اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

=======================================
فهرس الموضوعات

00. الباب الأول تنظيم المجلس (1 – 60)

01. الفصل الأول تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 – 27)

01. أ تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 – 3)

02. ب الفصل في صحة العضوية (4 – 11)

03. ج أحوال عدم الجمع (12 – 15)

04. د إسقاط العضوية (16 – 16)

05. هـ الإستقالة (17 – 17)

06. ز ملء المحلات الشاغرة (18 – 18)

07. ح الحصانة النيابية (19 – 23)

08. ط واجبات الأعضاء (24 – 27)

02. الفصل الثاني رئاسة المجلس (28 – 31)

03. الفصل الثالث مكتب المجلس (32 – 41)

04. الفصل الرابع اللجان (42 – 60)

01. الباب الثاني الجلسات (61 – 96)

01. الفصل الأول إجتماع المجلس (61 – 72)

02. الفصل الثاني نظام العمل في الجلسات (73 – 91)

03. الفصل الثالث مضابط الجلسات (92 – 96)

02. الباب الثالث اعمال المجلس (97 – 175)

01. الفصل الاول الشئون التشريعية (97 – 116)

01. الفرع الاول مشروعات القوانين (97 – 110)

02. الفرع الثاني المراسيم بقوانين (111 – 114)

03. الفرع الثالث المعاهدات (115 – 116)

02. الفصل الثاني الشئون السياسية (117 – 158)

01. الفرع الاول القرارات والرغبات (117 – 120)

02. الفرع الثاني الاسئلة (121 – 132)

03. الفرع الثالث الاستجوابات (133 – 145)

04. الفرع الرابع طلبات المناقشة او التحقيق (146 – 151)

05. الفرع الخامس العرائض و الشكاوي (152 – 158)

03. الفصل الثالث الشئون المالية (159 – 175)

01. الفرع الاول الميزانيات لبعامة و حساباتها الختامية (159 – 171)

02. الفرع الثاني ميزانية المجلس وحسابه الختامي (172 – 175)

03. الباب الرابع الاحكام العامة (176 – 183)

________________________________________
0 – الباب الأول
تنظيم المجلس (1 – 60)
0.1 – الفصل الأول
تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 – 27)
0.1.1 – أ
تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 – 3)
المادة رقم 1
( مادة 1 )
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث أعضاء مجلس الأمة.

المادة رقم 2
(مادة 2)
يشترط في عضو مجلس الأمة:
أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الناخب وقانون الانتخاب.
ج- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

المادة رقم 3
(مادة 3)
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول إجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك الكدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو في وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس مالم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.

0.1.2 – ب
الفصل في صحة العضوية (4 – 11)
المادة رقم 4
(مادة 4)
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

المادة رقم 5
(مادة 5)
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً بها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب.
وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من الأسباب ، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.

المادة رقم 6
(مادة 6)
يحيل الرئيس طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسه ثانية.

المادة رقم 7
(مادة 7)
ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ويقدم لها أوجه كتابة أو شفوياً في الموعد الذي تحدده له وله أن يطلع على المستندات المقدمة وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.

المادة رقم 8
(مادة 8)
للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للإطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات .
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.

المادة رقم 9
(مادة 9)
إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق ، فاللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة ويزر العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية .

المادة رقم 10
(مادة 10)
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تشكيلها أو انتهاء الطعن أيهما أطول ، فإذا لم تقم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

المادة رقم 11
(مادة 11)
يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا ابطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح.
ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.

0.1.3 – ج
أحوال عدم الجمع (12 – 15)
المادة رقم 12
(مادة 12)
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة أو غيرها.

المادة رقم 13
(مادة 13)
لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء.
ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية والمختارين.

المادة رقم 14
(مادة 14)
إذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار ، فإن لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.

المادة رقم 15
(مادة 15)
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره ، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.

0.1.4 – د
إسقاط العضوية (16 – 16)
المادة رقم 16
(مادة 16)
إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.

0.1.5 – هـ
الإستقالة (17 – 17)
المادة رقم 17
(مادة 17)
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
وتقدم الاستقاله كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.

0.1.6 – ز
ملء المحلات الشاغرة (18 – 18)
المادة رقم 18
(مادة 18)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك ، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور.

0.1.7 – ح
الحصانة النيابية (19 – 23)
المادة رقم 19
(مادة 19)
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال.

المادة رقم 20
(مادة 20)
لا يجوز اثناء دور الانعاقد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.

المادة رقم 21
(مادة 21)
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية.
ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.

المادة رقم 22
(مادة 22)
لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما غذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.

المادة رقم 23
(مادة 23)
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.

0.1.8 – ط
واجبات الأعضاء (24 – 27)
المادة رقم 24
(مادة 24)
لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك ، فإذا أريد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة.
كما لا يجوز للعضو الذي حضر للجلسة الانصارف منها نهائياً قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس.

المادة رقم 25
ماده (25)

اذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية ، كما ينشر على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول .وينذر الرئيس العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة . فاذا تكرر الغياب دون عذر بعد ذلك عرض امره على المجلس ، ويجوز للمجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا .
وللجنة بأغلبية الاعضاء الذين تتالف منهم ان تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر ثلاث مرات متوالية او خمس مرات غير متوالية ، ويحاط المجلس علما بذلك في اول جلسة تالية لاختيار عضو اخر.ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.

المادة رقم 26
(مادة 26)
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باتسعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري.

المادة رقم 27
(مادة 27)
لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية

0.2 – الفصل الثاني
رئاسة المجلس (28 – 31)
المادة رقم 28
(مادة 28)
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه ، وإذا خلا مكان أحد منهما ، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإن لم تتحقق تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

المادة رقم 29
(مادة 29)
في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة .

المادة رقم 30
(مادة 30)
الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
أ- حفظ النظام داخل المجلس ، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس ، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب- رئاسة جلسات المجلس.
ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
د- توقيع العقود باسم المجلس.
ه- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس ، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأية صورة من الصور ، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده غذا كان لذلك محل.

المادة رقم 31
(مادة 31)
إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة المجلس بالتوالي لأمين السر فالمراقب ، وإذا غاب هؤلاء جميعاً كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.

0.3 – الفصل الثالث
مكتب المجلس (32 – 41)
المادة رقم 32
(مادة 32)
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابها .

المادة رقم 33
(مادة 33)
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقاً للدستور ولهذه اللائحة ، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب ، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك.

المادة رقم 34
(مادة 34)
تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس المجلس فليعلنها للمجلس ن ويجوز للعضو أن يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.

المادة رقم 35
(مادة 35)
يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة ن فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوي اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة.

المادة رقم 36
(مادة36)
لا يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلاً وصح التصويت فيمن عداه ، فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.
ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبساً في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر.

المادة رقم 37
(مادة 37)
يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين ، كما لا تدخل في حساب الأغلبية ، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة .
أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن هذا النصاب فن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غياباً عن الجلسة وتخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية.
ويسري حكم هذه المادة على الاوراق غير الصحيحة.

المادة رقم 38
(مادة 38)
لا يجوز أن يكون الوزير عضو بمكتب المجلس أو لجانه.

المادة رقم 39
(مادة 39)
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية:
أ- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.
ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما ، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما ًواحداً في ميزانية الدولة.
ج- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها.
د- اختيار الوفود ، بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزاراتها قبل عرضها على المجلس .
ه- أن يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.
و- محاكمة موظفي المجلس تأديبياً ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً في هذه الحالة إلا إذا حضره أربعة من أعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية.
ويقوم بالاتهام أمام المكتب ، منعقداً كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه ، وللمتهم أن يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير أعضاء المجلس.
وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والإجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.
ز- أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.

المادة رقم 40
(مادة 40)
يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلبتاهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة

المادة رقم 41
(مادة 41)
يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته ، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة ، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه الرئيس.

0.4 – الفصل الرابع
اللجان (42 – 60)
المادة رقم 42
(مادة 42)
يؤلف المجلس خلال ألاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه.

المادة رقم 43
(مادة43)
يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية:
أولا- لجنة العرائض والشكاوى ، وعدد أعضائها خمسة.
ثانياً- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ، وعدد أعضائها خمسة.
ثالثاً- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، وعدد أعضائها سبعة ، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات والهيئات العامة وما يتعلق بشؤون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رابعاً- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
خامساً- لجنة شؤون التعليم والثقافة الإرشاد ، وعدد أعضائها خمسة.
سادساً- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ، وعدد أعضائها خمسة.
سابعاً- لجنة الشؤون الخارجية ، وعدد أعضائها خمسة.
ثامناً- لجنة المرافق العامة ، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية .
تاسعاً- لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإدارتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر.
وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقاً لأحكام هذه اللائحة أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة.

المادة رقم 44
(مادة 44)
للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العام النظام الخاص بلجانها الفرعية.

المادة رقم 45
(مادة 45)
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل ، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم .

المادة رقم 46
(مادة 46)
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ، ولا يجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقرراً آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

المادة رقم 47
(مادة 47)
يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.

المادة رقم 48
(مادة 48)
يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المجالة إليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم أن ينقلوا صوراً منها بموافقة رئيس اللجنة.

المادة رقم 49
(مادة 49)
توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد حلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل ، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة ، ويجوز للمجلس أن يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.

المادة رقم 50
(مادة 50)
للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويوجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أياً منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات وإنما تثبت آراؤهم في التقرير.
كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه وفقاً للفقرة السابقة.

المادة رقم 51
(مادة 51)
تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقادإذا طلب ذلك ثلث أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويحظر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.

المادة رقم 52
(مادة 52)
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيها بين أدوار الانعقاد غذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.

المادة رقم 53
(مادة 53)
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة منصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الاقل.
ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة رقم 54
(مادة 54)
جلسات اللجان سرية ، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.

المادة رقم 55
(مادة 55)
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها ، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك ، وغذا تقرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الامر على الممجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع.

المادة رقم 56
(مادة 56)
يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة إليها أصلاً ، والموضوع كما أقرته اللجنة ، والأسباب التي بنت عليها رأيها ، كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.

المادة رقم 57
(مادة 57)
يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تاذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في التصويت.

المادة رقم 58
(مادة 58)
إذا رأت إحدى اللجان إنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو إنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.

المادة رقم 59
(مادة 59)
للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.

المادة رقم 60
(مادة 60)
عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة.
والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

1 – الباب الثاني
الجلسات (61 – 96)
1.1 – الفصل الأول
إجتماع المجلس (61 – 72)
المادة رقم 61
(مادة 61 )

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

المادة رقم 62
(مادة 62 )

يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور أعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

المادة رقم 63
(مادة 63 )

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

المادة رقم 64
(مادة 64 )

يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.

المادة رقم 65
(مادة 65 )

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

المادة رقم 66
(مادة 66)

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

المادة رقم 67
(مادة 67)

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة رقم 68
(مادة 68)

يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.

المادة رقم 69
(مادة 69)

جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

المادة رقم 70
(مادة 70)

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته من رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه.

وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية.

ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.

المادة رقم 71
(مادة 71)

يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الاثنين والثلاثاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الثلاثاء امتدادا لجلسة يوم الاثنين السابق عليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.

المادة رقم 72
(مادة 72)

يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.

وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الاثنين التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة و ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.

1.2 – الفصل الثاني
نظام العمل في الجلسات (73 – 91)
المادة رقم 73
(مادة 73)

توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.

المادة رقم 74
(مادة 74)

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.

المادة رقم 75
(مادة 75)

بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.
ولكل من الاعضاء حق التعليق على موضوع الاوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم الماده 81 من هذه اللائحة.

ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تتجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم المادة 81 من هذه اللائحة.

المادة رقم 76
(مادة 76)

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة الا اذا رأى الرئيس ان يأذن – قبل اصدار القرار- بالكلام لواحد من مؤيدي الطل وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق لكل منهما.

ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل إصدار القرار ـ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد عن خمس دقائق لكل منهما.

المادة رقم 77
(مادة 77)

ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

المادة رقم 78
(مادة 78)

لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن لـه، وليس للرئيس أن يمنع أحداً من الكلام إلا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

المادة رقم 79
(مادة 79)

لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قطعي من إحدى المحاكم.

المادة رقم 80
(مادة 80)

يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.

ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

المادة رقم 81
(مادة 81)

يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.

وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لأحد المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل ثم لأحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره وعندئذ يحل محله في دوره، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة.

المادة رقم 82
(مادة 82)

لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة.

المادة رقم 83
(مادة 83)

يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:

(أ) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية.

(ب) الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

(ج) طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

(د) طلب إقفال باب المناقشة.

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.

ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.

المادة رقم 84
(مادة 84)

للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.

المادة رقم 85
(مادة 85)

يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.

المادة رقم 86
(مادة 86)

لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.

المادة رقم 87
(مادة 87)

إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة

المادة رقم 88
(مادة 88)

لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.

المادة رقم 89
(مادة 89)

للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:

(أ) الإنذار.

(ب) توجيه اللوم.

(ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.

(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.

(هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.

ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

المادة رقم 90
(مادة 90)

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز لـه وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.

المادة رقم 91
(مادة 91)

للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة .

1.3 – الفصل الثالث
مضابط الجلسات (92 – 96)
المادة رقم 92
(مادة 92)

يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم.

المادة رقم 93
(مادة 93)

لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.

ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس.

المادة رقم 94
(مادة 94)

بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية.

المادة رقم 95
(مادة 95)

يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.

المادة رقم 96
(مادة 96)

للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

2 – الباب الثالث
اعمال المجلس (97 – 175)
2.1 – الفصل الاول
الشئون التشريعية (97 – 116)
2.1.1 – الفرع الاول
مشروعات القوانين (97 – 110)

المادة رقم 97
(مادة 97)

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.

ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة. وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.

وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة رقم 98
(مادة 98)

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو ير الرئيس أو اللجنة المذكورة أن لـه صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك أو في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.

المادة رقم 99
(مادة 99)

إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

المادة رقم 100
(مادة 100 )

إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الأصل و اعتبر ما عداه تعديلا له.

المادة رقم 101
(مادة 101)

إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

المادة رقم 102
(مادة 102)

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.

ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن من المجلس فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعة إتماما للمداولة الأولى.

المادة رقم 103
(مادة 103)

لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكمه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

المادة رقم 104
(مادة 104)

لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع.

المادة رقم 105
(مادة 105)

تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.

المادة رقم 106
(مادة 106)

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.

المادة رقم 107
(مادة 107)

إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ـ أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.

المادة رقم 108
(مادة 108)

إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظرة حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.

وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من الأعضاء.

المادة رقم 109
(مادة 109)

لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.

المادة رقم 110
(مادة 110)

يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:

(أ) مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.

(ب) الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

(ج) إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.

ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.

2.1.2 – الفرع الثاني
المراسيم بقوانين (111 – 114)
المادة رقم 111
(مادة111)

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع لـه في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

المادة رقم 112
(مادة 112)

يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور إلى اللجان المتخصصة لإبداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.

المادة رقم 113
(مادة 113)

لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.

المادة رقم 114
(مادة 114)

يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.

2.1.3 – الفرع الثالث
المعاهدات (115 – 116)
المادة رقم 115
(مادة 115)

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.

وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.

المادة رقم 116
(مادة 116)

يحيل الرئيس إلى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس لـه أن يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى النصوص التي أدت إلى ذلك.

2.2 – الفصل الثاني
الشئون السياسية (117 – 158)
2.2.1 – الفرع الاول
القرارات والرغبات (117 – 120)
المادة رقم 117
(مادة 117)

لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة رقم 118
(مادة 118)

يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

المادة رقم 119
(مادة 119)

في حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن يتبناه.

المادة رقم 120
(مادة 120)

إذا رأى الرئيس إن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.

ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.

2.2.2 – الفرع الثاني
الاسئلة (121 – 132)
المادة رقم 121
(مادة 121)

لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه.

ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

المادة رقم 122
(مادة 122)

يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة.

المادة رقم 123
(مادة 123)

يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة رقم 124
(مادة 124)

يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.

المادة رقم 125
(مادة 125)

لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.

المادة رقم 126
(مادة 126)

يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه.

المادة رقم 127

(مادة 127)

لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.

المادة رقم 128
(مادة 128)

لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.

المادة رقم 129
(مادة 129)

عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة 75 من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة رقم 130
(مادة 130)

إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.

المادة رقم 131
(مادة 131)

الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.

المادة رقم 132
(مادة 132)

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.

2.2.3 – الفرع الثالث
الاستجوابات (133 – 145)
المادة رقم 133
(مادة 133)

لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

المادة رقم 134
(مادة 134)

يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.

ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

المادة رقم 135
(مادة 135)

يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.

ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

المادة رقم 136
(مادة 136)

تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون لـه بالتناوب واحدا واحدا، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.

المادة رقم 137
(مادة 137)

تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس يصدر من المجلس دون مناقشة.

المادة رقم 138
(مادة 138)

بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة ولـه أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

المادة رقم 139
(مادة 139)

لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس.

المادة رقم 140
(مادة 140)

ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة رقم 141
(مادة 141)

إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء.

المادة رقم 142
(مادة 142)

يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي.

وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.

المادة رقم 143
(مادة 143)

يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.

المادة رقم 144
(مادة 144)

يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

المادة رقم 145
(مادة 145)

قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

2.2.4 – الفرع الرابع
طلبات المناقشة او التحقيق (146 – 151)
المادة رقم 146
(مادة 146)

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

المادة رقم 147
(مادة 147)

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أن يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.

المادة رقم 148
(مادة 148)

يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده.

المادة رقم 149
(مادة 149)

في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 150
(مادة 150)

يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.

المادة رقم 151
(مادة 151)

إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه.

2.2.5 – الفرع الخامس
العرائض و الشكاوي (152 – 158)
المادة رقم 152
(مادة 152)

العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وفقا للمادتين 45، 115 من الدستور، يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل إقامته، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئات نظامية أو أشخاص معنوية.

المادة رقم 153
(مادة 153)

تقيد العرائض والشكاوي التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وملخص موضوعها.

المادة رقم 154
(مادة 154)

يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوي إلى لجنة العرائض والشكاوي، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة أو الشكوى.

وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.

ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ العرائض أو الشكاوي التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة رقم 155
(مادة 155)

للمجلس وللجنة العرائض والشكاوي أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوي المحالة إليها.

وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه الإيضاحات في بحر أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة رقم 156
(مادة 156)

تفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوي، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع.

المادة رقم 157
(مادة 157)

لكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله أن يأخذ صورة منها دون إفشاء سريتها.

المادة رقم 158
(مادة 158)

تعلم لجنة العرائض والشكاوي صاحب الشأن، بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته أو شكواه.

2.3 – الفصل الثالث
الشئون المالية (159 – 175)
2.3.1 – الفرع الاول
الميزانيات لبعامة و حساباتها الختامية (159 – 171)
المادة رقم 159
(مادة 159)

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

المادة رقم 160
(مادة 160)

يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الميزانية والحساب الختامي فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

المادة رقم 161
(مادة 161)

تقدم لجنة الميزانية والحساب الختامي للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.

المادة رقم 162
(مادة 162)

يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الميزانية والحساب الختامي الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا.

ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة.

المادة رقم 163
(مادة 163)

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً.

ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

المادة رقم 164
(مادة 164)

كل تعديل تقترحه لجنة الميزانية والحساب الختامي في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن تأخذ رأي الحكومة فيه، وأن تنوع عنه في تقريرها.

فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصا في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى.

المادة رقم 165
(مادة 165)

على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام.

المادة رقم 166
(مادة 166)

لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم، بإلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.

المادة رقم 167
(مادة 167)

يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد، ثم طلب خفضه ثم طلب إقرار الاعتماد المقرر من اللجنة، ثم طلب زيادته.

المادة رقم 168
(مادة 168)

إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.

المادة رقم 169
(مادة 169)

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.

المادة رقم 170
(مادة 170)

تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، كما تسري على الميزانيات المستقلة والملحقة، والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.

ولا تسري مدة الستة أسابيع المشار إليها في المادة 161 على الحسابات الختامية، إلا من تاريخ إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

المادة رقم 171
(مادة 171)

يلحق بمجلس الأمة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا عن أعمال وملاحظاته.

2.3.2 – الفرع الثاني
ميزانية المجلس وحسابه الختامي (172 – 175)
المادة رقم 172
(مادة 172)

بمراعاة حكم الفقرة (جـ) من المادة 30 والفقرة (ب) من المادة 39 من هذه اللائحة، يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.

وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة. وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.

المادة رقم 173
(مادة 173)

بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.

المادة رقم 174
(مادة 174)

تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.

المادة رقم 175
(مادة 175)

بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.

3 – الباب الرابع
الاحكام العامة (176 – 183)
المادة رقم 176
(مادة 176)
تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين والمخازن.

المادة رقم 177
(مادة 177)
يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.
ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة وموظفيها أمام الرئيس، ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها.
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.

المادة رقم 178
(مادة 178)
في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء.

المادة رقم 179
(مادة 179)
يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس، وتسري في شأنهم أحكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.

المادة رقم 180
(مادة 180)
لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة رقم 181
(مادة 181)
يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء.
وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة رقم 182
(مادة 182)
على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.

المادة رقم 183
(مادة 183)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية