قرار وزير القوى العاملة والهجرة 146 لسنة 2019 بشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

الوقائع المصرية العدد 160بتاريخ 16 / 7 / 2019 ويعمل به من تاريخ 29 / 6 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؛
وعلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها مصر؛
وعلى القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب؛
وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بالاستثناء من النسبة المقررة للعمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية؛
وبناء على ما ارتأيناه ولصالح العمل؛
قرر:

المادة 1
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

المادة 2
يستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الفئات التالية:
1- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، في حدود تلك الاتفاقيات.
2- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم.
3- المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
4- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
5- العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية.
6- العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
7- أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.
8- المستثمر الأجنبي الحاصل على “إقامة مستثمر” لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

المادة 3
يلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

المادة 4
يلتزم كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع (10%) من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثمانية آلاف جنيه وحد أقصى خمسون ألف جنيه مصري، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.

المادة 5
لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها على (10%) من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة. ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

المادة 6
يراعى في منح ترخيص العمل للأجنبي الشروط والأوضاع الآتية:
1- أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات.
2- حصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص.
3- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية.
4- حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة.
5- التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف عدد (2) على الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص.
6- أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.

المادة 7
يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له وتعتبر كسور السنة سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالي:
أولا- خمسة آلاف جنيه مصري، في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة.
ثانيا- عشرة آلاف جنيه مصري في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من
السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة.
ثالثا- خمسة عشر ألف جنيه مصري في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة.
رابعا- عشرون ألف جنيه مصري في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة الحادية عشرة، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه.
خامسا- ثمانية آلاف جنيه مصري عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ(10%) المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه.
ويجوز للإدارة المختصة أن تعرض علينا تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعى ذلك، على أن يكون العرض مشفوعا بأسبابه ومبرراته.

المادة 8
تؤدي رسوم الترخيص باسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي للوزارة أو مديريات القوى العاملة التابعة لها، بحسب الأحوال.

المادة 9
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل، تصدر بطاقة الترخيص من الوزارة المختصة أو مديرياتها بحسب الأحوال، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات الأخرى، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، وذلك بعد سداد مبلغ وقدره “مائتا جنيه”.
ويجوز استخراج بطاقة ترخيص “بدل فاقد” أو “تالف” من الجهة التي أصدرته بناء على طلب الأجنبي مرفقا به البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها بعد سداد مبلغ وقدره “أربعمائة جنيه”.

المادة 10
يعفى من سداد رسوم تراخيص عمل الأجانب المشار إليها في المادة السابعة من هذا القرار الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة في أحكام الاتفاقية.

المادة 11
يجوز للأجنبي الذي زاول عملا في البلاد دون الحصول على ترخيص أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه، وفي حالة الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم بواقع خمسة عشر ألف جنيه مصري عن كل سنة، تحسب من تاريخ دخوله البلاد، وتحسب كسور السنة سنة كاملة.
ويجوز للإدارة المختصة أن تعرض علينا تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعى ذلك، على أن يكون العرض مشفوعا بأسبابه ومبرراته.

المادة 12
يقدم طلب تجديد ترخيص العمل على النموذج المعد لذلك إلى الجهة التي أصدرته.
وفي حالة طلب التجديد للسنة الرابعة وما بعدها يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة.

المادة 13
يلغى ترخيص عمل الأجنبي بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- الحكم على الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
2- إذا ثبت أن الأجنبي قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة.
3- إذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها.
4- اعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية.

المادة 14
تلتزم المنشآت التي تستخدم عمال أجانب بما يلي:
أولا- إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه البيانات الآتية:
(أ) اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم إصدار جواز سفره وجنسيته وديانته.
(ب) مهنة الأجنبي ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به وتاريخ دخوله البلاد والأجر الذي يتقاضاه.
(جـ) رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل.
(د) أسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة.
ثانيا- إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص.
ثالثا- موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة البيانات المشار إليها في البند “أولا” من هذه المادة.
رابعا- موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام، بالبيانات الآتية:
(أ) بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المساعدين المصريين.
(ب) بيان بعدد ومهن العاملين المصريين بالمنشأة، مرفقا به استمارة (2) تأمينات، أو أي مستند رسمي آخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.

المادة 15
تلتزم الإدارة المختصة بإعداد قواعد بيانات حول العمالة الأجنبية في البلاد على أن تتضمن على الأخص البيانات التالية:
(أ) اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم إصدار جواز سفره وجنسيته وديانته.
(ب) اسم المنشأة، ومهنة الأجنبي ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به وتاريخ دخوله البلاد والأجر الذي يتقاضاه.
(جـ) رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل وتاريخ انتهائه.
(د) أسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة.
(هـ) عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم بالمنشآت التي تستخدم عمالا أجانب.

المادة 16
يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:
1- الإرشاد السياحي.
2- أعمال التصدير والاستيراد.
3- التخليص الجمركي.

المادة 17
يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 18
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .