بيانات الشيك

يجب أن يحتوي الشيك على البيانات الآتية :

1- لفظ “شيك” مكتوباً في متن الصك.

2- تاريخ إنشائه ومكان إنشائه وإلا اعتبر المكان بجوار اسم الساحب هو مكانه.

3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6- مكان الوفاء وإلا عد كذلك المكان ا لمبين بجانب اسم المسحوب عليه أو المحل الرئيسي له.

7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

لمن يتم الوفاء بالشيك :

يجوز اشتراط وفاء الشيك.

أ) إلى شخص مسمى مع النص على شرط الأمر أو بدونه.

ب) إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر).

ج) إلى صاحب الشيك.

لمن يتم سحب الشيك

أ) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

ب) يجوز سحبه لحساب شخص أخر.

ج) لا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

تعدد نسخ الشيك :

فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب نسخاً متعددة متطابقة من الشيك إذا كان مسحوباً في بلد ويستحق الوفاء في بلد آخر أو في جزء من البلد واقع غبر البحار أو بالعكس ، ويجب أن يوضع في كل نسخة رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.

التحريف في الشيك :

1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه.

2- يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر شيكاته عناية الرجل العادي.

تداول الشيك :

1- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى ، سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص عليه ، يكون قابلاً للتداول بالتظهير.

2- الشيك المحتوي على عبارة ليس لأمر أو أي عبارة أخرى في هذا المعنى (حسب النص) لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حواله الحق.

3- يجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهيره من جديد.

4- التظهير إلى المسحوب عليه يعتبر مخالصة.

5- المظهر يضمن وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك وله أن يحظر تظهيره من جديد ويسقط ضمانه إذا ظهر رغم حظره.

6- التظهير على شيك لحامله لا يترتب عليه أن يصير الشيك لأمر.

7- التظهير اللاحق للبروتستو أو بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك ما لم يثبت العكس.

8- لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.

انقضاء الالتزام الثابت بالشيك :

أولاً: بالوفاء.

1- الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه حتى لو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.

2- يجب أن يقدم الشيك للوفاء خلال شهر إذا كان مسحوب في الكويت ومستحق الوفاء فيها ، وإذا كان مسحوباً بالخارج ومستحق الوفاء بها يجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر وتبدأ المواعيد من تاريخ المبين بالشيك.

3- على المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

4- وفاة الساحب أو فقدان أهليته أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا عبرة به.

5- تقديم عدة شيكات في وقت واحد مع عدم كفاية مقابل الوفاء لوفاتها جميعاً يراعى معه تاريخ سحبها ، وإذا اتحدت في التاريخ وكانت من دفتر واحد يراعة رقم الشيك ، ما لم يثبت خلاف ذلك.

6- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك ، لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته وعلى الأخير الامتناع عن الوفاء بالشيك لحائزه وتجنيب مقابله حتى يفصل في أمره.

7- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم الوفاء نقداً بأن يضع في صدره البيا الآتي (للقيد في الحساب) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيم الشيك بطريق قيود كتابية أو نقل مصرفي تقوم مقام الوفاء.

ثانياً : بالتقادم :

1- تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

2- تتقادم دعوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائياً.

3- لا تسري مدة التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ أخر إجراء فيها أو إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراُ يترتب عليه تجديد الدين.

4- لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

5- لا يحول التقادم دون الحامل ومطالبة الساحب برد ما أثرى به دون وجه حق.

الادعاء المدني في جرائم الشيك :

– إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار أو غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية والتعويضات التكميلية إذا كان لها مقتضى.

من أحكام محكمة التمييز الكويتية في التقادم الصرفي وقرينة الوفاء

* “لا يُقبل دفاع المدين بالتقادم إذا تناقض هذا الدفاع مع ما افترضه المشرع بمقتضى قرينة الوفاء، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كانعدام السبب أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن كان قد تمسك بتقادم الالتزام إلا أنه أسس ذلك على إنكار الدين المطالب به لانتفاء علاقته بالمطعون ضده الدائن، وهو يناقض قرينة الوفاء، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم لقيامه على غير قرينة الوفاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس”.

(الطعن بالتمييز رقم 39 لسنة 1982 تجاري – جلسة 7/7/1982.
والطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 1983 تجاري – جلسة 12/6/1985.
والطعن بالتمييز رقم 242 لسنة 1996 تجاري – جلسة 24/3/1997).

* “إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمُقتضى قرينة الوفاء، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام بالتقادم غير مقبول”.

(الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 1995 تجاري – جلسة 7/1/1996).

* “المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بالدين، أي افتراض أن الدائن قد استوفى حقه من مدينه، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها – إذا طلب الدائن ذلك – بيمين متممة يحلفها المدين على أنه ليس في ذمته شيء من الدين. وعلى ذلك إذا تناقض المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن كان قد تمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة إلا أنه أسس ذلك على إنكار الدين المطالب به مدعياً إنه لم يسبق له الحصول على أي قرض من المطعون ضده الأول وإنه كان وقت تحرير الشيكين خارج الكويت وإنه يطعن على وجود القرض بالبطلان لعدم استلامه أية مبالغ مما يبطل هذين الشيكين وهو أمر يناقض قرينة الوفاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بالتقادم الصرفي لقيامه على ما يناقض قرينة الوفاء فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس”.

(الطعن بالتمييز رقم 364 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 13/4/2005).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .