من يحق له تقديم الطعن بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟

جاء ف المادة 349

يكون الطعن بالنقض من كل من :

[1] النيابة العامة.

[2] المحكوم عليه.

[3] المدعي بالحق المدني.

[4] المسئول عن الحقوق المدنية