اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات

تفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة لسنة 2000

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. رغبة منهما في تنمية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وحرصاً منهما على إرساء تعاون مثمر بينهما في المجالين القانوني والقضائي بتيسير الالتجاء الى القضاء وتبسيط اجراءاته وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام. قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:

مواد الاتفـاقيـة

أحكام عامة تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات مادة (1) أ- تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعيةالنافذة، والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائيةوأساليب ممارسة العمل فيهما.ب- يتبادل الطرفان كافة المعلومات والخبرات وبرامج العمل والتدريب المتعلقة بالحاسوب لدى الطرفين ويعملان على ربطأجهزة الحاسوب بينهما لتحقيق الغاية التي تهدف إليها الاتفاقية.ج- يتبادل الطرفان الخبرات النظرية والعملية والتدريبية في مجال المختبرات الجنائية والاستعانة بها في فحص العيناتالجرمية.د- يعمل الطرفان على تنسيق النصوص التشريعية بينهما والعمل على توحيدها حسبما تقتضيه الظروف.هـ- يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
مادة (2) يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء وتنظيم الدورات للعاملين في هذا المجالويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة.
الباب الأولفي التعاون القضائي في المواد المدنية الفصل الأولحق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائيةمادة (3) يتمتع مواطنو الطرفين داخل حدود كل منهما وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقاً لقوانين كل طرف بحقالتقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لأي طرف وضع أية قيود تقيد أو تحد من استعمالهذا الحق. ولرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصةبرعايا هذه الدولة.
الفصل الثانياعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغهامادة (4) يجري إعلان أو تبليغ كافة الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين على النحو المبين في المواد التالية.
مادة (5) تتم اجراءات الإعلان أو التبليغ في الدولتين المتعاقدتين عن طريق وزارة العدل في كل منهما سواء ورد الإعلان أو التبليغعن طريق البريد أو عن طريق مواطني اي من الدولتين المتعاقدتين، ويجري الاعلان او التبليغ في الدولتين طبقا للإجراءاتالمقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ.
مادة (6) يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية:أ- الأسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الاقامة.ب- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الاوراق القضائية.ج- نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية مع إرفاق صورة منها أو أكثر حسب الأحوال مصدقة من وزارة العدل.د- موضوع الطلب وسببه.
مادة (7) لا يجوز للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه الا اذا رأت ان من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أوبالنظام العام أو الآداب العامة فيها.ولا يجوز رفض تنفيذ الإعلان أو التبليغ استنادا الى أن قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواهابنظر الدعوى موضوع الإعلان أو لعدم وجود أساس قانوني يساند موضوع الطلب.وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان اسباب الرفض.
مادة (8) يجري الإعلان أو التبليغ وفقاً للأحكام القانونية المرعية لدى البلد المطلوب إليه الإعلان أو التبليغ ويجوز اجراؤهوفقاً لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا يتعارض مع القوانين النافذة لدى البلد الآخر.
مادة (9) يتحمل كل من البلدين نفقات التبليغ الذي يتم في إقليمه.
الفصل الثالثالإنابات القضائيةمادة (10) يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب من الطرف الآخر أن يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي اجراء قضائي متعلق بدعوىقائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة (11) أ- ترسل طلبات الإنابة القضائية من السلطة القضائية في إحدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبينفيها الإجراء المطلوب، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة.ب- تنفذ السلطة القضائية المختصة الإنابة المطلوبة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها وإذا رغبت السلطة الطالبةفي تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.ج- تحاط السلطة الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة ليتسنى لصاحب العلاقة أن يحضر هو أو وكيله.د- ترسل طلبات الإنابة القضائية المطلوب تنفيذها لدى الطرف الآخر عن طيق وزارة العدل لدى كل منهما.
مادة (12) لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة إلا في الحالات التالية: أ- إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ.ب- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها أو أمنهاأو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
مادة (13) إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلكوإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت إلى تعذر التنفيذ أو رفضه.
مادة (14) يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة (15) يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون فيما لوتم أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
مادة (16) تتحمل الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود فعلى الطالب أداء هذه النفقاتوتدفع سلفاً ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
مادة (17) يجب ان ترفق مع طلب الإنابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية، وتوضح في الطلب البيانات التالية:أ- الجهة الصادر عنها وان أمكن الجهة المطلوب إليها.ب- شخصية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم.ج- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.د- أعمال التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى المراد أنجازها في المواد المدنية، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابةالقضائية فضلاً عن ذلك:- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.- المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها. – الأشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقاً لنص المادة (11) من هذه الأتفاقية.
الفصل الرابع الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها مادة (18) يعترف كل من البلدين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر الحائز لقوة الأمر المقضي به وينفذها بإقليمهوفق الأحكام الواردة بهذا الفصل.
مادة (19) لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذالحكم إلا في الحالات التالية:أ- اذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو حسب قواعد الاختصاص الدولي.ب- إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحاكمة أو دعي ولم يمثل تمثيلا صحيحا.ج- إذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بحسب قوانين الطرف الذي صدر به.د- إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للدستور أو للنظام العام او الآداب العامة للطرف المطلوب إليه التنفيذ.هـ- إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذأو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوىالصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.و- إذا كان الحكم الصادر على حكومة الطرف الآخر المطلوب إليه أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.ز- إذا كان الحكم صادرا في مواد الافلاس او الصلح الواقي.
مادة (20) تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية:أ- اذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته في البلد المتعاقد.ب- إذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك البلد المتعاقدوكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع أو المحل.ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمنيبين المدعي والمدعى عليه.د- في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في أقليم البلد المتعاقد.هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أوعن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.ز- إذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن بإقليم هذه الدولة.ح- إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على إقليم أو أراضي هذه الدولة.ط- في مسائل الحضانة، إذا كان محل إقامة الأسرة أو القريب الذي يقيم معه القاصر أو القصر يقع في إقليم هذه الدولة.
مادة (21) يكون الحكم الصادر من محاكم أحد البلدين والمعترف به طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قابلا للتنفيذ لدى البلد الآخر وفقاللإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون البلد المطلوب إليه التنفيذ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيهاالاتفاقية بغير ذلك.
مادة (22) تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب إليه الحكم على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروطالمنصوص عليها في هذه الاتفاقية أم لا، دون التعرض لفحص الموضوع ومن ثم تصدر أمرها بالتنفيذ.
مادة (23) يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى البلد الآخر تقديم ما يلي:-أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.ب- شهادة أو مشروحات تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به.ج- أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان.د- واذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة.
الفصل الخامس الصلح القضائي وأحكام المحكمينمادة (24) يكون الصلح الذي يتم اثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في بلد اي من الطرفين المتعاقدينمعترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وانه لا يشتملعلى نصوص تخالف احكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ.ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية وشهادة من الجهة القضائية تثبت أنه حائزلقوة السند التنفيذي.وتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة من هذه الاتفاقية.
مادة (25)يعترف الطرفان المتعاقدان بأحكام المحكمين وتنفذ في إقليم البلد الآخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائيةالمنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائيةلدى هذا البلد ان تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم إلا في الحالات التالية:أ- اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.ب- إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.ج- إذا كان المحكمون غير مختصين للنظر بالنزاع.د- إذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح.هـ- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الآداب العام لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ.ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابهللصيغة التنفيذية.
الباب الثانيفي التعاون القضائي الجنائي الفصل الأولأحكام عامة مادة (26) تقوم وزارة العدل لدى كل من البلدين المتعاقدين بإرسال كشف من الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني البلدالآخر وفي حالة توجيه اتهام إليهم من النيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى يجوز لأي منها ان تحصل مباشرة من الجهاتالمختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه.
الفصل الثانياعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها مادة (27) يجري إعلان أو تبليغ الوثائق والاوراق بين البلدين المتعاقدين على النحو المبين في المادتين (5) و (6) من هذه الاتفاقية.وتراعى احكام المادة (7) من هذه الاتفاقية عند رفض اجراء الإعلان أو التبليغ.
الفصل الثالث الإنابات القضائيةمادة (28) 1- تتولى الدولة المطلوب إليها طبقا لتشريعها تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة اليها من السلطاتالقضائية في الدولة الطالبة ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو ارسال أدلة اثبات أو ملفات أو مستندات أو دفاتر تجاريةأو مراسلات أو اية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.2- إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم فعليها أن توضح ذلك صراحة، وتحققالدولة المطلوب إليها هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعها.3- يجوز ان ترسل الدولة المطلوب إليها نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلكاذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الاصول تجاب الى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.
مادة (29) تحيط الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتهافيذلك، ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها.
مادة (30) لا يجوز رفض الإنابة إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (12) من هذه الاتفاقية أو اذا كان الطلب متعلقا بجريمةيعتبرها الطرف المطلوب إليه التنفيذ جريمة سياسية.
مادة (31) اذا تعذر تنفيذ الانابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلكواعادة الأوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ أو رفضه.
الفصل الرابعحضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها مادة (32) كل شاهد أو خبير يعلن بالحضور لدى السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرضويتمتع بحصانة ضد أية إجراءات جزائية بحقه او القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة صادرة بحقه من السلطةالقضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء (30) يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده فيإقليمها.
مادة (33) للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناءعلى الأنظمة المرعية في البلد الطالب وتدفع مقدما من قبل صاحب الشأن.
مادة (34) إذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة أو اداء الخبرة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول أمام الجهة القضائيةلدى الطرف الآخر ويتحمل صاحب الشأن في البلد الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم إعادته في أقرب وقت ممكن.
مادة (35) يجوز للجهة المطلوب إليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية:أ- إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله.ب- إذا كان من شأن نقله إطالة أمد الحبس.ج- إذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليه.
الفصل الخامستسليم المتهمين والمحكوم عليهممادة (36) يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الاشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات القضائية المختصةأو المحكوم عليهم لدى أي من البلدين وذلك طبقا للقواعد والاحكام الواردة بهذا الباب.
مادة (37) لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم.وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب إليها بمحاكمة هذا الشخص بناء على طلب الدولة الأخرى ومستفيدة بما تكون أجرتهالدولة الطالبة من تحقيقات.2- إذا كان الجريمة سياسية.3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.4- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في إقليم الجهة المطلوب إليها التسليم.5- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.6- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في البلدطالب التسليم.7- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب إليه التسليملا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها اجنبي خارج اقليمها.8- اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.9- اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولةثالثة.10- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوبتسليمه من أجلها.
مادة (38) اذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام، يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية اذا تقررذلك بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل حالة على حده.
مادة (39) يكون التسليم واجبا في الحالات التالية:1- اذا كان الشخص المطلوب قد وجه إليه اتهام بجناية أو بجنحة معاقب عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبةللحرية لمدة سنة على الاقل أو بعقوبة اشد في قوانين كل منهما.2- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهماتعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج أراضيها.3- إذا كان الشخص محكوما عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الاقل أو بعقوبة أشدفي قوانين كل منهما.
مادة (40) لا تعتبر جرائم سياسية:أ- التعدي على رئيس إحدى الدولتين أو نائبه أو أحد أفراد عائلته أو الشروع في ارتكابها وكذلك جرائم التعدي او الشروعفيه التي تقع ضد أحد أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أحد أفراد عائلته..ب- جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الافراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.ج- الجرائم الإرهابية.
مادة (41) يقدم طلب التسليم كتابة الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يلي:أ- بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان أمكن.ب- اصل حكم الادانة أو امر القبض أو أية اوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للأوضاع المقررة في قانون الجهة طالبةالتسليم أو صورة رسمية عن ذلك.ج- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونيةالتي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد.
مادة (42) يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب وزارة العدل في الدولة الطالبة ان يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه الىحين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب أما بطريق البريد أو أية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة ويجري تأكيد هذا الطلبفي الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي. ويجب ان يبين بالطلب نوع الجرم المسند إليه والعقوبة المقررة له وزمان ومكان وقوعهاوبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف عن (30)يوما ويجوز اخلاء سبيله بالكفالة خلال هذه المدة ولا يجوز بأية حالة من الحالات ان يظل موقوفا بعد انتهاء هذه المدة.ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة (43) اذا تبين للجهة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عليهافي هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم بإخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب إليه التسليمتحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.
مادة (44) اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي اضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثمللدولة التي ارتكبت الجريمة بأرضها ثم للدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته. فإذا اتحدت الظروف تفضلالدولة الأسبق في طلب التسليم، أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمةوخطورتها.
مادة (45) مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم أو بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوبمن أجلها والالات التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على تحقيقها وتسلم هذه الأشياء للدولة الطالبةإذا صدر قرار بالموافقة على التسليم او تعذر تسليمه بسبب موت الشخص او هربه أو عدم إمكان القبض عليه وإذا كانت الدولةالمطلوب منها التسليم أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصاريف بعد الانتهاءمن مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.
مادة (46) يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديمالطلب.
مادة (47) 1- تخبر الجهة المطلوب إليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم.2- ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي. وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.3- على الطرف الطالب إن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم استلام الشخصالمطلوب في التاريخ المحدد جاز الإفراج عنه بعد انقضاء (30) يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، وفي كل الأحواليجب الإفراج عنه بعد (40) يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل أو الأفعالالتي يطلب من أجلها التسليم.4- إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف صاحب العلاقة أن يخبر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاءالأجل ويتفق الطرفان على أجل آخر وفي هذه الحال تطبق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة عند التأخير.
مادة (48) أ- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو موجها إليه اتهام عن جريمة غير الجريمةالتي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقاللشروط المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (47) من هذه الاتفاقية.وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم واذا كان محكوما عليهحتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة (47) من هذه الاتفاقية وتطبق أحكام البندين(3) و (4) من المادة المشار إليها.ب- لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالبعلى أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد ان تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه.
مادة (49) إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيهاتهام اليه او محاكمته إلا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
مادة (50) لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته وجاهيا (حضوريا) أو حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أي قيد على حريتهتنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائد المرتبطة بها الافي الحالات التالية:1- إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادر خلال (30) يوما منالإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد باختياره.2- إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (41) من هذه الاتفاقيةومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه اتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعهالى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
مادة (51) يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية للمدة تقل عن سنة في أقليم أحد الطرفين الموجود فيه المحكوم عليهبناء على طلب الطرف الذي أصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المطلوب لديه التنفيذ.
مادة (52) يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطالبمصاريف مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب إليه التسليم كما يتحمل الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم إلى المكانالذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته.
مادة (53) باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (50) من هذه الإتفاقية تشترط موافقة الدولة المطلوب إليهاالسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب إليهامصحوبا بصورة من المستندات المقدمة عن الدولة الثالثة.
مادة (54) 1- توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسيويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم.2- في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستنداتالمنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (41) من هذه الاتفاقية، وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الأخطار آثارطلب الحبس المؤقت المشار إليه في المادة (42) من هذه الأتفاقية وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة ان تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام هذه المادة.3- في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص فيجوز تأجيل المرور حتىينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره.
مادة (55) 1- تتحمل الدولة المطلوب إليها جملة المصروفات الناشئة عن إجراءات التسليم على إقليمها.2- تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على ارض الدولة المطلوب إليها المرور.
الباب الثالثأحكام ختامية مادة (56) تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.
مادة (57) يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتكون سارية المفعول لمدة غير محددة،غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها بمقتضى إخطار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذيبموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ استلام الإخطار.وإثباتا لما تقدم قد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك وفق القانون على هذه الاتفاقية.وحرر في عمان بتاريخ 24 نيسان 1999 الموافق 8 محرم 1420 هـ.