قبل الدخول في بيان الاحكام التي تضمنتها القوانين المدنية لمعالجة المسألة موضوع البحث لا بد من الاشارة الى ما استمدته مجلة الاحكام العدلية وضمنته نصوصها من احكام إذ اعتبرت تغير المعقود عليه زيادة او نقصاً بيد صاحب حق الخيار بعد القبض سبب في سقوط خياره (1).

اما القانون المدني العراقي فيذهب شراحه الى القول بأنه تقيد بأحكام الفقه الاسلامي في هذه المسألة فحدوث عيب او نقص في المعقود عليه بيد المشتري يعد سبباً يصلح لسقوط خياره بموجب هذا القانون ذلك ان المشتري كان قد استلم المعقود عليه سليماً وتضرره من حدوث العيب لا يمنحه الحق في الحاق الضرر بالبائع برد المبيع المعيب اليه (2). ونحن نرى ان ما ذهب اليه المشرع العراق في هو عين الصواب ان كان تعيب المبيع بيد المشتري بفعله او بفعل اجنبي او آفة سماوية اما ان كان تعيب المبيع بفعل البائع سيء النية قاصداً حرمان المشتري من استعمال حقه الشرعي والقانوني في الخيار مع الزامه بالاحتفاظ بالمعقود عليه وان لم يرغب بالاحتفاظ به ونرى ان حكم ذلك النص العام لا يستقيم مع قواعد المنطق في هذا الفرض وينبغي رد قصد البائع عليه لذا نتأمل من المشرع العراقي اعادة النظر في حكم هذه الحالة وابقاء الخيار للمشتري ان تمكن من اثبات تعمد البائع الاضرار به بذلك الفعل بقصد سلب حقه في الخيار والزامه بالمعقود عليه مع ترك امر تقدير ذلك لسلطة القاضي ونلاحظ على القانون المدني العراقي عدم التطرق للزيادة التي تحدث في المعقود عليه بعد القبض واثرها على بقاء الخيار او سقوطه .

امـا القانون المدني اليمني فلم يورد حكماً يعالج المسألة موضوع البحث فجاء النص الذي تضـمن اسباب سقوط خيار الرؤية خالياً من ذلك الحكم (3). فلم يعد التغير الحادث في المعقود عليه زيادة او نقصان سبباً في سقوط الخيار ويمكن القول بإمكانية الرجوع الى احكام الفقه الاسلامي في هذه المسألة باعتباره المصدر التشريعي لهذا القانون وبالاخص فيما يتعلق بإحكام حق الخيار والقانون المدني الاردني اعتبر تعيب المعقود عليه بيد صاحب حق الخيار بعد قبضه يعد سبباً في سقوط خياره (4). ويلاحظ ان هذا النص ورد عاماً دون الاشارة الى التغيرات التي قد تطرأ على المعقود عليه بعد القبض ولا شك في ان الرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية هو الاساس فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

اما القانون المدني المصري فكما بدا مما سبق انه استعاض عن احكام خيار الرؤية بإيراد شرط العلم بالمبيع الذي اصله احكام هذا الخيار محاولاً تقريب هذه الاحكام من القواعد العامة للقانون المدني وفي المسألة موضوع البحث وكما ظهر ان تغير المعقود عليه زيادة او نقصان تؤدي الى سقوط الخيار لدى فقهاء المسلمين فهل يصلح ذلك سبباً في سقوط الحق في طلب الابطال في القانون المدني المصري ؟ انقسم شراح هذا القانون الى اتجاهين بشأن حكم هذه الحالة فذهب الاتجاه الاول الى القول بإمكانية سقوط حق المشتري في طلب ابطال العقد لعدم العلم ان تعيب المعقود عليه في يده بعد القبض (5). ويقصدون بذلك ان الحكم الذي ذهب اليه فقهاء المسلمين يمكن الاخذ به في القانون المدني المصري اما الاتجاه الثاني فذهب الى القول بعدم امكانية الاخذ بما ذهب اليه فقهاء المسلمين في مسألة تعيب المعقود عليه بعد القبض وجعله سبب في سقوط الخيار في القانون المدني المصري اذ ان القواعد العامة لهذا القانون تقضي بعدم سقوط حق المشتري في طلب الابطال وان استحالة اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ان امكن الحكم بتعوض معادل (6). وهذا الاختلاف في الرأي لم يقتصر على شراح القانون المدني المصري بل تعدى ذلك الى القوانـين المدنية التي نصت على شرط العلم بالمبيع كالقانونين السوري والكويتي فشراحهما ينقسمون في حكم هذه المسألة الى اتجاهين الاول يرى امكانية الاخذ بما ذهب اليه فقهاء المسلمين والثاني يرى ضرورة التقيد بما تقتضي به القواعد العامة (7). ونحن نؤيد الاتجاه الاول الذي اعتبر تعيب المعقود عليه يصلح سبباً في سقوط الحق في طلب الابطال بأعتبار ان الشريعة الاسلامية هي الاصل التاريخي الذي استمدت منه هذه القوانين شرط العلم بالمبيع

ويمكن ان تستنتج مما سبق ما يلي :

ان القوانين المدنية العربية التي تضمنت نصوصها احكام خيار الرؤية تراوحت موافقها بين التصريح بأعتبار النقص او العيب الحاصل بالمعقود عليه بعد القبض يصلح سبب في سقوط خيار الرؤية وبين السكوت عن حكم هذه المسألة تاركة ذلك الى المصدر الذي استمد منه القانون احكام الخيار التي نص عليها .
خلو القوانين التي تضمنت نصوصها احكام خيار الرؤية من نص يعالج حكم الزيادة التي تطرأ على المعقود عليه بعد القبض .
ان القوانين المدنية التي اعتمدت شرط العلم بالمبيع وعلى ما يذهب اليه الرأي السائد لدى اغلب شراحها اعتبرت العيب الحادث بالمعقود عليه بعد قبضه سبب في سقوط حق المشتري في طلب ابطال العقد لعدم العلم .

__________________

1- منير القاضي ، شرح المجلة ، ط1 ، مطبعة العاني ، 1949م – ص309-310 ; علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النصر ، بيروت – بغداد ، بدون سنة طبع ص280-281 ; سليم رستم باز اللبناني ، شرح المجلة ، ط3 ، المطبعة الادبية ، بيروت ، 1923م ص179-187 ; محمد سعيد المحاسني ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1346هـ ، 1927م – ص270 .

2- جاء في نص المادة (523/1) من القانون المدني العراقي ( يسقط خيار الرؤية ، وبتعيب الشيء او هلاكه بعد القبض … ) وللوقوف على موقف شراح القانون المدني العراقي راجع د. الذنون – شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة (عقد البيع) ، بدون سنة طبع ص67 ; د. عزيز كاظم جبر ، خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين البيع ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد السابع عشر ، العدد الاول والثاني ، 2003م ص252 ; د. سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار ، ط3 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974م – ص43 ; الاستاذ حامد مصطفى ، الالتزامات والعقود في الشريعة الاسلامية مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1943،1944م – ص27 ; د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي ، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992،1993م – ص34 ; د. غني حسون – الوجيز في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1969،1970م ص85-86 ; د. كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البيع ، دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات العربية والاجنبية ، ط1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973م .ص68 ; د. . جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والايجار والمقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1989م – ص37 .

3-جاء في نص المادة (243) من القانون المدني اليمني ( يسقط حق من له خيار الرؤية اصيلاً او وكيلاً في الاحوال التالية :- 1. تصرف من له الخيار في العين تصرفاً يوجب حقاً للغير 2. رؤية المتعاقد عليه قبل العقد رؤية مميزة تفي بالغرض او رؤيته بعد العقد اذا لم يفسخ بعده مباشرة . 3. رؤية بعض المتعاقد عليه بما يدل على ذاته بإذ يحصل برؤيته لبعضه معرفته لباقيه .) .

4- جاء في نص المادة (187/2) من القانون المدني الاردني ( ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه …. ) .

5- د. انور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1983م – ص51-52 ; د. خميس خضير ، البيع في القانون المدني ، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة ، 1969م – ص58 ; د. عبدالعزيز عامر ، عقد البيع ، الناشر دار النهضة العربية ، 1387هـ ، 1967م ص56 ; د. رمضان ابو السعود ، دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني ، بدون سنة طبع – ص96 ; د. اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ، مصر ، 1958م ص71 ; د. انور سلطان ، د. جلال العدوي ، العقود المسماة عقد البيع ، دار المعارف للنشر ، بدون سنة طبع – ص175 ; د. احمد نجيب الهلالي ، د. حامد زكي ، شرح القانون المدني (البيع والحوالة والمقايضة ) ، ط3 ، مطبعة الفجالة الجديدة ، 1954م – ص84-85 .

6- راجع نص المادة (142) من القانون المدني المصري ; وانظر د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني والمصري ، الدار الجامعية ، 1986م رأي الاستاذ في الهامش ص104 ; د. جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية البيع والمقايضة ، دار النهضة العربية ، بدون سنة طبع – هامش رقم (2) – ص47 .

7- د. مصطفى احمد الزرقاء ، شرح القانون المدني السوري العقود المسماة عقد البيع والمقايضة ، ط6 ، مطابع فتى العرب ، دمشق ، 1384هـ،1965م – ص63 ; حسام الدين كامل الاهواني ، عقد البيع ، بدون سنة طبع – ص92 ; د. شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي دار البحوث العلمية ، الكويت ، بدون سنة
طبع – ص249 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .