عرفت المادة (59) من قانون الاثبات، الإقرار القضائي، بأنه اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر (م45 بينات اردني) ويستفاد من هذا النص ان شرطين ينبغي توفرهما في الإقرار القضائي هما :-

أولا – ان يصدر الإقرار امام القضاء : لكي يعد الإقرار قضائيا، يتوجب ان يصدر من الخصم او من وكيله، اذا كان مفوضا تفويضا خاصا بهذا الإقرار، وان يكون الإقرار امام القضاء، ويحصل ذلك اما شفاها في جلسة او اثناء استجواب، او يحصل كتابة في مذكرة موقعة من الخصم وموجهة الى المحكمة، او طلبات معلنة من أحد الخصوم للآخر ومتعلقة بالدعوى (1). ومن ثم فلا يعتبر الإقرار قضائيا، اذا صدر من الخصم خارج الدعوى، او ورد الإقرار في طلب قدم لجهة ادارية، فالمهم هو ان يصدر الإقرار امام جهة قضائية (2). وقد تكون هذه الجهة القضائية، محكمة مدنية او جزائية، عندما يتعلق النزاع بالمسؤولية المدنية، او امام المحكم، لان المحكم يحل محل القاضي في نظر القضية في حدود الاتفاق على التحكيم (3). اما الإقرار الصادر امام الخبير، فقد اختلفت الآراء حول ذلك :

الرأي الأول : يرى ان هذا الإقرار يعد كما لو تم امام القضاء (4).

الرأي الثاني : يعتبر اقرار غير قضائي، لان الخبير يقوم بعمل فني لمساعدة القاضي وتنويره، ومجلسه ليس قضائيا، وهذا هو الرأي الراجح (5).

ويشترط ان يكون الإقرار القضائي صادرا امام محكمة ذات ولاية، وان تكون مختصة بالفصل في موضوع الدعوى نوعياً وقيميا لتعلق قواعد الاختصاص النوعي والقيمي بالنظام العام (6). وتعتبر محكمة التمييز الإقرار غير قضائي، اذا صدر امام محكمة غير مختصة اختصاصا متعلقا بالنظام العام (7).

ثانياً – ان يصدر الإقرار اثناء السير في الدعوى : يشترط ان يصدر الإقرار اثناء السير في نظر الدعوى المتعلقة بموضوعه، لكي يكون حجة على صاحبه وملزما له (8). واذا ابطلت عريضة الدعوى بسبب توفر احدى الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فان الإقرارات الصادرة في هذه الدعوى المبطلة تبقى لها حجيتها عند اقامتها مجددا، لان ابطال عريضة الدعوى لا يترتب عليه سقوط الإقرارات في هذه الدعوى، وقد ذكرت ذلك صراحة الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية (9)، ولم ينص القانون العراقي على ان يصدر الإقرار القضائي اثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة او الحق المقر به، ومع ذلك فقد استقر القضاء العراقي على اشتراط هذا الشرط (10)، وكذلك الفقه العراقي (11)، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في اعتبار ما يصدر من الخصم من أقوال، اقرارا او غير اقرار، اما مسألة تكييف الأقوال المنسوبة الى الخصم بأنها صادرة او غير صادرة في مجلس القضاء، فهذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز (12).

______________

1-الصدة ص392.

2-قيس. الإقرار ص 248 وقضت محمكة التمييز بأن يؤخذ باقرار الخصم الوارد في دعوى اخرى. القرار المرقم 21 / م4 / 1973 في 11 / 1 / 1973، النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الرابعة ص28.

3-توفيق حسن فرج، فقرة 100 ص194. محمود جمال الدين زكي، فقرة 699 ص1125.

4-الصدة، 392 – 393.

5-مرقس. من طرق الاثبات ج2 ص35. عبدالمنعم حسني. مدونة التشريع والقضاء في المواد المدنية والتجارية فقرة 46 ص15.

6-السنهوري. فقرة 252 ص495. مرقس. من طرق الاثبات ج2 ص35 ولكن الدكتور سليمان مرقس عدل عن هذا الرأي وذهب الى ان الإقرار يعد قضائيا بصدوره في محكمة ولو غير مختصة بنظر الدعوى سواء تعلق عدم الاختصاص بالنظام العام او لم يتعلق. مرقس، اصول الاثبات ج1 فقرة 186 ص515 ويشير الى عدد من المصادر والمادة (438) من القانون التونسي والمادة (405) من القانون المغربي حيث نصتا على ذلك صراحة.

7-القرار التمييزي المرقم 380 / م3/ 1970 النشرة القضائية. العدد الثاني 1971 ص22.

8-السنهوري فقرة 252 ص493.

9-ورد في هذه الاسباب ما يأتي (وقد عنى القانون بالنص على أنه يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبار العريضة كأن لم تكن (م 88 / 4) اعتبارا بأن إلغاء الاجراءات انما يتناول العريضة وآثارها القانونية فحسب سواء كانت عريضة استدعاء الدعوى او عريضة الدعوى الاعتراضية او الاستئنافية او التمييزية والا يتناول البينات والإقرارات التي اشتملت عليها الدعوى التي أبطلت عريضتها).

10-القرار التمييزي المرقم 760 / ح / 1965 في 1 / 11 / 1965 مجلة ديوان التدوين القانوني. العدد الأول، السنة السادسة 1966 ص293 والقرار التمييزي المؤرخ في 12 / 5 / 1970. النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الأولى ص22.

11- حسين المؤمن ج1 ص194. د. سعدون ناجي القشطيني. شرح احكام المرافعات ج1 بغداد 1972 ص260.

12-مرقس. اصول الاثبات فقرة 198 ص572.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .