الأصل عدم جواز حبس المدين الذي ترتب عليه دين أو التزام إلى شخص آخر يسمى الدائن

لأن الحبس يتعلق بتقييد حرية المدين مما جعل المشرع العراقي يتريث ويتأنى كثيرا عند ذلك الأمر ولم يسوغه إلا بعد أن أصبح تنفيذ الالتزامام وأداء الدين غير ممكن بواسطة الوسائل السلمية الأخرى فعند ذلك أجاز القانون اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحبس المدين(1) وقد نظم المشرع العراقي أحكام حبس المدين في القانون رقم (45) لسنة 1980

المعدل في المواد (40-49)وسنستعرض أهم أحكام حبس المدين كالآتي:

شروط حبس المدين:

1- وجود طلب من الدائن يطلب ص ا رحة حبس مدينه(2)

2- أن تتوافر حالة من الحالات الآتية:

أ. إذ اقتنع  المنفذ العدل  أن المدين قادر على الوفاء بالدين أو بجزء منه ولم يبد تسوية

مناسبة ولم تكن له أموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل

جاز حبسه(3) .

ب . إذا توقف المدين عدن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه إلا أنه لا يجوز حبس

المدين إذا ثبت تبدل حالته المالية وعلى المنفذ العدل تعديل التسوية بما يتفق والحالة

المالية الجديدة للمدين.

ت . إذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه على أن لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن إ رادة المحكوم عليه (4)

ث . إذا امتنع المدين عن تنفيذ الحكم أو المحرر التنفيذي المتضمن تسليم شيء معين ليس بحكم الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم أدلة مقنعة عن تلفه أو ضياعه جاز التحري عنه بقرار من المنفذ العدل وحبس المدين وفق أحكام هذا القانون (5)

موانع حبس المدين (6):

1- إذا كان المدين معسرا.

2- إذا لم يكمل الثمانية عشر من عمره أو تجاوز الستين من العمر.

3- إذا كان المدين من أصول الدائن أو فروعه أخوته أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما

بها.

5- إذا كان للمدين رتبا أو أجر يتقاضاه من الدولة.

6- لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين إلا مرة واحدة، فإذا حبس مدين عن دين وقضى مدة

حبسه وخرج من السجن فلا يجوز حبسه ثانية عن نفس الدين.

7- إذا انقضى الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه، لأن انقضاء الدين أو سقوطه يجعله كالعدم،

مما لا يبقى محل في الدين للتنفيذ بموجبه. وقد حدد القانون مدة حبس المدين بمدة لا تزيد على أربعة أشهر(7(، ويستثنى من ذلك حبس المدين الملزم بتسليم الصغير فلا يطلق سراح المدين المحبوس إلا بتنفيذ التزامه وذلك بتسليم الصغير ما لم يكن عدم التسليم خارجا عن إرداته(8)

حالات وجوب إخلاء سبيل المدين (9):

.1عند دفع الدين الذي حبس من أجله.

.2 عندما يحجز على ما يكفي من أموال للوفاء بالدين.

.3 إذا طلب الدائن إخلاء سبيل المدين من الحبس.

.4 إذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاؤه استنادا إلى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية.

_______________

1-سالم روضان الموسوي ، التنفيذ بواسطة حبس المدين بحث منشور على الموقع الالكتروني http:/www.eastlaws.com.

2- نصت المادة 40/1من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 العراقي على انه اولا- لايجوز حبس المدين في جميع الاحوال الابناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا ” الوقائع العراقية ” العدد 2762 ، 17/3/1980 .

3- نصت المادة 42 من قانون التنفيذ العراقي على انه اولا – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسويه مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز ، ورفض التسوية التي عرضها علية المنفذ العدل جاز حبسه ثانيا – اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه.

4- نصت المادة 48 من قانون التنفيذ العراقي على انه اذا امتنع المحكوم عية عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه على انه لايجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .

5- نصت المادة 49 من قانون التنفيذ العراقي على انه اذا امتنع عن تنفيذ الحكم اوالمرر التنفيذي المتضمن تسليم شئ معين ليس بحكم الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم ادلة مقنعة عن تلفه او ضياعه ، جاز التحري عنه بقرار من المنفذ العدل وحبس المدين وفق احكام هذا القانون .

6- نصت المادة (4!) من قانون التنفيذ العراقي على انه لايجوز حبس المدين في الحالات التالية :-

– اولا- إذا لم يكمل الثمانية عشر من عمره أو تجاوز الستين من العمر>

– ثانيا – إذا كان المدين من أصول الدائن أو فروعه أخوته أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها.

– ثالثا – إذا كان للمدين رتبا أو أجر يتقاضاه من الدولة.

– رابعا – إذا انقضى الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه.

7- نصت المادة (43) من قانون التنفيذ العراقي على انه لايجوز ان تزيد مدة الحبس على اربعة اشهر .

8- نصت المادة (48) من قانون التنفيذ العراقي على انه اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه ، على انه لايجوز الحبس عندما يكون التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .

9- نصت المادة (46) من قانون التنفيذ العراقي على انه يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية :-

اولا: عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله .

ثانيا : عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين .

ثالثا : اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس .

ربعا : اذا ابتلى بمرض لايرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .