نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي

نظام التصرف في العقارات البلدية

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/64 وتاريخ: 15 / 11 / 1392 هـ

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1255) وتاريخ 8 / 11 / 1392 هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا- الموافقة على نظام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا- على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

——————————————————————————–

قرار رقم 1255 وتاريخ 8 / 11 / 1392 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7947 /3/ر) في 5 / 4 / 1391 هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (130600 / 2 / 1 /6 / 10 / 1382 /3/ف) في 20 / 3 / 1391 هـ، بشأن مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية . وطلب سموه الموافقة على ذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (10329 /3/ك) في 28 / 5 / 1392 هـ، بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تأمين مواقف السيارات في مختلف مدن وبلدان المملكة.
وبناء على ما ارتأته اللجنة الوزارية المفوضة للنظر في معاملات المجلس والبت فيها في جلستها يوم الثلاثاء 29 / 10 / 1392 هـ، من ضمها إلى مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية ، لأنه قد عالج مثل هذا الطلب.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (107) في 25 / 8 / 92 هـ.

يقرر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام التصرف في العقارات البلدية

المادة الأولى:
المادة الأولى:
الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها .

المادة الثانية:
المادة الثانية:
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:
1- بالبيع أو المعاوضة.
2- بالإيجار.
3- بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة : الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة .

المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني .

المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزير الداخلية .

المادة السادسة :
المادة السادسة :
لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدمًا لهم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للتصرف.