القانون رقم 156 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المصري

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة (503)من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1999، النص الآتى:

مادة (503) بند (2): “وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها فى المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا فى التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها”.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة “ستة أشهر” بعبارة “ثلاثة أشهر” الواردة فى البند (1)، وعبارة “ثمانية أشهر” بعبارة “أربعة أشهر” الواردة فى البند (2) من المادة (504) من قانون التجارة المشار إليه.

وتستبدل كلمة “سنة” بكل من عبارتى “ستة أشهر” الواردة فى كل من البندين (1) و(3) من المادة (531) من القانون ذاته.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص البند (1) من المادة (537) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتى:

مادة (537) بند (1) “إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (534) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها”.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص البند (3) من المادة (544) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتى:

مادة (544) بند (3) “يمسك مكتب السجل التجارى دفترًا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات فى مجلة الأحكام التى يصدرها”.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .