلاقاتة مع ايةمؤسسات للبترول او لأي سبب آخر بان تؤثر تاثيراً عكسياً على بيع البترول الاردني او منتوجاته في الاسواق العالمية.واذا فشل بولي بيع البترول خلال تسعين يوما فللحكومة ان تعلم بولي باية اسواق قد تكون متوفرة لبيع البترول، وفي هذهالحالة يجب على بولي ان يبيع لهذه الاسواق او ان يحاسب الحكومة كما لو كان البترول قد بيع فيها.وللحكومة الحق في ان تتسلم حصتها من الاتاوات نقداً وكذلك حصتها من الارباح بنفس العملة الاجنبية التي بيع بها البترولالاردني ومنتوجاته وذلك الى الحد الذي تبقى فيه هذه العملات متوفرة بعد تسديد المصاربف الناتجة عن العمليات بموجبهذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعملات الخاضعة للقيود التي تفرضها الحكومات الاخرى على العملة. يجب على بولي انيسدد جميع الدفعات المتحققة للحكومة بموجب هذه الاتفاقية لحساب الحكومة في البنك او البنوك التي تعينها الحكومة خطياويعتبر وصل البنك تبرئة تامة لبولي فيما يختص بدفع المدرج في وصل البنك وتعيين الحكومة لهذه الغاية بنكا له عميل فيالولايات المتحدة الامريكية او المملكة المتحدة
المادة 35حق استيراد المواد الخاممع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة والاصول الشكلية المعمول بها انذاك يحق لبولي ان يستورد الماء والبترول والمحروقاتوالالات وسيارات الركاب والنقل والطائرات والمتفجرات والمعدات والاخشاب والادوات والمواد الحديدية ومواد البناء والماكولاتوالمؤن والادوية والامدادات الطبية وادوات المكاتب واثاث المنازل وجميع المواد والمعدات والبضائع من كافة الانواعالتي يتطلبها بولي وموظفوه لاغراض هذه الاتفاقية ، على ان يشهد بولي او ممثله المفوض في الاردن بانها ضرورية لاغراضعملياته وليس للبيع للاخرين. وكذلك يحق لبولي تصدير بتروله ومنتوجاته وما كان قد استورده سابقا. ويكون جميع ذلك بدونجمارك او رسوم استيراد او تصدير او ضرائب أو أي مدفوعات اخرى ولكن عليه ان يدفع الرسوم العادية المستحقة في ذلك الوقتفي المملكة الاردنية على البضائع الشخصية والالبسة والبضائع التجارية التي يستوردها بولي لاستعمال موظفيه الشخصي اولبيعها لهم
المادة 36شراء المواد الخام يحق لبولي ان يشتري في الاردن بالاسعار الدارجة في السوق المحروقات والماء والغذاء ومواد البناء والانشاء والامداداتالاخرى من كل نوع فيما يتعلق باعماله بموجب هذه الاتفاقية
المادة 37نقل الاموال لبولي الحق بان ينقل جميع الاموال المتحققة له من مبيعات البترول او منتوجاته والناتجة من عملياته بموجب هذه الاتفاقيةالى مكان اقامته خارج الاردن بالعملات الاجنبية نفسها التي دخلت فيها تلك الاموال الى الاردن – ولبولي ايضا الحق بانيحول اية ارصدة لم تصرف من الاموال التي حولها للاردن بالعملات نفسها التي جلب تلك الاموال الى الاردن بها، وفي ايةحالة اخرى ان يحول بالعملات المتوفرة بعد التحصل على موافقة الحكومة
المادة 38الحماية من قبل الحكومةأ- عندما تدخل الحكومة في اتفاقيات جديدة اوتمنح او تثبت رخصا او اتفاقيات او امتيازات غير هذه الاتفاقية فعليها انتحمي حقوق بولي المعروفة في الاتفاقية الحالية.ب- ليس للحكومة بتشريع عام او خاص او باجراءات ادارية او بأي عمل آخر من اي نوع ان تلغى او تغير هذه الاتفاقية، ولايتم اي تغيير في شروط هذه الاتفاقية من قبل الحكومة او بولي بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.ج- تخضع العمليات الواردة ضمن هذه الاتفاقية لنصوص هذه الاتفاقية لوحدها ولا تكون لاية اخرى تتنافى وشروط هذه الاتفاقية.د- في جميع الحالات التي يتوجب فيها على الحكومة وفقا لهذه الاتفاقية ان تجيب على طلب بولي فعلى الحكومة ان تفعل ذلكضمن مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما الا في الحالات التي ورد فيها نص اخلافاً لذلك، وعلى الحكومة الا ترفض طلباًيقدمه دون سبب وجيه
المادة 39الاعفاء من رسم الطوابعتعفى هذه الاتفاقية من رسم الطوابع
المادة 40المخالفات من قبل بولي مع مراعاة نصوص المادة 25، اذا قصر بولي في تنفيذ التزاماته بموجب المواد 4 و 7 و 30 و 32 فللحكومة الحق عندئذ فيانهاء هذه الاتفاقية.اذا اخل بولي باي شرط آخر من شروط هذه الاتفاقية فعلى الحكومة ان تشعره خطياً بهذا الخصوص واذا رفض بولي او قصر عناصلاح الاخلال بالنشاط والمثابرة اللازمين ضمن مدة معقولة فللحكومة اما ان تنهي مفعول هذه الاتفاقية او ان تقيم الدعوىمطالبة بالتعويض
المادة 41 النصان العربي والانجليزي وضعت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية ويعتبر كلا النصين رسميا اما اذا حصل تناقض في المعنى بين النصينالعربي والانجليزي لهذه الاتفاقية فيعول حينئذ على النص الانكليزي
المادة 42تاريخ ابرام الاتفاقية ان تاريخ ابرام هذه الاتفاقية هو التاريخ الذي فيه ووفق وصودق عليها ونشرت من قبل المؤسسات والاشخاص وبالطريقة المنصوصعليها في قوانين المملكة الاردنية الهاشمية لكي تكسبها صبغة قانون عام في المملكة.وقعت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الثالث عشر من ربيع الاول عام 1375هـ ، الموافق اليوم الثلاثين من تشرين الاول (اكتوبر)عام 1955م.ادوين و. بولي حكومة المملكة الاردنية الهاشميةبالنيابة عنه بالنيابة عنهاادوين و. بولي الابن سعيد علاء الدين وزير الاقتصاد