أولاً: كامل الأهلية:

نصت المادة ١١ من القانون التجاري علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي بلغ سنة إحدى وعشرون سنة كاملة أي عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذه النص مع الأحكام المدنية الواردة المادة ٤٤ التي تقضي بأن “كل شخص بالغ سن الرشد متمعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية” . وعلي ذلك فإن الشخص الذي بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يكون له حق مزاولة التجارة بشرط ألا يكون قد إصابة عارض من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون أو العته أو ينقصها كالسفة أو الغفلة .

ثانياً: ناقص الأهلية:

ناقص الأهلية هو كل من بلغ سنة التمييز – وهو سبع سنوات – ولم يبلغ سنة الرشد وهو واحد وعشرون سنة وكل من بلغ سن الرشد وكان مصاباً بعارض ينقص الأهلية كالسفيه وذو الغفلة .

القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً:

أجاز القانون المصري في المادة ٥٧ من قانون الولاية علي المال الصادر سنة ١٩٥٢ لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجارة بعد الحصول علي أذن من المحكمة بذلك، وبالتالي فإنه يتعين علي المصري الذي بلغ ثمانية عشر عاماً والذي يعتبر قاصراً ويريد الإتجار أن يتقدم بطلب إلي المحكمة المختصة لتأذن له بمباشرة الأعمال التجارية، وللقاضي مطلق الحرية بعد دراسة أحوال القاصر في قبول هذا الطلب أو عدم قبوله، كما يستطيع القاضي أن يمنح القاصر الأذن مقيداً، سواء تعلق القيد بالمبلغ المسموح الاتجار فيه أو نوع التجارة(1) وقد قرر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المادة ١١ – أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي أكمل الثامنة عشر وذلك بعد الحصول علي أذن من المحكمة المختصة، وتكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقضيها تجارته .

السفيه وذو الغفلة:

أما بالنسبة للسفيه وذو الغفلة فقد اختلف الفقه في ظل المجموعة الملغاة علي جواز السماح له في طلب الأذن من المحكمة بممارسة الأعمال التجارية، حيث أن المادة ٦٧ من قانون الولاية علي المال أباحت للسفيه وذو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة دون أن تتضمن مدي أحقيته في طلب الأذن بمباشرة التجارة ويميل الفقه(2)، إلى جواز طلب السفيه وذو الغفلة الإذن من المحكمة بمباشرة التجارة لأن المادة ٤٦ من القانون المدني أعطت السفيه وذو الغفلة الحكم القانوني للقاصر البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، ولم ينص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي حكم السفيه وذو الغفلة استناداً إلي أنه يأخذ حكم القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً ٠

الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه:

ولكن ما الحل إذا ألت للصغير الذي لم يبلغ ثمانية عشر عاماً أو المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث ٠ قام المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ببيان الحكم في المادة ١٤ ، ١٣ حيث قرر بأنه إذا كان الصغير أو المحجور عليه مال من تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي بها مصلحته . وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه أذنا مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التي تقضيها التجارة . وإذا طرأت أسباب جدية يخشي معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الأذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية الذي لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغيرة أو المحجور عليه وسحب الإذن منه أو تقييده . ومنعاً من احتجاج الغير بعدم علمه بصدور الأذن بالاستمرار في تجارة الصغيرة أو المحجور عليه للمأذون له أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفيه التجارة أوجب المشرع أن كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الأذن أو تقييده ٠ أو تصفيه التجارة، يجب قيده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ٠ وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب علي الإفلاس أثر بالنسبة إلي شخص الصغير أو المحجور عليه ويقصد بذلك أنه لا يطبق عليهما أثار الإفلاس كالحبس أو التحفظ علي شخصه أو توقيع عقوبة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس ٠ ويجب ملاحظة أن الصغيرة الذي بلغ ثمانية عشر عاماً إذا كان يستطيع أن يحصل علي إذن من المحكمة بممارسة التجارة بداية فإنه من باب أولي يستطيع أن يحصل من المحكمة علي إذن بالاستمرار في التجارة القائمة التي آلت إليه عن طريق الميراث فإذا رفضت المحكمة لأسباب تقدرها منحة هذا الإذن بالاستمرار فإنه يخضع للأحكام .

استثمار أموال الصغير والمحجور عليه في تجارة جديدة:

إذا كان المشرع التجاري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أوضح الحكم في حالة أيلولة تجارة للصغير والمحجور عليه، وأعطي للمحكمة سلطة أخرج ماله من هذه التجار أو منح النائب عن الصغير أو المحجور عليه سلطة الاستمرار في هذه التجارة فإن المشرع لم يوضح مدى إمكانية قيام الولي أو الوصي أو القيم باستثمار أموال الصغير أو المحجور عليه في تجارة جديدة وقد ذهب جانب من الفقه(3) في ظل المجموعة التجارية الملغاة إلي السماح للنائب عن الصغير أو المحجور عليه بإنشاء تجارة جديدة بأموال الصغير أو المحجور عليه لكن بشرط الحصول علي أذن من المحكمة، وذهب الجانب الغالب(4) إلي عدم جواز قيام النائب عن الصغير أو المحجور عليه بالاتجار في أموالهم في تجارة جديدة نظراً لمخاطر المعاملات التجارية ٠ ونحن نميل إلي هذا الرأي الأخير لأن المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لم يوضح حكم هذه الحالة رغبة منه في عدم إعطاء النائب عن الصغير أو المحجور عليه هذه السلطة ولو كان راغباً في إعطائه هذه السلطة لنص علي ذلك مثلما نص علي حالة الاستمرار في التجارة القائمة والمشرع عندما وضع حكم لحالة أيلولة تجارة الصغير أو المحجور عليه إنما أراد معالجة أمر واقع ليس للصغير أو المحجور عليه أو النائب عنهما دخلاً فيه ٠

ثالثاً: عديم الأهلية والقاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة:

لا يجوز للصبي المميز الذي بلغ السابعة ولم يبلغ الثامنة عشرة ممارسة الأعمال التجارية، فإذا قام ومارس هذه الأعمال فإن تصرفه يكون قابلاً للبطلان لمصلحة لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ولا يكتسب هذا القاصر صفة التاجر، بالرغم من السماح للقاصر الذي بلغ السادسة عشر من عمره التصرف في الأموال المسلمة له كنفقة أو الأموال التي يكسبها من عمله إلا أنه لا يجوز له الاتجار بها(5) أما عديم الأهلية وهو الصبي غير المميز الذي لم يبلغ السابعة من عمرة والمجنون والمعتوه فإنه لا يجوز لأي منهما تسلم أمواله لإدارتها كلها أو بعضها ولا يمكن لأي منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولي، وإذا قام أي منهم بمزاولة العمل التجاري فإن تصرفاته تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يكتسب صفة التاجر.

________________

1- سميحة القليوبى الموجز في القانون التجارى – دار النهضة العربية0 ١٩٨ ص ٧٤ .

2- أبو زيد رضوان – مبادئ القانون التجاري6 ١٩٩ ،ص ٢٣٦ .

. د/ ثروت عبد الرحيم – القانون التجارى المصري – دار النهضة العربية – ١٩٨٥ ص 175.

3- د . أكثم الخولى – الموجز في القانون التجارى – الجزء الأول ١٩٧٠ ص ١٨٠

4- د . أبو زيد رضوان – المرجع السابق – ص ٢٤٩ ، د ٠ سميحة القليوبي – المرجع السابق –ص ٧٦ . د/ على يونس – القانون التجارى – دار الفكر العربى ١٩٧٩ ص08 ٢.

5- راجع المادة ٦١ ،٦٣ ، ٥٧ من قانون الولاية على المال

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .