يعتبر مبدا حسن النية من المبادئ الاساسية المهمة التي يشير المشرع اليها في المعاملات كافة، لا سيما في مجال العقود، وقد اشارت المادة (150) من القانون المدني العراقي على انه: (1-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). وبالاتجاه نفسه اشارت المادة (148 فق/ا) من القانون المدني المصري الى انه: (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).

وايضا نص المادة (202) من القانون المدني الاردني على انه: (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). فحسن النية هو المبدأ الذي يجب ان يسود تنفيذ العقود جميعا، ومن نتائج مبدا وجوب تنفيذ العقد بحسن النية، انه اذا تعددت وسائل تنفيذ الالتزام؛ فانه ينبغي على المدين ان يختار الوسيلة الافضل التي تتفق مع الامانة والنزاهة عند التنفيذ(1).

ومن هذه الرؤية الفكرية الفقهية، يتضح ان التزام المتعاقد بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقد هو التزام يفرضة العقد، وهو يوجب على المتعاقد الا ينحرف او يحيد عن حسن النية في تنفيذه لالتزامه، وهو يسال عن هذا الالتزام مسؤولية مدنية عقدية. وحسن النية مفترض، وعلى من يدعي سوء النية اثبات ما يدعيه(2). ان معيار حسن النية في حقيقته معيار ذاتي مادي معا. ذلك ان القول بانه معيار ذاتي صرف يتطلب الامر الوقوف عند نية الطرفين الباطنة وقت التنفيذ وهو امر يشير الى صعوبة الكشف عن النية واستحالة استقصائها احيانا. لذلك عادة ما يستعين القاضي للوصول الى هذه النية بمعايير مادية كالعرف وقواعد المهنة ونزاهة التعامل(3). (وضع اليد قرينة مفترضة على سوء النية وعدم المشروعية قابلة لاثبات العكس) (4).

____________

1- د. رمضان ابو السعود، دروس في مبادئ الالتزام، ط1، 1977، ص310؛ د. عب عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، ط5، مطبعة نديم، بغداد ص387، د. محمد فتح الله النشار، احكام و قواعد عبء الاثبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2000، ص328.

2 – د. عبد المنعم فرج الصده، محاضرات في القانون المدني، نظرية العقد في قوانيين البلاد العربية، ج3، معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 1959، ص328؛ د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، طبع على نفقة الجامعة المستنصرية، بغداد، 1976م ، ص145.

3- د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه البشير، القانون المدني، ج2، احكام الالتزام، منشورات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بغداد، 1980 ج3، احكام الالتزام منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، سنة 1980، ص12؛ د. عدنان ابراهيم السرحان، د. نوري حمد خاطر، مصادر الحقوق الشخصية، دار الثقافة النشر و التوزيع، عمان، الاردن، 2001، ص243.

4- نقض سوري 2470 اساس لعام 2000/1476 لعام 2000في 22/10/2000 المحامون السورية 9/10 لسنة 2001.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .