كي يتحقق عنصر الاستفزاز في فعل المدان يجب أن يكون خطيراً والسب والشتم لايعدان استفزازاً ولايبيحان القتل.

القانونية /خاص

نقضت محكمة تمييز اقليم كردستان قراراً لمحكمة جنايات أربيل يتضمن ادانة المتهم (ب.ج.ص.م) وفق المادة (405) من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة وستة اشهر وصادقت على جميع القرارات الاخرى منها أحتساب مدة موقوفية المتهم ومصادرة بندقية كلاشنكوف مع الاطلاقات الحية للبندقية والبالغ عددها (27) أطلاقة المضبوطة بموجب محضر الضبط وارسالها الى وزارة البيشمركة لاقليم كردستان للتصرف بها وفقاً للقانون والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ومديرية رعاية القاصرين المختصة بأقامة الدعوى امام المحاكم المدنية المختصة وقد طالبت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام نقض القرار واعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها ثم قررت المحكمة (محكمة التمييز الاتحادية) بقرارها ما يلي:(لدى التدقيق والمداولة وجد أن مما تحصل من ادلة الدعوى من اقرار المتهم الصريح والمفصل تحقيقاً ومحاكمة المؤيدة بشهادات الشهود والتقرير الطبي التشريحي للمجني عليه(أ.ص.ش) وبتاريخ الحادث وبينما كان المجني عليه مع عائلته عائدين من ايران كان في ضيافة المتهم وحصلت مشاجرة كلامية تطورت الى قيام المتهم في غضونها بجلب بندقية كلاشنكوف واطلاق عدة عيارات نارية بأتجاه المجني عليه مما أصابته أحداها في رأسه واردته قتيلاً فالجريمة المرتكبة تتصف بجريمة القتل العمدية وحيث أن محكمة الجنايات ادانت المتهم بموجب المادة (405) عقوبات جاءت صحيحة وموافقة للقانون فقرر تصديقها اما بالنسبة لمقدار العقوبة المفروضة على المدان بالحبس الشديد لمدة سنة وستة اشهر استدلالاً بالمادة (130)عقوبات فقد وجد أن العقوبة خفيفة لعدم توفر اعذار موجبة للتخفيف لان السب والشتم لايبيحان القتل لانه وما جزاء الاحسان الا بالاحسان ولكن تكريم الضيف واجب لذا تقرر نقض قرار الحكم بالعقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر فيها مجدداً وفق المنوال المشروح اعلاه وحسم الدعوى المدنية بالزام المدان بالتعويض يقدر للمستحقين بمعرفة خبير وتنويه المحكمة الى أحساس رأيها بوصفها للجريمة المرتكبة عند توجيهها التهمة بأنها أرتكبت (بدون وجه حق) قبل اجراء المحاكمة ثم تستدل بالمادة (130) عقوبات (موقعاً نفيها في تناقض).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت