قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة أمتياز حقوق العمال

بأسم الشعب

رئيس الجمهوريه

قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه :

( الماده الاولي )

مع مراعاة حكم الماده (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يكون للمبالغ المستحقه للعامل او المستحقين عنه ، والناشئه عن علاقة عمل ، امتياز علي جميع أموال المدين ، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائيه والمبالغ المستحقه للخزانه العامه ومصروفات الحفظ والترميم . ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( الماده الثانيه )

في حالة صدور قرار او حكم بحل المنشأءه او الشركه او تصفيتها او اغلاقها نهائيا او بشهر افلاسها ، يجب ان يحدد هذا القرار او الحكم أجلا للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولي الجهه الاداريه المختصه متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها ان تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من تمام الوفاء بها في الاجل المحدد .

( الماده الثالثه )

تصدر اللائحه التنفيذيه لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وتحدد الجهه المختصه بتنفيذ أحكامه ،وضوابط واجراءات تحديد اجل الوفاء بحقوق العامل .

( الماده الرابعه )

ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهوريه في 7 رجب سنة 1431 هــ ( الموافق 19 يونيه سنة 2010 م ) حسني مبارك

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .