التوكيل الصادر من ممثل الشخص المعنوي:

النص في المواد السادسة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن ” ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى ” مكتب تصفية معاملات الأسهـم بالأجل “…..”، “يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته”، “يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها….” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله لدى القضاء المشرف عليه، ولمن يفوضهم هذا الأخير من موظفي المكتب الحضور عنه في الدعاوى والطعون التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومن المقرر أن التوكيل أو التفويض الصادر من ممثل الشخص الاعتباري لا يؤثر في صحته أو استمراره زوال صفة هذا الممثل ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل أو تفويض آخر من الممثل الجديد لأن التوكيل أو التعويض يعتبر صادراً من الشخص الاعتباري الذي لم تتأثر شخصيته بتغيير ممثله.

(الطعن 317/2001 تجاري جلسة 26/5/2003)

توالي التوكيلات:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في حالة توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف أثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.

(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .