الدية الشرعية لورثة عامل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أيدت محكمة نقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم مؤسسة مقاولات 35 ألف درهم وإلزامها بأن تؤدي 200 ألف درهم دية شرعية لورثة عامل لديها، بعد تسببها بالخطأ في وفاته صعقاً بالكهرباء، مؤكدة على أن خطأ العامل (المجني عليه) بعدم ارتدائه ملابس الأمن والسلامة لا يمنع من مسؤولية المؤسسة عن الحادث.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد الشركة للمجني عليه القيام بأعمال اللحام، دون أن يكون مختصاً بهذا النوع من العمل، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعمل حواجز على حواف السقف (موقع العمل) لمنع سقوط العمال، واستخدام ماكينة لحام غير مستوفية للاشتراطات الفنية وبها أسلاك عارية وعيوب فنية، ما تسبب في صعق المجني عليه وسقوطه مع ماكينة اللحام من فوق السقف، ما تسبب في وفاته.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المؤسسة وآخر أنهما تسببا بخطئهما في موت العامل نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وعدم اتخاذ الأساليب والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر العمل والإشراف على استخدامها، وعدم قيامهما بإنشاء حواجز جانبية وتسوير أسقف مكان العمل، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، كما أسندت إليهما عدم توفير الوقاية المناسبة لحماية المجني عليه من مخاطر الإصابات التي تحدث أثناء العمل والإشراف ومتابعة الالتزام بها، وتهمة القيام بأعمال بناء دون ترخيص من السلطات المختصة.

وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم كل منهما 10 آلاف درهم عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريم كل متهم 25 ألف درهم عن التهمة الثالثة، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إلى ورثة المجني عليه 200 ألف درهم دية شرعية، وبالرسوم القضائية، فاستأنف المحكوم عليهما الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وإلغاء الحكم عن المتهم الأول والقضاء ببراءته، ورفض استئناف المؤسسة وإلزامها بكامل الدية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامها بالرسوم.

ولم ينل الحكم قبولاً لدى المؤسسة فطعنت عليه بطريق النقض، ودفعت بعدم توافر أركان جريمة التسبب خطأ بوفاة المجني عليه، وأنه المتسبب في وفاته بتكاسله عن ارتداء ملابس الأمن والسلامة، على الرغم من تسلمها، بالإضافة على أن موقع الحادث لا يخضع لنظام تراخيص البلدية، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طالبت في ختامها برفض الطعن، ورفضت محكمة النقض الطعن.