المسؤولية القانونية على الإفلاس

الإفلاس هو اضطراب في أحوال التاجر المالية بحيث لا يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه. وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التجار في العمل التجاري.

وبوجه عام، يسري على الشركات ما يسري على التاجر الفرد من أحكام الإفلاس، إذ يجوز شهر إفلاس جميع الشركات عدا شركة المحاصة باعتبارها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية أما الشركة الواقعية فيجوز إفلاسها. ويجب ألا تكون الشركة تحت التصفية عند طلب إفلاسها.

كما يحق لكل دائن للشركة أن يطلب شهر إفلاسها سواء كان شريكا أو غير شريك، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة، كما لا يجوز ذلك لمدير الشركة أو المصفي إلا بعد الحصول على إذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة في غيرها من الشركات.

وإذا كان اضطراب أحوال الشركة مؤقتا ويمكن تجاوزه ومن المحتمل دعم مركزها المالي فإنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركة أو بطلب من النيابة العامة أن تأمر بتأجيل شهر إفلاس الشركة مع اتخاذ ما تراه من احتياطات وتدابير للمحافظة على موجودات الشركة وأموالها.

ويجوز لمدير التفليسة بإذن من القاضي أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم المؤجلة ولو لم يحل ميعاد استحقاقها، ويمكن أن تقتصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة.

وإذا أفلست الشركة فلا يجوز إفلاس الشركاء فيها لاختلاف الذمم المالية لكل من الشريك والشركة، الا في شركة التضامن فإنه يتم شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بمن فيهم الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا كان طلب الإفلاس قبل انقضاء سنتين من تاريخ خروج الشريك والتأشير بذلك في السجل التجاري.

ويصدر بحكم واحد شهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها مع استقلال كل تفليسة عن الأخرى من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.

وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ويمكن أن يطال الإفلاس أشخاصا آخرين من غير الشركاء واتخذوا اسم الشركة ستارا لهم يعملون باسمها ولكن لحسابهم حيث جاء في المادة 683 من قانون التجارة أنه يجوز شهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.

كما أن المشرع لم يغفل عن الإهمال والخطأ الذي يؤدي إلى اضطراب أحوال الشركة وإفلاسها. فيجوز للمحكمة التي تنظر في الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.

وكذلك إذ تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لسداد20% من ديونها، جاز للمحكمة وبناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو من من دون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في سبيل إدارة الشركة العناية الواجبة.

هذا إلى جانب مساءلة القائمين على إدارة الشركة بجرائم الإفلاس والصلح الواقي وبالأخص ما جاء في المادة 789 من قانون التجارة أنه في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس الشركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو القائمين بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد توقف الشركة عن الدفع. أحد الأعمال الآتية:
1- اخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
2- اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

3- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
4- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا إرباحا صورية أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساسي.

كما نصت المادة 791 على انه في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية:
1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
4- وفوا، بعد وقوف الشركة عن الدفع، بدين احد الدائنين اضرارا بالباقين، وقرروا تأمينات ومزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
6- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.

هذا بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فإن أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة مسؤولون عن مخالفتها ويخضعون لها.