من يتولى التوقيع على محضر تنفيذ الاعدام حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 416 :

على كاتب المحكمة أن ينظم محضراً بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.