اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة

 

ان حكومات الدول الاطراف في هذه الاتفاقية انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين الدول العربية وايمانا بوحدة الهدف والمصير للامة العربية . ورغبة منها في تنمية الروابط الانسانية بين دول الجامعة العربية. وتاكيد لاهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الاغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة .. واخذا في عين الاعتبار المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق ومواد الاغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة بالسرعة اللازمة لتحقيق الهدف المرجو منها . اتفقت على ما يلي :

تعريفات 1
لاغراض هذه الاتفاقية تعنى هذه المصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها :
أ – الكوارث الطبيعية : تعني الزلازل ، الفياضنات ، والانزلاقات الجبلية والاعاصير وموجات المد والجزر ، والجدب والجفاف ، وانفجار البراكين والنكبات الاخرى المشابهة .
ب – الظروف الطارئة : تعني الحرائق الكبيرة ، الحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل والمصانع والمناجم والنزاعات المسلحة والاوبئة وتلوث البيئة والبحار والنكبات المشابهة .
ج – عمليات الاغاثة : وتعني مختلف الخدمات المتعلقة بالاغاثة ، وبصورة خاصة مجموعة المواد المطلوبة بصفة عاجلة وكذلك الافراد والخدمات الاخرى التي تصل من الخارج بناء على موافقة هيئات الطبيعة والظروف الطارئة بقصد الا يكون القصد منها اهداف تجارية . د – مواد الاغاثة : وتعني جميع المواد التي تستخدم في اغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة كوسائل النقل الاخرى والمواد الغذائية والطبية ، والملابس والاغطية والخيام والمنازل الجاهزة ، والمواد الاخرى ذات الاهمية القصوى المرسلة كمعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة .

النطاق 2
يشمل نطاق هذه الاتفاقية تنظيم وتسهيل الاجراءات وتنسيق اعمال الاغاثة بين الدول الاعضاء في مجالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة التي تكون الدولة المنكوبة قاصرة عن مواجهتها بصورة منفردة ، ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة .

تقديم المساعدات والتسهيلات 3
تتعهد الدول الاعضاء بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن او عبور مواد اغاثة المرسلة الى الدول المنكوبة سواء من اراضيها او عبرها خاصة التسهيلات التالية :
1 – اعتماد المستندات والشهادات الصادرة من السلطات الرسمية او من هيئات الاغاثة بالدول الاعضاء المرسله منها ، حول انواع وكميات الاغاثة المرسلة واعفاءها من تقديم شهادات المنشا او لفواتير او تصاريح الاستيراد والتصدير او غيرها من المستندات التي تطلبها السلطات الرسمية في الدول الاعضاء بسبب تصدير مواد الاغاثة او مرورها عبر اراضيها بشرط ان تكون هذه المواد مصحوبة ببيان وافي عن انواعها ، وكمياتها وقيمتها التقديرية وموقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهه الحكومية او هيئة الاغاثة المختصة ومختوما بخاتمها كما يجب وضع خاتم الجهة او الهيئة المذكورة وشعارها ان وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد ، وذلك دون الاخلال باي تشريع او نظام يتعلق بمواد ممنوع استيرادها او محظور تصديرها في الدول الاعضاء .
2 – تسهيل الاجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية البرية والبحرية في الدول الاعضاء التي تشحن منها او تمر عبر اراضيها مواد الاغاثة وإعطاءها الاولوية في الافراج عنها بالسرعة الممكنة ، والحرص على حفظها في مكان امن وحراستها لحين تمكنها من العبور الى الجهة المقصودة وذلك دون الاخلال بتطبيق الاحكام المتعلقة بالآداب العامة او الصحة العامة والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية .
3 – اعفاء مواد الاغاثة من الرسوم الجمركية واية رسوم او ضرائب اخرى مقررة على الواردات او الصادرات او بضائع المرور في الدول الاعضاء .
4 – تسهيل مرور ودخول وسائل النقل المختلفة التي تحمل مواد الاغاثة للدول الاعضاء واعفاءها من القيود المفروضة على مرورها او دخولها في الاحوال العامة .
5 – تقديم تخفيض في اجور النقل لمواد الاغاثة على وسائل النقل الجوي والبري والبحري الوطنية يتفق عليها بين الدول الاعضاء على ان تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة ومنح مواد الاغاثة اولوية الشحن على غيرها من المواد الاخرى على هذه الوسائل لتيسير وصولها الى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة .
6 – منح كافة وسائل النقل المدنية والعسكرية الوطنية التراخيص والتسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها ، ومنح حق والمرور الهبوط والرسو عبر اراضي واجواء وموانئ الدول الاعضاء ليتسنى نقل مواد الاغاثة الى الجهات المنكوبة بالسرعة الممكنة .

تسهيل تنقلات فرق الاغاثة 4
تتعهد الدول الاعضاء بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الاغاثة ومندوبي الدول الاعضاء الذين توفدهم في مهمات تتعلق باعمال الاغاثة وبصفة خاصة : –
1 – منح مندوبي الاغاثة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية او هيئات الاغاثة المعتمدة في الدول الاعضاء تاشيرات الدخول او المغادرة اللازمة لدى وصولهم او مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الاعضاء دون اي تاخير متى كان الغرض من دخولهم او مغادرتهم لهذه الدول بسبب اعمال الاغاثة .
2 – تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الاغاثة مع مواد الاغاثة المرافقة لهم الى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية الوطنية بالدول الاعضاء واعطاءهم الاولية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية او مخفضة على الوسائل المذكورة .

التسهيلات اللازمة للهيئات واللجان 5
تتعهد الدول الاعضاء بتقديم التسهيلات اللازمة للهيئات ولجان الاغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في حال وقوع كوارث طبيعية او ظروف طارئة لاحدى الدول الاعضاء سواء كان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية او الخارجية .

التنفيذ 6
تتولى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال مكتبها المتخصص بالحماية المدنية والانقاذ تنفيذ هذه الاتفاقية .

التصديق والايداع 7
تصدق الدول الموقعة على هذه الاتفاقية طبقا لنظمها الداخلية . وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

الانضمام 8
يجوز للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية التي لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها وذلك بايداع وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

اجراء التعديلات 9
يتم تعديل احكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة وباغلبية ثلثي اعضائه .

النفاذ والتصديق 10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وتصديق سبع من الدول الموقعة عليها ، وتسري في شان هذه الدول العربية الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها . وابرمت هذه الاتفاقية باللغة العربية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة .