بواسطة باحث قانوني
تعريف التحكيم

يُعرَّف التحكيم بأنه إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز .

ويتجه فريق آخر من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه “نظام قضائي خاص ، يختار فيه الأطراف قضاتهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى إتفاق مكتوب ، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم” .

فالتحكيم إذن هو عبارة عن وسيلة قانونية أفسح المشرع لها المجال للفصل في المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم كنظام موازٍ للقضاء لا يخلو من مزايا ، حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الفرقاء ويؤدي إلى حسم النزاع الذي شجر بينهم ، شأنه في ذلك شأن القضاء ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد.

والتحكيم قوامه إرادة الأطراف ، إذ تهيمن هذه الإرادة على نظام التحكيم بأكمله بدءً من الإتفاق على المبدأ ذاته ، مروراً باختيار المحكمين وتحديد عددهم وإختصاصهم ، وتحديد الجهة التي تتولى الإشراف على التحكيم وتحديد الإجراءات واجبة التطبيق ، والواجب إتباعها لحل النزاع ، والقانون الذي يحكم ذلك النزاع ، مما يُشعر الأطراف بأنهم يشاركون في عملية التحكيم .

وقد أدى ذلك كله إلى تزايد إقبال الأفراد والمؤسسات والشركات على اللجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل منازعاتهم ، خاصة في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي ، حيث يكون القاضي أجنبي عن كل أو بعض الأطراف ، وكذلك شأن القانون الذي يحكم النزاع سواء كان يحكم موضوعه أو إجراءاته .

ورغم أن التحكيم ينشأ عن إرادة الخصوم ، وأن هذه الإرادة هي التي تخلق التحكيم وهي قوام وجوده ، إلا أنها تعتبر غير كافية ، إذ يتعين على المشرع أيضاً أن يُقر إتفاق الخصوم، وبعبارة أخرى ، إذا لم ينص المشرِّع على جواز التحكيم وجواز تنفيذ أحكام المحكمين فان إرادة الخصوم وحدها ليست كافية لوجود التحكيم.

مميزات التحكيم

قرارات التحكيم قطعية و نهائية:
تتسم قرارات التحكيم بصفة الإلزام والنفاذ بنفس درجة النهائية والإلزام التي تتمتع بهاالأحكام الصادرة عن المحاكم. ونظراً لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة فيمختلف معاهدات التحكيم الثنائية والإقليمية فان قرارات التحكيم الصادرة داخل الدولةتعتبر نافذة في عدد كبير من الدول العربية المجاورة إضافة إلى بلدان أخرى حولالعالم، خاصة بعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقيةنيويورك لسنة1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيمالأجنبية

الحيادية :
في غياب محكمةدولية لتسوية النزاعات التجارية قد يضطر أطراف التقاضي للجوء التحكيم الى المحاكم المحلية في موطن المدعي أو المدعى مما يعني محدودية الخيارات المتوفرة مقارنة بالتحكيم الذي يتيح امكانيةإيجاد هيئة محكمين محايدة تماما مما يبعد تماما احتمال التحيز الفعلي أو الضمنيلأحد أطراف النزاع ، اذ ان للأطراف حق تحديد مسار إجراءات ولغةالتحكيم وتعيين المحكمين من أي جنسية شاءوا.

السرعة:
بلا شك يعتبر التحكيم وسيلة سريعة لحل النزاعات أسرعمن إجراءات التقاضي أمام المحاكم، لذا يعتبر التحكيم الملاذ الأفضل لأطراف النزاع التجاري حيث يكون باستطاعة الأطراف التحكم في مسار إجراءاتالتحكيم، كما يمكن للأطراف تحديد الجدول الزمني الذي يجب أن يستغرقه التحكيم وصولاإلى القرار النهائي الملزم.

السرية :
يضمن التحكيم السرية المطلوبة من قبل أطرافالنزاع وتفادي الآثار السلبية المصاحبة غالباً لعلانية إجراءات التقاضي، حيث تنعقد جلسات التحكيم فيإطار من السرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ولا يجوز لموظفي المركز أوالمحكمين المعينين للفصل بالنزاع أن يفشوا تفاصيل دعاوىالتحكيم.

قلة التكلفة :
يعتبر التحكيم اقل تكلفة مقارنة بالتقاضي حتى فيالنزاعات التجارية الدولية المعقدة وذلك نتيحة لاختصار مراحل وإجراءات التحكيم مما يؤدي إلىتقليل النفقات والتكاليف.

التأهيل الخاصللمحكمين
التحكيم يضمن الجودة. ففي الإجراءات القضائية قد لايتوفر للقاضي التخصص في موضوع النزاع، وبالتالي تكون هناك حاجة لتعيين خبراء فيالموضوع. لكن من خلال التحكيم يمكن للأطراف أن يقوموا مباشرة بتعيين محكمين مختصينفي مجال موضوع النزاع.

استقلالية الأطراف :
يتيح التحكيم لأطرافه حرية تحديد مسار إجراءاتالتحكيم وذلك بالاتفاق على المسائل الإجرائية الرئيسية التي يرغبون أن تسير عليها إجراءات التحكيم سواء كانت عن طريق تقديمالمذكرات أو من خلال سماع جلسات. كما يجوز للأطراف أيضا تحديد بعض المسائل الأخرىمثل القانون واجب التطبيق ومكان التحكيم وعدد المحكمين ومجالات تخصصهم.