مكافحة التزوير وفقاً للتشريع السعودي

تواجه المملكة العربية السعودية بكل أسلحتها التنفيذية والتشريعية أنواع جرائم النصب والاحتيال كافة، ومن تلك الأنواع “التزوير”، فأصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأنه رقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ وتوج بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ.

وتناولت المادة الأولى منه أنه (كل من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، أو أختام المملكة العربية السعودية أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال).

أما المادة الثانية منه فأكدت أن (كل من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة. أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال).

وتناولت المادة الثالثة الحكم بأقصى العقوبة على كل من كان مرتكب تلك الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النِظام أو المشترك فيها موظفا عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من الدولة، وأنه إذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو أخبر عنها قبل إجراء التتبعات النِظامية فإنه يعفى من العقاب والغرامة.

ونصّت المادة الرابعة منه على أن كل (من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواءً كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال).

بينما يغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب في خسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد، ولكنه يعفى من العقوبة إذ أنبأ عن الجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات الأمنية فتخفف عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة، ويجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط، ولكن يشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يرجع الشخص جميع ما دخل في ذمته من أموال بسبب إقدامه على التزوير.

وتنصّ المادة الخامسة منه على أن (كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صكّ أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء وخاتماً أو بصمة أصبح مزوراً أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوت الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية أو أساء التوقيع على بياض أؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها أو بتدوينه وقائع وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصداً، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً عنها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات).

بينما يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو ممن يستخدمون الوثائق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة ذاتها على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها بغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال، بحسب نصّ المادة السادسة.

وتناولت المادة السابعة اعتبار (الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظام).

وأولًا أقرّت المادة الثامنة منه أن (كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة).

وأكدت المادة التاسعة من النظام ذاته أن من انتحل اسم أو توقيع شخص ما من المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو وثيقة رسمية أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة رسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين مع دفع غرامة من مائة إلى ألف ريال.

ونصّت المادة العاشرة على أنه (من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات)، ونصّت المادة الحادية عشر على أنه (يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقرّوا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وبدء الملاحقة).

وتناولت المادة الثانية عشر بنصّها أنه (على الجهة المختصة بالحكم في جـرائم التـزوير الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنـوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم).

وأضيفت مادة أخرى وهي المادة الثالثة عشر ونصّت على أنه (كل من زوّر بطاقة وفاء أو سحب مما تصدره البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، بأن اصطنعها أو قلّدها أو غيّر بياناتها أو غيّر في الصورة التي عليها أو استبدل فيها صورة شخص بآخر، أو اشترك في ذلك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، أو استعمل البطاقة المزورة مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من أجله، بالاحتجاج بها لدى الغير، أو استخدامها آلياً ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معًا).

وكذلك أضيفت على النظام المادة الرابعة عشر، والتي أوردت أن (أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام، ب- كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة).