أھلیة المرأة المتزوجة في قانون التجارة المصري :

نص المادة ١٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أن ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها هذا النص يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبية .

أولاً: المرأة المصرية المتزوجة:

تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصري، وبالتالي تستطيع أن تزاول التجارة إذا بلغت سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة دون أن يصبها عارض من عوارض الأهلية وإذا بلغت الثامنة عشر عاماً تستطيع أن تمارس التجارة بعد الحصول علي أذن من المحكمة، وتطبيق علي المرأة كافة الأحكام السابقة الإشارة إليها والتي تطبق على المصريين وبالتالي إذا باشرت المرأة المصرية التجارة علي سبيل الاحتراف فإنها تكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة التزامات التجار شأنها في ذلك شأن الرجل.

ثانياً: أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة:

أما إذا كانت المرأة الأجنبية متزوجة وتريد مزاولة التجارة في مصر فإنه يجب الرجوع إلي قانون أحوالها الشخصية، لمعرفة ما إذا كان هذا القانون يقيد حقها في الاتجار بالحصول علي أذن من الزوج أم لا وحدود هذا الأذن وكيفية الاعتراض عليه وسحبه . ولكن المشرع المصري رغبة منه في التخفيف علي المصريين الذين يتعاملون مع الأجانب أقام قرينة قانونية بموجبها يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تزاولها بأذن من زوجها، وهذه القرينة قاطعة لايجوز إثبات عكسها، ولكنها في نفس الوقت راعي مصالح الزوج الأجنبي الذي قد يرغب في الاعتراض علي احتراف زوجته التجارة رغبة منه في الحفاظ علي الروابط الأسرية، فأعطي للزوج الحق في الاعتراض علي احتراف زوجته التجارة أو سحب أذنه السابق الذي أعطاه لها، ولكن حتى يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أثر أوجب قيد هذا الاعتراض أو سحب الأذن في السجل التجاري ونشرة في صحيفة السجل، ولا يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أثراً إلا من تاريخ إتمام النشر حتي يستطيع الغير الذي يرغب في التعامل مع هذه المرأة العلم بهذا الاعتراض أو سحب الأذن(1) ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الأذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية(2)، والذي نراه أن قيد الاعتراض وسحب الأذن في السجل التجاري قرينة علي علم الغير وتفترض فيه إنه سيئ النية، ولكن هذه القرينة يجوز للغير إثبات عكسها ٠

__________________

1- راجع المادة ١٤/2من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة1999.

2- راجع المادة ١٤/3من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

أھلیة الأجانب في القانون التجاري المصري :

الأهلية الكاملة:

نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ١١ علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغ سنة إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجلسته يعتبره قاصراً في هذه السن، وبالتالي فإن الأجنبي لا يستطيع أن يمارس التجارة في مصر وبالتالي لا يكتسب صفة التاجر ألا إذا بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة بصرف النظر عن قانون أحواله الشخصية، أي حتي ولو كان قانون دولته يعتبره كامل الأهلية قبل هذا السنة – ١٨ سنة مثلاً – أو يضع سن للرشد أكثر من ذلك – ٢٣ سنة مثلاً – واستهدف المشرع من ذلك توحيد سن الرشد للمصريين والأجانب ورفع المشقة عن المصريين المتعاملين مع الأجانب من البحث في قوانينهم الشخصية عن سن الرشد الخاص بهم ٠

1- الأجنبي البالغ الثامنة عشرة:

نفرق في هذه الحالة بين الأجنبي البالغ ثماني عشرة سنة ويعتبره قانون دولته قاصراً والأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانون دولته كامل الرشد .

١- الأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانونه قاصراً هذا الأجنبي يستطيع أن يمارس التجارة في مصر بعد تحقق شرطين:

الشرط الأول: أن يستكمل الشروط أو القيود التي يضعها قانون أحواله الشخصية التي تقيد مباشرة القاصر للأعمال التجارية، حيث لا يستطيع أن يمارس التجارة إلا في حدود هذا القانون .

الشرط الثاني: أن يحصل علي أذن من المحكمة المصرية المختصة .

٢- الأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانونه كامل الرشد( ١)

إذا كان الأجنبي البالغ من العمر ثمانية عشر سنة يعتبره قانون دولته رشيداً بالرغم من أنه ما زال قاصر في نظر القانون المصري فإنه لا يستطيع مزاولة التجارة في مصر إلا بعد الحصول علي أذن من المحكمة المختصة، وللمحكمة سلطة مطلقة في إصدار هذا الأذن أو منعه.مثل القانون الفرنسي الذي يقضي باكتمال أهلية الشخص المدنية والتجارية إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة . وقد نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ١١ علي ذلك حيث يكون أهلاً لمزاولة التجارة الأجنبي الذي أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول علي إذن المحكمة المصرية المختصة .

2- الأجنبي الذي لم يبلغ الثامنة عشرة:

لا يجوز للأجنبي الذي يقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدول التي ينتحي إليها بجنسيته ٠ يعتبره راشداً في هذا السن أو يجيز له الاتجار (المادة ١١/3)

________________

1- مثل القانون الفرنسي الذى يقضى باكتمال أهلية الشخص المدنية والتجارية إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .