بيان من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار الدائم نحو التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية, بتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات وزيادة الحوافز للمستثمرين مع التحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام, والعمل الدائم لرفع تنافسيتها دولياً, و خلق مناخ استثماري يعود بالنفع المستديم على الاقتصاد الوطني للملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية العامة, فقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار و بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5/1/1432هـ, فقد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 1/20 بتاريخ 13/4/1423هـ, و قرر الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي المعدلة بقرار رقم 2/74 بتاريخ 12/5/1435هـ, كما قرر أيضاً إلغاء لائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي, و الجزاءات وقواعد نظرها, والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 6/69 بتاريخ 14/11/1433هـ .
ونود التنويه إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي السابقة كانت مكونة من ست وعشرين مادة, تم تعديلها لتصبح مكونة من اثنتين وعشرين مادة فقط؛ حيث كان من أهم الإضافات:

أولاً: التعريف بمراقبي الهيئة, وهم الأفراد المكلفون بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه, بمتابعة أحكام النظام ولائحته من موظفي الهيئة وغيرهم مع التعريف بحدود اختصاصاتهم.

ثانياً: يقتصر الشكل القانونيُّ للاستثمارات الأجنبية على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية,أو أي شكل آخر تصدر الهيئة العامة للاستثمار قراراً بشأنه.

ثالثاً: للمشروع المرخص بموجب النظام التمتع بنفس الحوافز والمزايا والضمانات التي يتمتع بها المشروع الأجنبي, كالنظام الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي,والاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 26/11/1429هـ.

رابعاً: من ضمن شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي, مطابقة المواصفات الفنية للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية, وأن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.

خامساً: على طالب الترخيص تعبئة طلب الترخيص الاستثماريإلكترونياً عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار، مع استيفاء المستندات والتي من ضمنها صورة السجل التجاري, وعقدالتأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصةوالسفارة السعودية, وصورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة, ومشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة, و إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع, وتقديم أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة .

سادساً: يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في نفس النشاط, وتعامل كتوسعة للمشروع القائم أو الأنشطة الأخرى في حالة عدم وجود مخالفات أو ملاحظات على المشروع القائم, مع الالتزام الكامل باستيفاء المستندات المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادة السابعة.

سابعاً: للهيئة الحق في إشعار طالب الترخيص أو من يمثله نظاماً بالوسائل الإلكترونية باستلام طلبه متضمناً رقم قيده وتاريخه, ولا يسلّم الترخيص إلا بعد حصول الهيئة على أصول المستندات المطلوبة لمطابقتها .

ثامناً: ستعد الهيئة دليلاً يصف ويوضح الإجراءات لثمانية عشر نظاماً حكومياً كحد أدنى لتعريف طالب الترخيص الدائم أو المؤقت باللوائح والشروط المطلوب استيفاوها, و تعريف المستثمر بالمزايا والحوافز الممنوحة.

تاسعاً: التأكيد على ضرورة الشروع بالخطوات والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط, وفقاً للجدول الزمني وفي حالة وجود أسباب تحول دون ذلك يجب إبلاغ الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماًمن التاريخ المتوقع لبدء النشاط, وللهيئة الحق في قبول الأسباب وتمديد الفترة المحددة للجدول الزمني, أو مدد أخرى لا تتجاوز السنة الواحدة مع التأكيد على أن لمجلس الإدارة الحق في إلغاء الترخيص نهائياً في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على
طلب التمديد, أو في حالة ثبوت عدم جدية المستثمر بعد التمديد له ويتحمل المستثمر تبعات هذا الإلغاء.
عاشراً: على المستثمر أن يلتزم بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها الترخيص, والحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حالة رغبته إلغاء الترخيص اختيارياً, واتباع نظام محاسبي معتمد للمنشأة المرخص لها, وتقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, وإيداع وتحويل أجور عامليه بصورةشهرية عبر أحد المصارف العاملة في السعودية, وتقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات وإحصاءات وكشوف ومسيرات مالية,وتمكينها أو من تكلفه بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشأة الاستثمارية وميزانياتها, وتحديد عنوان معتمد لمحل الإقامة العامأو الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات والقرارات, ويجب أيضاًعلى المستثمر إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يحوي جميع معلومات المنشأة الضرورية, مع ضرورة تعيين ضابط اتصال له مع الهيئة على أن يكون من عامليه المقيدين في التأمينات الاجتماعية.
وكما أوضحت اللائحة أيضاً أهم المخالفات لأحكام النظام واللائحة, وشروط الترخيص وضوابطه دون الحصر, و أعطت ستة وأربعين مثالا لذلك, و قد نُشِرت هذه اللائحة في جريدة أم القرى الرسمية وستوضع أيضاً في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.

والهيئة إذ تؤكد حرصها الشديد على إطلاع كافة المستثمرين والراغبين بالاستثمار ووكلائهم أومن ينوب عنهم على هذه اللائحة, وعلى كافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار,ومنها نوعية المخالفات بما يمكنهم من مزاولة نشطاهم الاستثماري بالصورة المطلوبة, وتلافي التجاوزات التي قد ترتكبها أي جهة _ لا سمح الله_ وتعرضها بالتالي للعقوبات المنصوص عليها نظاماً, لتنبه الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاطلاع على هذه اللائحة قبل إنهاء إجراءات طلبات الحصول على ترخيص استثماري، كما نود التأكيد على أن الهيئة العامة للاستثمار, كانت ومازالت تعمل من أجل توفير كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن, و كل ما من شأنه دعم عجلة الاقتصاد الوطني, مع ضمان استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والخدمات والمزايا التي تخلق للاستثمارات الجادة والمميزة المناخ المناسب لنموها وتطورها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت