اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن

 

ان حكومات : -المملكة الاردنية الهاشمية -دولة الامارات العربية المتحدة -دولة البحرين -الجمهورية التونسية -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -جمهورية جيبوتي -المملكة العربية السعودية -جمهورية السودان -الجمهورية العربية السورية -جمهورية الصومال الديمقراطية -جمهورية العراق – سلطنة عمان -دولة فلسطين -دولة قطر -جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية -دولة الكويت -الجمهورية اللبنانية – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى – جمهورية مصر العربية -المملكة المغربية -الجمهورية الاسلامية الموريتانية -الجمهورية اليمنية وانطلاقا من رغبتها في دعم التعاون في مجالات النقل البحري وتعزيزا للسيادة العربية الرامية الى تحقيق اشراف عربي متكامل على بناء واصلاح السفن العربية للتامين المصالح العربية من خلال اجراء المعاينة والتصنيف واصدار وتجديد شهادات الصلاحية للسفن والاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية المتواجدة في اعمال هيئات التصنيف، ولتوحيد المواصفات الفنية وللدور الكبير الذي تقوم به هيئات تصنيف السفن فيما يتعلق بالسلامة البحرية . وتحقيقا لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية فقد اتفقت على ما يلي:

انشاء الهيئة 1
انشاء الهيئة تنشا في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة تسمى ( الهيئة العربية لتصنيف السفن) وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية قانونية لها ذمة مالية.

مقر الهيئة 2
مقر الهيئة
ا. يكون المقر الرئيسي للهيئة خلال مرحلته التاسيسية مدينة الاسكندرية.
ب. تقرر الجمعية العامة بعد المرحلة التاسيسية المقر الدائم.

العضوية 3
العضوية تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية

اهداف الهيئة 4
اهداف الهيئة تهدف الهيئة الى العمل على تدعيم وتعزيز الدور العربي في مجال النقل البحري وعلى الاخص:
1. تامين المصالح العربية من خلال الاشراف العربي على بناء واصلاح السفن العربية بالتراسانات المحلية والاجنبية .
2. تخفيض تكاليف التصنيف والمعاينة وتجديد الشهادات للسفن العربية مما يعود بالوفر على الشركات الملاحية.
3. الدعم الفني للصناعات الاساسية والمغذية لصناعة السفن بالدول العربية.
4. فتح مجالات جديدة للابحاث والتطور في صناعة وانتاج السفن واعمال النقل البحري.
5. الاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية المتوفرة في مجال التصنيف والمعاينات والبحوث والتطوير .
6. توحيد المواصفات الفنية التي تفرضها التطبيقات البحرية على منتجي الاجهزة والمعدات المستخدمة في صناعة السفن.

اختصاصات الهيئة 5
اختصاصات الهيئة تختص الهيئة بالعمل على تحقيق اهدافها من خلال ما يلي:
1. وضع القواعد والشروط الفنية اللازمة لتصميم وبناء السفن وتطويرها.
2. اعتماد الرسومات والتصميمات الخاصة ببناء واصلاح السفن.
3. المعاينة والاشراف الفني خلال مراحل بناء السفن واصلاحها.
4. تصنيف السفن طبقا لشروط التصنيف العالمية.
5. اجراء المعاينات (الدورية والخاصة الطارئة) لبدن وماكينات السفن.
6. إجراء المعاينات واعداد التقارير الخاصة بشهادات السلامة التي تصدرها سلطات الدولة.
7. اجراء الابحاث واعداد التقارير الخاصة بشهادات السلامة التي تصدرها سلطات الدولة . 8. اعداد السجلات الفنية .
9. اصدار سجل السفن السنوي.
10. اصدار شهادات التصنيف والصلاحية وفقا للنظم والمواصفات الدولية .
11. معاينة المنشات النائية عن الشاطئ. 12. تقديم الخبرات والاستشارات في المجالات ذات العلاقة بصناعة النقل البحري.

الاجهزة الرئيسية للهيئة 6
الاجهزة الرئيسية للهيئة تتالف الهيئة من الاجهزة الرئيسية التالية:
1. الجمعية العامة.
2. المجلس التنفيذي.
3. الادارة العامة.

الجمعية العامة 7
الجمعية العامة
1. تتالف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الاعضاء ويكون التمثيل على مستوى ( رؤساء ومديري الادارات الفنية والبحرية المختصة) ويكون لكل عضو صوت واحد.
2. تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الاعضاء وفقا للترتيب الهجائي لاسمائها وتكون الرئاسة لمدة سنتين.
3. تعقد الجمعية دورة عادية كل سنتين ويجوز لها عقد دورات غير عادية بناء على طلب احد الاعضاء وموافقة ثلث اعضاء الجمعية او المجلس التنفيذي ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام الهيئة.
4. يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا بحضور الاغلبية العادية للدول الاعضاء. 5. تصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية العادية الا في الحالات التي ينص فيها على اغلبية خاصة.

اختصاصات الجمعية العامة 8
اختصاصات الجمعية العامة الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة وتختص برسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وتباشر صلاحيتها لتحقيق اغراض الهيئة ولها ان تتخذ القرارات والاجراءات اللازمة لذلك وفق احكام الاتفاقية وعلى الاخص:
1. وضع الخطط والبرامج التي تحقق اهداف واختصاصات الهيئة المنصوص عليها في الاتفاقية.واصدار القرارات والتوجيهات الى المجلس التنفيذي في هذا الصدد.
2. دراسة التقارير التي يضعها المجلس التنفيذي عن نشاط الهيئة واصدار التوجيهات المناسبة.
3. الموافقة على انشاء فروع للهيئة في الدول العربية .
4. الموافقة على قيام الهيئة بممارسة نشاطها خارج الدول العربية.
5. اقرار المشروعات اللازمة لتطوير اهداف الهيئة.6
6. تنظيم علاقة الهيئة مع الهيئات والمنظمات الدولية ووضع المبادئ والاسس اللازمة لذلك .
7. اقرار تعديل اتفاقية الهيئة والعرض على مجلس الجامعة.
8. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
9. التصديق على الميزانية العامة للهيئة وحسابها الختامي.
10. انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي.
11. تعيين مراقبي الحسابات القانونيين بناء على توصية المجلس التنفيذي.
12. اقرار الانظمة الاساسية والادارية والمالية والداخلية للهيئة.
13. الموافقة على تعيين المدير العام وانهاء خدماته بناء على اقتراح المجلس التنفيذي. 14. الموافقة على قبول اعضاء جدد في الهيئة وانسحاب احد اعضائها وحل الهيئة.
15. قبول المعونات والتبرعات والمنح.
16. اقرار مشروع جدول الاعمال.

المجلس التنفيذي 9
المجلس التنفيذي
1. يتكون المجلس التنفيذي من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الاعضاء لمدة سنتين يكون لكل عضو صوت واحد.
2. ينتخب المجلس التنفيذي من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس لمدة سنتين.
3. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الاقل بمقر الهيئة ويجوز ان يعقد اجتماعاته في احدى الدول الاعضاء بناء على دعوه منها.
4. يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بطلب من احدى الدول الاعضاء او المدير العام للهيئة وبموافقة اغلبية اعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.
5. يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور الاغلبية العادية وتصدر توصياته وقراراته باغلبية الحاضرين.
6. يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي.
7. يحق للمجلس التنفيذي دعوة من يراه لحضور الاجتماعات.

اختصاصات المجلس التنفيذي 10
اختصاصات المجلس التنفيذي يقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ السياسات التي تكلفه بها الجمعية العامة وله على الاخص القيام بما يلي:
1. وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة.
2. اقرار مشروعات الانظمة المالية والادارية الخاصة بسير العمل في الهيئة واجهزتها الرئيسية والفرعية وعرضها على الجمعية العامة.
3. اقرار مشروع موازنة وميزانية الهيئة وحسابها الختامي وعرضه على الجمعية العامة. 4. اقرار التقارير السنوية المقدمة من الادارة العامة للهيئة عن سير العمل وتنفيذ الانشطة وسبل الاتفاق والتوجيهات المقترحة حيالها.
5. اقتراح تعيين او انهاء خدمة المدير العام وعرضه على الجمعية العامة.
6. تعيين الموظفين الرئيسيين وفقا للنظام الاساسي للهيئة.
7. اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وانهاء عقدة لعرضه على الجمعية العامة.
8. تطوير الخدمات التي تؤديها الهيئة. 9. اقتراح مشروع جدول اعمال الجمعية.

الادارة العامة 11
الادارة العامة
ا. الادارة العامة هي الجهاز التنفيذي للمنظمة وتتكون من المدير العام ومساعديه وعدد من الموظفين والفنيين والاداريين .
ب. تتولى الادارة العامة اتخاذ كافة الاجراءات لتصريف شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات اجهزتها وعلى الاخص.
1. اعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من الجمعية العامة او المجلس التنفيذي كل حسب اختصاصاته.
2. اعداد مشروع الموازنة والميزانية والحساب الختامي.
3. اعداد مشروعات النظم الادارية والمالية وتوصيف الوظائف للمنظمة وعرضها على المجلس التنفيذي .
4. اعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تطلبها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
5. القيام بكافة الاتصالات بالدول الاعضاء وبالمنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المنظمة.
6. اية مهام توكل اليها من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.

المدير العام 12
المدير العام
1. المدير العام هو رئيس الادارة العامة تعينه الجمعية العامة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2. يكون مدير العام من ذوي الاختصاص ويراعى في اختياره التزامه بالعمل القومي والكفاءة وقدرته على القيادة.
3. يكون المدير العام مسؤولا امام المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع اعمال الادارة العامة.
4. يتولى المدير العام تسيير اعمال المنظمة وتنفيذ القرارات والتوصيات والبرامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي وكل ما يعهد اليه وعلى الاخص:
ا. تمثيل الهيئة والتعاقد باسمها.
ب. اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين وتعيين باقي الموظفين وانهاء خدماتهم وفقا للانظمة الاساسية للهيئة مع مراعاة توفر الكفاءة والخبرة .
ج. تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي عن نشاط الادارة العامة وموازنتها وميزانيتها سنويا. د. اقتراح تعديل اتفاقية الهيئة.

التمويل 13
التمويل تعتمد الهيئة على مبدا التمويل الذاتي بعد المرحلة التاسيسية ومدتها ثلاث سنوات ويكون لها موازنة مستقلة تتكون مواردها من :
ا. رسوم الخدمات التي تقدرها الهيئة.
ب. عوائد استثمار اموال الهيئة.
ج. الهبات والتبرعات والمنح.

التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها 14
التعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها
1. تتبع الهيئة القواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية بخصوص مؤسسات العمل العربي المشترك.
2. تقدم الهيئة تقريرا دوريا عن نشاطها الى مجلس وزراء النقل العرب وتحضر اجتماعاته بصفة مراقب.
3. تحضر الهيئة اجتماعات اللجنة العليا للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك. 4. تحضر الامانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.

التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية 15
التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للهيئة ان تتعاون مع الهيئات والمنظمات والمراكز الدولية المعنية بمهامها ولها ان تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون.

المزايا والحصانات 16
المزايا والحصانات
ا. تسري جميع احكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 575 بتاريخ 1953/5/10 وكذلك احكام اتفاقية المقر الموقعة بين جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 1993/5/19، على الهيئة .
ب. تراعى الدول الاعضاء تقديم كافة التسهيلات اللازمة للهيئة لممارسة نشاطها.

تعديل الاتفاقية 17
تعديل الاتفاقية
1. يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عضو او اكثر يقدم الى الامين العام ويوافق عليه ثلث الاعضاء، او بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام بابلاغ الاقتراح الى جميع الاطراف.
2. تدرس الجمعية العامة التعديل المقترح في اول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل كما يجوز الدعوة الى اجتماع غير عادي للنظر في التعديل على ان يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الاعضاء قبل 90 يوما من تاريخ الاجتماع.
3. تصدر الجمعية العامة قراراتها بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي عدد الاعضاء في الهيئة، ويصبح التعديل نافذا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ويعرض التعديل بعد العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للموافقة والتصديق عليه.

التصديق 18
التصديق
1. تصدق الدول العربية الموقعة على اتفاقية انشاء الهيئة كل بحسب انظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة التصديق كل عضو وتبلغه الى جميع الدول الاعضاء.
2. يجوز لاي دولة عربية غير موقعة على الاتفاقية الانضمام اليها بموجب اخطار يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية ليبلغ بانضمامها لسائر الاعضاء.

الانسحاب من الهيئة 19
الانسحاب من الهيئة يجوز لاي دولة عضو في الهيئة ان تنسحب منها بكتاب رسمي يرسل الى مدير عام الهيئة الذي يقوم بابلاغه الى اعضاء الهيئة والامين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد مرور سنتين من تاريخ تبليغه لمدير عام الهيئة وتبقى الدولة المنسحبة مسؤولة عن جميع التزاماتها حتى زوال العضوية.

حل الهيئة 20
حل الهيئة يجوز للجمعية العامة باغلبية ثلاثة اعضاء حل الهيئة على ان يعرض قرار الحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية للموافقة عليه وتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة.

نفاذ الاتفاقية 21
نفاذ الاتفاقية
1. يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ستين يوما على تاريخ ايداع خمس دول عربية وثائق تصديقها على الاتفاقية لدى جامعة الدول العربية.
2. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للاعضاء من تاريخ ايداع وثائق تصديقها او انضمامها على الاتفاقية.
3. يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية بالدعوة للاجتماع التاسيسي للجمعية العامة خلال شهرين من نفاذ الاتفاقية.
4. اثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها. حررت هذه الاتفاقية من اصل واحد باللغة العربية يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها.

وقد وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 5390 في دورته العادية -101- بتاريخ 1994/3/27 .