شرط و مشارطة التحكيم وفقاً للتشريع السعودي

نقسم اتفاق التحكيم في جوانبه التنظيمية إلى أنواع عدة من حيث مفهومه وصوره سواءً أكان شرط تحكيمٍ أو مشارطة تحكيم.

ويعني الأول في مفهومه اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع، وهو التزام معلَّق على شرط واقف، وهو نشوب النزاع، فقد يحدث النزاع أو لا يحدث، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لأحد طرفي هذا الاتفاق أن ينفرد بنقضه دون موافقة الطرف الآخر.

ويعتبر شرط التحكيم الوارد في العقد بمثابة اتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى، فلا ينتج عن بطلانه أو فسخه أو إنهائه، بطلان شرط التحكيم، إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.

ويوجد الكثير من الصيغ النموذجية لشرط التحكيم التي صدرت عن مؤسسات التحكيم التجاري الدولي، والتي يمكن بمقتضاها لجميع الأطراف إثباتها ضمن بنود العقود الموقعة بينهم، أو تضمينها داخل اتفاق مستقل.

أما بشأن مشارطة التحكيم فهي اتفاق الأطراف بعد ظهور النزاع على عرضه على التحكيم بحسب اتفاق مكتوب، يحدِّد فيه هؤلاء موضوع النزاع وأسماء المحكِّمين ومكان التحكيم وإجراءاته، ومن الممكن أن يرد هذا الاتفاق أحيانًا في صورة معاهدات تحكيم خاصة، وهو ما يُعرف بـ”معاهدات التحكيم الدائمة”.

وجاء في نصَّ المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏34) وتاريخ 24/‏5/‏1433هـ، أنه (1/‏… يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصَّة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدّد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلَّا كان الاتفاق باطلاً).