من يحق له الدفع بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 476 :

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا.