نصوص ومواد القانون المصري رقم 27 الخاص بالأرمن الكاثوليك

قانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك – صـ 2858

18 نوفمبر 1905 – قانون رقم 27 بشأن الأرمن الكاثوليك

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي لمطران الأرمن الكاثوليك بالآستانة بتاريخ 27 رجب سنة 1246) (6 يناير سنة 1830)؛
وبعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي البطريرك الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري بتاريخ 22 شعبان سنة 1296 (11 أغسطس سنة 1879)؛
وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة من أعيان طائفة الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري بالاتحاد مع مطرانهم؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:
مادة 1 – تصدق على القانون النظامي لطائفة الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري الملحق بأمرنا هذا.
مادة 2 – على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.

القانون الأساسي لطائفة الأرمن الكاثوليك بمصر

الفصل الأول في تشكيل مجلس الادارة

مادة 1 – يشكل بكل من مدينتي القاهرة والاسكندرية مجلس ادارة لطائفة الأرمن الكاثوليك مؤلف من عشرة أعضاء تسعة منهم علمائيون وأحدهم من الاكليريكيين فمجلس القاهرة يرأسه المطران أو من ينوب عنه ومجلس الاسكندرية يرأسه النائب أو من ينوب عنه.
مادة 2 – أن الأعضاء العلمانيين لمجلس القاهرة ينتخبون بأكثرية الأصوات بين ذوات ومعتبزى الطائفة بالقاهرة وأعضاء مجلس ادارة الاسكندرية العلمانيون ينتخبون كذلك بين ذوات ومعتبرى الطائفة بالإسكندرية ويكون الانتخاب بالجمعية العامة التي تنعقد في كل من المدينتين المذكورتين طبقا للمادة 22 من هذا القانون لمدة ثلاثة سنوات مع جواز اعادة انتخابهم أما العضو الاكليريكي اللازم لمجلس القاهرة فيعينه المطران والعضو الاكليريكى اللازم لمجلس الاسكندرية يعينه المطران أيضا بناء على طلب النائب وهذا التعيين يكون لمدة ثلاث سنوات مع جواز تثبيتهما بعد هذه المدة.
مادة 3 – لا يجوز انتخاب أحد بصفة عضو في مجلس الادارة الا اذا كان حائزا للشروط المبينة في المادة 25 التي تؤهله لأن يكون عضوا بالجمعية العامة ويجب أن يكون سن الأعضاء 25 سنة كاملة على الأقل.
مادة 4 – اذا خلت وظيفة أحد الأعضاء العلمانيين فينتخب خلفا له أحد المترشحين الذين لم يجر انتخابهم مما حازوا أكثرية الأصوات وقت الانتخاب ويبقى هذا الخلف الى أن تنقضي المدة كان معينا لها سلفة.
مادة 5 – ينتخب مجلس الادارة وكيلا له من أعضائه العلمانيين وهذا الوكيل يترأس على المجلس وعلى اللجان المنوه عنها في المادتين السابعة والثامنة وذلك في غياب المطران والنائب العام بالقاهرة أو النائب بالإسكندرية أو من ينوب عنهم بصفة رسمية.
مادة 6 – لكى تكون قرارات المجلس قانونية يجب أن يحضر بالمذاكرة ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات واذا انقسمت هذه الأصوات الى قسمين متوازيين فتكون الأرجحية للقسم الذى ينحاز له الرئيس ويجرى اتباع هذه الأحكام في اللجان المنصوص عنها بالمادتين السابعة والثامنة
مادة 7 – كل من مجلسي القاهرة والاسكندرية يعين سنويا من أعضائه لجنة مركبة من خمسة أعضاء لتفصل في المسائل المنوه عنها بالمادة السادسة عشرة فلجنة القاهرة يترأس عليها النائب العام ولجنة الاسكندرية يترأس عليها النائب أو من ينوب عنهما ولا تعتبر قرارات هاتين اللجنتين قانونية الا اذا كان حاضرا بالمذاكرة ثلاثة أعضاء على الأقل.
مادة 8 – ينحد في كل عام مجلسا القاهرة والاسكندرية لينتخبا لجنة يكون من اختصاصها الفصل بصفة استئناف في القرارات التي تصدر من لجنتي أول درجة فهذه اللجنة يترأس عليها المطران أو من ينوب عنه وتكون مؤلفة من ثمانية أعضاء يختارون من بين أعضاء مجلسي القاهرة والاسكندرية أو من الخارج اذا احتاج الحال لذلك بحيث يكون لهؤلاء معلومات أو خبرة خصوصية بالمواد الشرعية التي يحال على اللجنة الفصل فيها وقرارات لجنة الاستئناف هذه لا تكون قانونية الا اذا كان حاضرا بالمذاكرة خمسة أعضاء على الأقل.
مادة 9 – يلتئم مجلس القاهرة بدار البطركخانة ومجلس الاسكندرية بدار النيابة كلما اقتضى ذلك حسن سير مصالح الطائفة وانما يصير التئامهما بدون اعلان مرة في كل شهر على الأقل في اليوم والساعة اللذين تعينهما هذه المجالس.
مادة 10 – كافة الانتخابات والتعيينات المنصوص عنها بالمواد السابقة تعرض على نظارة الداخلية للتصديق عليها.
مادة 11 – يستمر الأعضاء على تأدية وظائفهم لحين التصديق على انتخاب الخلف.

الفصل الثاني في اختصاصات وواجبات المجلس

مادة 12 – بباشر المجلس جرد كافة ممتلكات الطائفة من عقارات ومنقولات مما يختص بالكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية الخ الخ وهذا الجرد يشمل أيضا كافة مستندات الملكية وكل ما كان من حقوق الطائفة ويجب أن يكون مستوفى العمل ويجرى تعديله في كل سنة اذا اقتضى الحال ذلك
مادة 13 – يتخذ المجلس كافة الطرق الضرورية لحسن ادارة الممتلكات المذكورة ويصدر قراراته بشأن المشتروات والمبيعات والمبادلات والايجارات والأبنية والترميمات الخ.
مادة 14 – يهتم المجلس بأن يكون العمل بغاية الانتظام بسجلات المعمودية والزواج والدفن المختصة بكل كنيسة.
مادة 15 – يعين المجلس الجعل السنوي الذى يلتزم بدفعه للبطركخانة أو للنيابة كل أرمنى كاثوليكى وطني ليكون له حق الاشتراك بجمعيات الطائفة العمومية وهذا الجعل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الخمسين قرشا.
مادة 16 – تختص اللجان المنوه عنها في المادتين السابعة والثامنة بفصل جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأوقاف الخيرية أو بالأحوال الشخصية التي تقع بين الأرمن الكاثوليك الوطنيين وكذلك المسائل المختصة بهم فيما يتعلق بهذه المواد على أن هذا الاختصاص لا يتناول أي مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها الا بإحضار أشخاص تابعين لطوائف أخرى أمام اللجنة بصفة خصوم في الدعوى ولا مسائل المواريث الخالية عن الوصية الا في حالة ما اذا قبل الخصوم التقاضي أمام اللجنة المذكورة.
مادة 17 – يضع المجلس لائحة مختصة بسير الأعمال الداخلية وبالتعيينات والمرتبات وواجبات وتأديب العمال والموظفين.
مادة 18 – يضع المجلس لائحة بشأن الاجراءات الواجب اتباعها وتعريفة الرسوم المقتضى تحصيلها بسبب قيامه بالأعمال المخولة له بهذا القانون.
مادة 19 – هاتان اللائحتان والتعريفة تعرض على نظارة الداخلية للتصديق عليها وكذلك كل تعديل يضاف اليها فيما بعد
مادة 20 – القرارات التي تصدر من لجان الأحوال الشخصية في مادة من المواد الداخلة في اختصاصاتها المخولة لها بهذا القانون تبلغ وتنفذ بالطرق الادارية بناء على طلب أصحاب الشأن وتحت مسئوليتهم

الفصل الثالث في الجمعيات العمومية

مادة 21 – تلتئم بكل سنة جمعية عمومية من أعضاء طائفة الأرمن الكاثوليك فالأعضاء المقيدة أسماؤهم في البطركخانة بالقاهرة يجتمعون فيها تحت رئاسة المطران أو من ينوب عنه يوم الأحد الثاني من شهر فبراير الساعة عشرة صباحا أما الأعضاء المقيدة أسماؤهم في النيابة بالإسكندرية فيجتمعون فيها تحت رئاسة النائب أو من ينوب عنه يوم الأحد الثالث من شهر يناير الساعة عشرة صباحا والغرض من هذا الاجتماع هو.
أولا – سماع تلاوة التقرير عن ادارة السنة الماضية وفحص حساباتها والتصديق عليها.
ثانيا – المذاكرة في كل المسائل أو الاقتراحات التي تهم الطائفة.
أما أصوات الانتخاب عن قسم الاسكندرية فتقدم للقسم القاهرة الذى يختص به تقرير نتيجة الانتخابات نهائيا
مادة 22 – كل من قسمي القاهرة والاسكندرية ينتخب الأعضاء اللازمين لمجلس ادارته ويجوز لكل منهما المذاكرة في كل المسائل والاقتراحات التي تهمه بنوع خصوصي.
مادة 23 – تعمل الميزانية السنوية باتفاق مجلسي ادارة الطائفة وبعد اجتماعهما مرة أو أكتر اذا لزم الحال لذلك ويجب تقريرها قبل 31 ديسمبر ليتسنى لكل أعضاء الطائفة الذين لهم حق الاجتماع بالجمعية العمومية أن يطلعوا عليها سواء كان بمركز البطركخانة أو بدار النيابة بالإسكندرية
مادة 24 – لكل من مجلسي ادارة القاهرة والاسكندرية أن يستدعى أعضاء الطائفة لجمعيات عمومية غير اعتيادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الطائفة وبهذا الحالة يجب أن تتوضح جليا المواد المترا آى لزوم البحث فيها
مادة 25 – لا يحق لأحد الدخول بالجمعيات العمومية الا اذا كان حائزا للشروط الآتية.
أولا – أن يكون أرمنيا كاثوليكيا من رعايا الحكومة المحلية بالغا من العمر واحد وعشرين سنة على الأقل.
ثانيا – يجب أن يكون اسمه مقيدا بدفاتر البطركخانة أو النيابة من مدة سنتين على الأقل وأما عن السنتين الأولين التابعتين لصدور هذا القانون فيكتفى الحال بأن يكون اسمه مقيدا بالدفاتر المذكورة
ثالثا – أن يدفع الجعل السنوي المنصوص عنه في بند 15.
رابعا – أن لا يكون حكم عليه مطلقا بسبب جناية أو جنحة مما يخل بشرفه.
خامسا – أن لا يكون محجورا عليه أو مفلسا.
مادة 26 – لا تكون مداولة الجمعية العمومية قانونية الا اذا اجتمع فيها على الأقل سواء كان شخصيا أو بطريق الاستنابة ثلثا الأعضاء الواردة أسماؤهم بدفاتر البطركخانة أو النيابة ممن توفرت فيهم الصفات المنصوص عنها بالمادة السابقة واذا لم يتحصل بالاجتماع الأول على العدد المذكور فيباشر بعمل اجتماع ثاني وما يصدر من القرارات في هذا الاجتماع الأخير يكون قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 27 – أعضاء الطائفة الذين لهم حق الانتخاب وغير متيسر لهم الحضور شخصيا في الجمعيات العمومية سواء كان بالنظر لإقامتهم خارجا عن القاهرة أو عن الاسكندرية أو لأى سبب آخر يجوز لهم أن ينتدبوا عضوا آخر من أبناء الطائفة بدلا عنهم ويخولوا له حقوقهم لهذا الغرض بواسطة افادة ترسل منهم للرئيس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .