نصوص قانون و نظام ديوان المظالم في السعودية
نظام ديوان المظالم

محاماة نت

الباب الأول)

تشكيل الديوان

المادة الأولى :

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض .

ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .

المادة الثانية :

يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف من القضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.

المادة الثالثة :

يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف .

(الباب الثاني)

مجلس القضاء الإداري

المادة الرابعة :

ينشأ في الديوان مجلس يسمى “مجلس القضاء الإداري” ويتكون من :

رئيس ديوان المظالم رئيساً

رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً

أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

أربعة قضاة ممن يشغلون درجة

قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء

المادة الخامسة :

مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء ، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة السادسة :

ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس ، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .

المادة السابعة :

يكون للمجلس أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة .

(الباب الثالث)

محاكم الديوان

(الفصل الأول)

ترتيب المحاكم

المادة الثامنة :

تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي :

1- المحكمة الإدارية العليا .

2- محاكم الاستئناف الإدارية .

3- المحاكم الإدارية .

وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف .

وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.

ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

المادة التاسعة :

تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:

1 دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة .

2 دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة .

3 دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ، ويجوز أن تكون من قاض واحد.

وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم .

(الفصل الثاني)

المحكمة الإدارية العليا

المادة العاشرة :

1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .

2 يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .

ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند ، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.

3 يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .

4 إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .

(الفصل الثالث)

اختصاصات المحاكم

المادة الحادية عشرة :

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :

أ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .

ب صدوره عن محكمة غير مختصة .

ج صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .

د الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .

ه فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .

و تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .

المادة الثانية عشرة :

تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً .

المادة الثالثة عشرة :

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :

أ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .

ب دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .

ج دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .

د الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .

ه الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .

و المنازعات الإدارية الأخرى .

ز طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .

المادة الرابعة عشرة :

لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة ، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها ، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات .

المادة الخامسة عشرة :

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء ، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى ، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء : عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة ، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة ، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة ، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الآخرى ، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء

(الباب الرابع)

تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية

المادة السادسة عشرة :

درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.

المادة السابعة عشرة :

يجرى تعيين قضاة الديوان ، وترقيتهم ، ونقلهم ، وندبهم ، وتدريبهم ، وإعارتهم ، والترخيص بإجازاتهم ، والتفتيش عليهم ، وتأديبهم ، وعزلهم ، وإنهاء خدماتهم ، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء .

(الباب الخامس)

أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة :

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان ، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها ، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه ، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى .

المادة التاسعة عشرة :

يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس ، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه ، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام .

المادة العشرون :

يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك .

المادة الحادية والعشرون :

يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين ، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان ، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان ، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات ، ويرفع نسخة منها مع التقرير .

المادة الثانية والعشرون :

1 مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام ، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه من غير القضاة أحكام أنظمة الخدمة المدنية ، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة .

2 مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط ، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .

المادة الثالثة والعشرون :

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها .

المادة الرابعة والعشرون :

استثناءً من أحكام هذا النظام ، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف .

المادة الخامسة والعشرون :

يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه .

المادة السادسة والعشرون :

يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1402/7/17ه.