قرار وزير الداخلية 1300 لسنة 2019 بإجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وذخائرها

الوقائع المصرية العدد 158تابع “ب” بتاريخ 14 / 7 / 2019
بعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2018 في شأن تع ديل مسميات بعض المصالح بوزارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 1954 بشأن الأسلحة وذخائرها؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1736 لسنة 1970 بتنفيذ القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 19084 لسنة 1995 بشروط الترخيص بمحال تجارة الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها؛
وعلى قرار وز ير الداخلية رقم 133 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال؛
قرر:

المادة 1
يشترط في من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز ما يأتي:
1- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون قد سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه أو ذخائره وذلك فيما عدا حالة الإلغاء للفقد.
5- تقديم شهادة طبية تفيد سلامة البنية الصحية والجسمانية وحاستي السمع والبصر.

المادة 2
يقدم طلب التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي يقيم بدائرته طالب التصريح على أن يحدد به نوع السلاح المطلوب التصريح به والغرض منه، مرفقا به المستندات الآتية:
1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
2- عدد 2 صورة شخصية 4 × 6.
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية.
4- شهادتين طبيتين (باطنة – نظر) تفيد لياقة الطالب صحيا.

المادة 3
يقتصر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت للقائمين بأعمال الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ولائحته التنفيذية.
ويقدم طلب التصريح أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي تقع في دائرته المنشأة مرفقا به المستندات المنصوص عليها في البنود من (1 حتى 8) من المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال المشار إليها.

المادة 4
يشترط في التصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت بالنسبة للحراس الخصوصيين توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من قانون الحراس الخصوصيين رقم 68 لسنة 1970، وبالنسبة للقائم بأعمال الحراسة في شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال توافر الشروط المنصوص عليها في البنود من (1 حتى 7) من المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حراسة المنشآت ونقل الأموال المشار إليها.

المادة 5
يشترط للتصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز للنوادي الرياضية أن يوجد بها ميادين للرماية معتمدة من الاتحاد المصري للرماية، وكذا غرف مؤمنة لحفظ السلاح وفقا للاشتراطات الآتية:
1- أن تكون مزودة بخزينة حديدية، وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.
2- تصفيح الأبواب وتأمين النوافذ والمطلات تأمينا جيدا.
3- توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقا للكود المصري.
وتشكل لجنة بالمديرية من ممثلي (إدارة البحث الجنائي، إدارة الحماية المدنية، رئيس قسم الرخص أو من يحل محله، مأمور قسم الشرطة الواقع في دائرته مقر النادي أو نائبه)، وذلك لإجراء المعاينة اللازمة والتحقق من الشروط الواجب توافرها في النادي قبل إصدار التصريح المطلوب.

المادة 6
في حالة الموافقة لطالب التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء ضغط الغاز، يتم صرف تصريح شراء سلاح (136 ل شرطة 1) ليقوم المصرح له بالشراء، ويتم رفع بصمة السلاح (أرقام – ماركة – جهة الصنع – جهة البيع) ويتوجه بعد ذلك بالسلاح لجهة إصدار التصريح لاستكمال الإجراءات وإصدار التصريح وفقا للنموذج المعد لذلك (مرفق).

المادة 7
يصدر التصريح من مأمور القسم أو المركز المختص وفقا للمدة الزمنية المنصوص عليها بالمادة رقم (2) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه وذلك بعد الكشف عنه جنائيا، ولمأمور القسم أو المركز سلطة الموافقة على الاستبدال أو التجديد لكافة أنواع الأسلحة وصرف ذخائرها، وكذا سلطة الإضافة لأسلحة ضغط الغاز وضغط الهواء فقط بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة 8
لمأمور القسم أو المركز رفض التصريح أو سحبه مؤقتا أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط أو إلغاؤه، ويجوز التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار به، فإذا رأي المأمور رفض التظلم وجب رفع الأمر لقسم الرخص بالمديرية للعرض على مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام ليصدر قرارا نهائيا في ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر إليه.
ويعتبر فوات الميعاد الأخير دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم.

المادة 9
لا يجوز بأي حال من الأحوال التصريح بحيازة كاتمات أو مخفضات الصوت أو التلسكوبات لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

المادة 10
إذا تنازل حامل التصريح عن السلاح المصرح به بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم بذلك أو إلى شخص مصرح له بإحراز وحيازة مثل تلك النوعية من الأسلحة، وجب عليه تقديم التصريح إلى الجهة المقيد بها للتأشير عليه بذلك، وعلى المتنازل إليه تقديم السلاح إلى الجهة ذاتها للتحقق من أوصافه.
وعلى المصرح له في حالة فقد السلاح المصرح به أو تلفه أو فقد التصريح أو تلفه إبلاغ جهة الإصدار لإجراء تحقيق في الواقعة والتأشير بنتيجته في سجلاتها.

المادة 11
يقدم طلب تجديد التصريح قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل إلى الجهة المقيد بها السلاح على أن يسلم للطالب إيصال موضحا به بيانات التصريح وأوصاف السلاح.
وعلى المأمور البت في طلب التجديد قبل نهاية مدة التصريح بخمسة عشر يوما على الأكثر، فإذا وافق على التجديد وجب على طالب التصريح تقديم سلاحه للتأكد
من مطابقته للأوصاف الواردة بالتصريح. ويجوز تكليف طالب التصريح عند التجديد بتقديم أي مستند من المنصوص عليها في المواد أرقام (2 ،3 ،4) من هذا القرار للتحقق من توافر الشروط.
وفي حالة الرفض يودع السلاح في القسم أو المركز وتسري بشأنه أحكام قانون الأسلحة والذخائر.

المادة 12
يصدر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وفقًا لرخصة مؤمنة مدرجة بشبكة الحاسب الآلي على النموذج المعد لذلك.

المادة 13
تكون كمية الذخيرة المصرح بها وكيفية الصرف منها على النحو الآتي:
عدد (400) طلقة صوت سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنادق الصوت.
عدد (8000) خردقة رش سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز متى كانت من نفس العيار.
ويكون الصرف بموجب تصريح شراء ذخيرة (نموذج 136 ل شرطة – 2) ولا يجوز التصريح بأي ذخائر إلا لمن يصرح له بحمل تلك الأسلحة.

المادة 14
تكون الكميات التي يسمح بها سنويا للتاجر المرخص له من مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بقرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وفقا للكميات الآتية:
عدد (500) من مسدسات وبنادق الصوت.
عدد (500) من مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز.
عدد (40000) من ذخيرة مسدسات وبنادق الصوت.
عدد (200000) من ذخيرة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز.
ويجوز التصريح للتاجر بكميات إضافية متى تقدم التاجر بمبررات يقبلها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.
وعلى المرخص له بالاتجار في تلك الأسلحة وذخائرها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.

المادة 15
يجب على كل من يحمل التصريح وفقا لأحكام هذا القرار عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها السلاح، وعليها أن تؤشر بذلك في سجلاتها وفي التصريح بعد التحقق من تغيير محل الإقامة فعليا، وأن ترسل الملف الخاص به إلى قسم أو مركز الشرطة الذي يقيم في دائرته صاحب الشأن أو المنشأة بحسب الأحوال.
ويتم إنشاء سجل رقم 135 بكل من (قسم أو مركز الشرطة – قسم الرخص بالمديرية – الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام) يدون فيه كافة البيانات الخاصة بالتصريح والسلاح المصرح به ومالكه.

المادة 16
يقتصر الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح أو نقل مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على المرخص لهم بالاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح أو النقل وفقا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له.

المادة 17
يجب على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القرار في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك على النحو الآتي:
أولا: بالنسبة لحائزي الأسلحة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والنوادي الرياضية:
يتقدم حائز أو محرز تلك الأسلحة وذخائرها أو الممثل القانوني بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والنوادي الرياضية والجهة التي يعمل بها الحراس الخصوصيون إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامته أو التابع له محل الحراسة بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والنوادي الرياضية والجهة التي يعمل بها الحراس الخصوصيون، للسير في إجراءات التصريح وفقا للإجراءات المبينة في هذا القرار.
ثانيا- بالنسبة لتجار تلك الأسلحة:
تشكل لجنة برئاسة مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام تضم في عضويتها مأمور القسم أو مركز الشرطة المختص ومفتش مباحث القس م ورئيس قسم الرخص بالمديرية لجرد المحل أو النادي للتأكد من أن تلك الأسلحة تحمل (أرقام – ماركة – بلد المنشأ) وإثباتها في دفتر وارد مخصص لتلك النوعية من الأسلحة والذخائر.
في حالة عدم توافر البيانات المشار إليها لدى التاجر، تودع تلك الأسلحة والذخائر بمخازن القسم أو المركز، ويسري بشأنها أحكام المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر.

المادة 18
تسري أحكام الإعفاء من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه على الأسلحة وذخائرها التي ينظم هذا القرار التعامل معها.

المادة 19
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .