اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الاردن وسوريا

 

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، وحكومة الجمهورية السورية تثبيتا لاواصر العروبة والاخوة والعلاقات المميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وتاكيدا للتعاون المخلص فيما بينهما، بعد الاطلاع على نتائج المباحثات التي جرت في دمشق بتاريخ 4 -5 تموز 1987 و 9-11 اب 1987 حول استثمار مياه نهر اليرموك الواردة في الاتفاقية الموقعة بين البلدين في دمشق بتاريخ 4 حزيران سنة 1953 وتقديرا للمنافع التي يمكن تامينها للبلدين عن طريق جمع واستغلال مياه الحوض المذكور بشكل حكيم لتامين ري الاراضي الزراعية وتوليد القوى الكهربائية. قررتا عقد هذه الاتفاقية، وقد انابتا ممثليهما لهذا الغرض السيدين زيد الرفاعي رئيس الوزراء ممثلاً لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الدكتور عبد الرؤوف الكسم رئيس مجلس الوزراء ممثلاً لحكومة الجمهورية السورية وبعد تبادل التفويض بمطلق الصلاحيات بين الممثلين ووجوده مطابقاً للاصول تم الاتفاق على ما يلي :

تعريفات 1
يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : أ . الاردن : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ب. سورية : حكومة الجمهورية العربية السورية . ج. الدولة : الاردن او سورية حسب مقتضيات المعنى . د. وادي الاردن : وادي نهر الاردن . هـ. سد وخزان الوحدة : سد لجمع المياه على نهر اليرموك وخزان لحفظها يقامان في اراضي سورية والاردن على مقربة من محطة المقارن . و. مركز توليد سد الوحدة : منشاة لتوليد الكهرباء تقع على الضفة الجنوبية لنهر اليرموك ضمن سد الوحدة . ز. (مشروع اليرموك): سد وخزان الوحدة ومنشاة توليد الطاقة الكهربائية والمباني والمنشآت التابعة لها بحكم الضرورة قرب محطة المقارن وكذلك تحويل الخط الحديدي الحجازي . ط. (اللجنة المشتركة): اللجنة السورية الاردنية المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

2
لاسباب طبيعية وحقوقية تقرر الدولتان انه يمكن الحصول على المياه الاضافية والطاقة الكهرمائية التي يحتاجها البلدان بصورة اقتصادية وعملية عن طريق انشاء سد الوحدة وتبعاً لذلك توافقان على اقامة المنشآت التالية : ا. سد وخزان الوحدة وهما سد يعد لجمع مياه النهر وخزان مقام على نهر اليرموك في الاراضي الاردنية والسورية وعلى مقربة من محطة المقارن في سورية وهذه المياه معدة لتوليد القوة الكهربائية وارواء الاراضي الاردنية والاستعمالات الاخرى في المشاريع الاردنية وكذلك لارواء الاراضي السورية الواقعة بعد موقع السد والمحاذية لمجرى النهر حتى منسوب مائتي متر فوق سطح البحر . ب. منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الخزان الخارجة من السد . ج. تحويل الخط الحديدي الحجازي الممتد في وادي اليرموك بحسب مقتضيات المشروع وانشاء سائر المباني والمنشآت التي يقتضيها .

الالتزامات المتبادلة 3
مع مراعاة نص المادة التاسعة من هذه الاتفاقية يكون الاردن مسؤولا عن انشاء مشروع اليرموك وتمويل جميع مراحل الدراسة والتصميم والانشاء والتشغيل والصيانة وتقدم سورية جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية للعاملين في المشروع بشكل يسمح لهم الدخول الى الاراضي السورية ضمن منطقة المشروع للقيام بالاعمال المتعلقة به وذلك خلال جميع مراحل العمل وضمن حدود الانظمة المرعية لديها ووفق احكام هذه الاتفاقية .

التعويض عن الاستملاك 4
تقوم كل من الدولتين بالتعويض على اصحاب الاراضي والعقارات والمنشآت التي تستملك ضمن اراضيها لاغراض مشروع اليرموك وفق القوانين والانظمة المعمول بها في كل من الدولتين كما تلتزم سورية بتصفية جميع حقوق وادعاءات الافراد المتعلقة بحقوق المياه والتعويض على اصحابها ويلتزم الاردن بتحمل جميع التعويضات والنفقات المدفوعة في سورية مقابل ذلك الاستملاك وتلك الحقوق .

استخدام العمال والفنيين 5
يستخدم العمال الاردنيون والسوريون في بناء مشروع اليرموك بالقدر اللازم ، ويستخدم الفنيون الاردنيون والسوريون اثناء فترة الدراسات والتنفيذ والصيانة وتعامل شركات القطاع العام الانشائي في سورية معاملة الشركات الانشائية الاردنية لاغراض انشاء المشروع .

التصميم والانشاء 6
يقوم الاردن بتصميم وانشاء سد الوحدة بارتفاع اجمالي قدره مائة متر بما فيها بوابات المفيض وذلك لتخزين المياه المارة في نهر اليرموك بعد تامين المياه لاملاء خزانات السدود السورية المحددة في الجدول المرفق ومقدار تخزينها وحق سورية في الحفاظ على كامل هذا المخزون من المياه والذي يعتبر جزءاً من هذه الاتفاقية لا يتجزا على ان يراعى في تصميم وانشاء السد امكانية تعليته مستقبلاً لزيادة سعة التخزين ( تعلية واسعة يمكن تبريرها فنياً واقتصادياً ) بموافقة الدولتين .

التصرف بمياه الينابيع 7
ا. تحتفظ سورية بحق التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في اراضيها في حوض فليرموك وروافده باستثناء المياه التي تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وخمسين متراً وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده فيما بعد السد لارواء اراضيها المحاذية لمجرى النهر . ب. يحق للاردن ان يتصرف بالمياه المنبثقة من الخزان ومركز توليد سد الوحدة لتوليد الطاقة الكهربائية . ج. توزع الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها في منشاة سد الوحدة الكهرمائية بين الاردن وسورية بنسبة (25% للاردن و 75% لسورية ).

اعادة تنفيذ تحويل الخط الحجازي 8
تكون سورية مسؤولة عن اعادة تنفيذ تحويل الخط الحديدي الحجازي وفق مقتضيات المشروع وانشاء سائر المباني التي يقتضيها ذلك ويتعهد الاردن بدفع جميع النفقات المترتبة على هذا التنفيذ والانشاء .

اللجنة المشتركة 9
تشكل لجنة مشتركة اردنية سورية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتنظيم الحقوق والالتزامات التي اكتسبتها وقبلتها الدولتان وممارسة هذه الحقوق والالتزامات والنظر في جميع القضايا التي قد تنشا عن تطبيقها . تعتبر اللجنة المشتركة هيئة قانونية ذات شخصية اعتبارية ويتمتع اعضاؤها بالامتيازات والحقوق الدبلوماسية لدى الدولة الاخرى التي لا يمثلونها . وتتالف اللجنة المشتركة من ثلاثة اعضاء عن كل دولة على ان يكون رئيس كل جانب بمرتبة وكيل وزارة او معاون وزير ويحق للجنة المشتركة ان تسترشد بخبراء ومستشارين وان تستخدم مساعدين وفنيين وموظفين من رعايا الدولتين او غيرهما حسب الضرورة للقيام باعمالها . يمثل اللجنة لدى الغير رئيساً ممثلي الجانبين مجتمعين غير منفردين . تقوم اللجنة بجميع المهام الموكولة اليها وفق احكام هذه الاتفاقية وفي حال قيام خلاف بين اعضائها وعدم تمكنهم من التوصل الى نتيجة حاسمة على نحو يضمن اتفاق ممثلي الطرفين فيها يتوجب على الاعضاء تقديم تقرير فوري بذلك لحكومتي البلدين وعلى الحكومتين ان تقوما في الحال بفض الخلاف وايجاد الحلول الموضوعية التي تضمن حسن استمرار العمل بما يكفل حقوق الطرفين وفق احكام هذه الاتفاقية عن طريق الاتصال المباشر بينهما . تضع اللجنة المشتركة نظاماً داخلياً ينظم اعمالها ويعتمد هذا النظام من رئيسي حكومتي البلدين .

تجول العاملين 10
يحق لممثلي الدولتين واعضاء اللجنة المشتركة وموظفي الهيئات الفنية العاملة في المشروع وسائر العاملين فيه التجول في الاراضي التي تقع عليها منشآت مشروع الوحدة والاراضي المجاورة التي تحددها اللجنة المشتركة لمقتضيات العمل بعد الحصول على تفويض بذلك من اللجنة المشتركة يعطى على شكل اوراق هوية خاصة تصدرها اللجنة وذلك في حدود مستلزمات القيام بالدراسات والابحاث واعمال الانشاء والادارة والصيانة دون التقيد بالاجراءات الناتجة عن تطبيق قوانين وانظمة الجوازات وغيرها من الانظمة المرعية لدى الدولتين . وفيما عدا ذلك تبقى القوانين المحلية لكل من الدولتين معمولاً بها كلياً على اراضيها .

حفظ التربة وتخفيف تراكم الرواسب 11
تقوم كل من الدولتين ضمن اراضيها حسب توصيات اللجنة المشتركة باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع او تخفيف تراكم الرواسب في الخزان المشترك بما في ذلك العمل على حفظ التربة من الانجراف والتحريج وتنمية الحشائش وسد الاخاديد وغيرها من الوسائل التي تساعد على الاستفادة من سعة الخزان على ابعد حد على ان يتحمل الاردن سائر النفقات المترتبة على انجاز هذه الاعمال .

الاستفادة من بحيرة السد 12
يحق لكلا الدولتين الاستفادة من بحيرة السد الواقعة في اراضيها لاستثمارها وتشغيلها وصيانتها في اغراض السياحة وتربية الاسماك بما لا يتعارض مع ادارة منشآت سد الوحدة .

الحدود القائمة 13
تبقى الحدود القائمة بين البلدين على ما هي عليه قبل اقامة سد الوحدة ومنشآته وتعتبر مرسومة على سطح الماء .

التصديق والنفاذ او التعديل 14
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للاجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق الابرام . يجوز تعديل هذه الاتفاقية بملاحق يتم التصديق عليها وتبادل وثائق ابرامها وفق اجراءات تصديق هذه الاتفاقية وابرامها . تصديقاً على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية على نسختين باللغة العربية لهما ذات القوة وتعتبر كل منهما اصلاً وسلمت نسخة الى كل من الطرفين .

الغاء 15
تلغى الاتفاقية الموقعة بين الدولتين في دمشق بتاريخ 4 حزيران 1953 حول استثمار مياه نهر اليرموك . وقعت في عمان بتاريخ 1987/9/3.