من هي الفئات الممنوحة صفة الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟

اجابت المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها يكون من مأموري الضبط القضائي: مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدير شرطة المحافظات والادارات العاماة ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه رؤساء المراكب البحرية والجوية الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون