النقل عمل تجاري بحكم القانون (1) . ويتجسد هذا العمل بتغيير Deplacement مكان الأشياء أو الأشخاص . فهو يستند والحالة هذه إذن على فكرة الحركة والتداول . والنقل عقد يبرم بين الناقل وبين طرف آخر يبغي تحقيق غرض معين . ويخضع عقد النقل لقانون خاص به مستقل عن قانون التجارة ، هو قانون رقم 80 لسنة 1983 (2) . وقد جاء هذا القانون تطبيقاً لمبادئ قانون اصلاح النظام القانوني . وتبعاً لذلك فقد حددت مرتكزاته بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجالي نقل الأشخاص والأشياء وإيجاد التوازن بين التزامات الأطراف المختلفة ، والمساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية وتوحيد القواعد التي تحكم جميع صور النقل المختلفة وتغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية، مع ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقل (3). ويشتمل قانون النقل على مائة وثمان وخمسين مادة موزعة على أبواب أربعة كما يلي:

الباب الأول : أهداف وأسس وسريان القانون من م 1-4.

الباب الثاني : أحكام النقل من م 5- 93.

الباب الثالث: أحكام النقل الخاصة من م 94 – 154.

الباب الرابع : أحكام ختامية من م 155 – 158 .

وتسري أحكام هذا القانون على جميع صور النقل بحرياً كان أم جوياً، وبرياً كان أم نهرياً وبغض النظر عن صفة الناقل على أن تراعى عند تطبيقه أحكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها (4). وتعرف المادة الخامسة من القانون عقد النقل بأنه : “ اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص أو شيء من مكان الى آخر لقاء أجر معين” وقد ورد هذا التعريف ضمن أحكام النقل العامة ، فهو إذن تعريف شامل لجميع أنواع النقل لا تمييز بينها اللهم إلا من حيث خصوصية الوسيلة المستعملة في النقل وطبيعة طرق تنفيذه . ويختلف المفهوم المتقدم لعقد النقل عن التعريف الوارد في قانون التجار والملغي من حيث الصياغة القانونية والتحديد الدقيق للمعنى الشامل ، إذ عرفت المادة 242 من قانون التجارة الملغي عقد النقل بأنه : “ اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل مقابل أجرة بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شيء أو شخص الى مكان معين ” فمن حيث الصياغة القانونية حدد المشرع بدقة المصطلح القانوني المطلوب وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بعدم ذكر ” الوسائط الخاصة” للناقل . إذ أن هذا الأخير قد يلجأ وغالباً ما يقع ذلك نتيجة ظروف معينة لغيره من الناقلين لتنفيذ عقد النقل سواء بإجارة وسائطهم أو بالاتفاق معهم مباشرة للقيام بالنقل مما ينفي بالضرورة استعمال الناقل “ المتعاقد” في هذه الحالات لوسائطه الخاصة في النقل (5) .

والنقل عقد رضائي ملزم للجانبين ومن عقود المعاوضة والإذعان . فهو عقد رضائي يتم باتفاق الطرفين (6) لا يتطلب انعقاده كقاعدة عامة أن يفرغ في شكل معين. ونرى لا جدال في رضائية العقد رغم ما قد يستلزمه إتمام الإبرام من وجود شكلية معينة ، كوثيقة النقل أو تذكرة النقل أو سند الشحن. والنقل عقد معاوضة ملزم للجانبين إذ بموجبه يلتزم الناقل بعملية النقل المتفق عليه في المواعيد المحددة لقاء أجرة يلتزم بدفعها الشاحن أو المسافر . أما صفة الإذعان في عقد النقل، فإنها تتمثل في أن النقل يتولاه عموماً أحد الأشخاص المعنوية العامة ” كما هو الأمر في مرافق السكك الحديدية والخطوط الجوية… إلخ ” وفي هذه الحالة فإن هذه الأشخاص المعنوية العامة هي التي تتولى وضع شروط العقد وبنوده ولا مجال فيه للمناقشة أو المفاوضة . بجانب ذلك فإن الدولة تتدخل حتى في حالة تولي النقل أحد أشخاص القانون الخاص، ومن خلال القانون لتضع شروط العقد وتنظم علاقة أطرافه بصورة قانونية ملزمة (7). هذا ويجب أن يلاحظ أيضاً ان الناقل ملزم بحدود إمكانيات النقل بقبول طلبات النقل. فليس له رفض طلب شاحن أو مسافر طالما أبدى أي منهما استعداده لدفع الأجرة وتنفيذ شروط العقد(8).

_____________________

1. انظر الفقرة التاسعة من المادة الخامسة من قانون التجارة .

2. كان عقد النقل ضمان العقود التجارية التي عالجها قانون التجارة الملغى رقم 149 لسنة 1970 . فقد خصص له المشرع باباً خاصاً به هو الباب السادس من القانون المذكور ( من م 242 – 335) . وقد ألغى هذا الباب من قانون التجارة بعد صدور قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 . انظر المادة 157 من هذا القانون .

3. انظر الأسباب الموجبة للقانون وبابه الأول.

4. انظر المواد 3 و4 من القانون.

5. يشير قانون النقل صراحة لحالة الناقل المتعاقد والناقل الفعلي من خلال نص المادة الثامنة وبفقرات ثلاثة.

6. انظر نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون.

7. انظر : على سبيل المثال نص المادة الأولى، الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون النقل.

8. انظر: على سبيل المثال نص الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين ونص المادة الخامسة والتسعين من قانون النقل.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .