كما هو الامر في تحديد مصادر الدخل الخاضعة للضريبة فان الاعفاء من الضريبة لا يكون الا بقانون(1). والاعفاء هو امتياز يقرره المشرع يستبعد بمقتضاه الدخل من الخضوع للضريبة كلاً او جزءاً وذلك لتحقيق اغراض مختلفة . وعلى هذا الاساس ولكي يخضع الدخل للضريبة لا يكفي ان يكون قد تحقق من احد المصادر الواردة في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل وانما ينبغي الا يكون ذلك الدخل معفياً من الخضوع للضريبة . وعلى اية حال فان الاعفاءات من الخضوع للضريبة كثيرة جداً وهي دائماً ترد على سبيل الحصر لا المثال . وبالنظر لكثرة الاعفاءات وتنوعها فاننا سوف لن نسرد تلك الاعفاءات وانما سوف نكتفي بالاشارة الى تقسيماتها وانواعها حيث يمكن تقسيم الاعفاءات الى تقسيمات مختلفة ووفقاً لمعايير متعددة نوجزها بالاتي :

اولاً : الاعفاءات الكلية والجزئية :

تقسم الاعفاءات بحسب مداها الى قسمين هما :

أ-الاعفاءات الكلية :

وهي التي تستبعد الدخل من الخضوع للضريبة بصورة تامة بحيث يشمل الاعفاء الوعاء الضريبي باكمله . ومن هذه الاعفاءات نذكر:

1-اعفاء العمولات المتحققة لمراسلي المصارف المحلية في الخارج والتي تعفي المصارف العراقية من العمولات المترتبة في بلدانها بتأييد المصارف العراقية المختصة(2). بذلك فان هذا الاعفاء يعد استثناءً على الفقرة (2) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل النافذ التي اخضعت الفوائد والعمولة والقطع للضريبة (3).

2-اعفاء اعضاء وافراد المكاتب القنصلية وكذلك عائلاتهم اذا لم يكونوا مواطنين عراقيين(4).

ب- الاعفاءات الجزئية :

وهي الاعفاءات التي تتناول شطراً من الدخل الخاضع للضريبة فتبعده من الخضوع لها ومن ذلك مثلاً الاعفاء المقرر بنسبة 50% من ارباح المشاريع المشمولة بالبرنامج الاستثماري فقد قررت الفقرة (ب) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 لسنة 2000 اعفاء ارباح هذه المشاريع بالنسبة (5). من الخضوع لضريبة الدخل ولمدة عشر سنوات . ويشكل هذا الاعفاء استثناءً على الدخل المتحقق من المصدر الوارد في الفقرة الاولى من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل النافذ (6).

ثانياً : الاعفاءات الدائمية والمؤقتة :

تقسم الاعفاءات بحسب عنصر الزمن الى اعفاءات دائمية واخرى مؤقتة نتناولها باقتصار في الاتي :

أ-الاعفاءات الدائمية :

وهي الاعفاءات التي تستبعد الدخل من الخضوع للضريبة بصورة مستمرة ودائميه . فمتى ما لم يرد تحديد زمني في الاعفاء فانه يكون اعفاءً دائمياً ومن ذلك مثلاً :

1-دخل الاوقاف والمعابد والمعاهد الدينية المعترف بها قانوناً والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام (7).

2-الاكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين (8).

ب- الاعفاءات المؤقتة :

وهي الاعفاءات التي تستبعد الدخل من الخضوع للضريبة في فترة زمنية معينة يحددها المشرع وبالنتيجة فانه بانتهاء تلك الفترة يصبح الدخل خاضعاً للضريبة ومن هذه الاعفاءات نذكر :

1-دخل الفنادق من الدرجة الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها . اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فان مدة الاعفاء تكون سبع سنوات من تاريخ بدء استثمارها … الخ(9).

2-اعفاء ارباح المشاريع المنتجة للسلع والخدمات المشمولة بالبرنامج الاستثماري والمذكورة في البند اولاً من القرار رقم 106 لسنة 2000 (10).

ثالثاً : الاعفاءات المقررة بحسب الغرض منها :

ويمكن تقسيم الاعفاءات بحسب الغرض منها الى :

أ- الاعفاءات المقررة لاغراض اجتماعية . ومنها مثلاً مدخولات المتقاعدين والمكافآة التقاعدية ومكافآة نهاية الخدمة(11).

ب- الاعفاءات المقررة لاغراض اقتصادية ومنها مثلاً دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية (12).

ج- الاعفاءات لاغراض سياسية ومنها مثلاً اعفاء الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الاجنبية للموظفين الدبلوماسيين(13). ومهما اختلف المعيار المعتمد في تصنيف الاعفاءات فانها ترد على سبيل الحصر وان الهدف منها لايخرج – في الغالب – عن اثنين هما :

1-تجنب الازدواج الضريبي : وهو الحالة الناشئة عن اصابة المال نفسه العائد للمكلف نفسه بالضريبة نفسها لاكثر من مرة في الوقت الذي لا يوجد فيه غير سبب واحد يسوغ فرض ضريبة واحدة او عدة ضرائب ولكن كل منها يصيب جزءاً مختلفاً في المال نفسه(14). ومن الاعفاءات المقررة لهذا الغرض ، اعفاء دخل العقار الخاضع لضريبة العقار(15).

2-انشاء فراغ ضريبي (16). وهو الحالة التي تترك فيه الدولة نشاطاً ما غير خاضع للضريبة رغبة منها في تشجيع اصحاب عوامل الانتاج على توجيه عواملهم نحو تلك النشاطات ومن ذلك مثلاً اعفاء المشاريع الحاصلة على اجازة تاسيس وفقاً لاحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 28 لسنة 1998(17).

________________________

1- انظر الشطر الاخير من المادة 35 من الدستور العراقي لسنة 1970 الملغي .

2- انظر الفقرة (14) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

3- انظر ص 57 من الرسالة .

4- انظر الفقرة 3/أ من القسم الرابع من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 لسنة 2004 انف الذكر .

5- نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية – العدد 3834 في 10 / 7 / 2000 – ص 416 وما بعدها .

6- انظر ص 54 من الرسالة .

7- انظر الفقرة (2) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل ويشكل هذا الاعفاء استثناءً على الدخل المتحقق من المصادر الواردة في المادة (2) من هذا القانون .

8- انظر الفقرة (18) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ ويشكل هذا الاعفاء استثناءً على الدخل المتحقق من المصدر الوارد في الفقرة (5) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

9- انظر الفقرة (13) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ . علماً ان المحلات التابعة لهذه الفنادق والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض لا تستفيد من الاعفاء سواء كانت مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة .

10- كالمشاريع التي تصنع معدات المفاقس وتربية الدواجن – انظر البند اولاً من القرار اعلاه وكذلك الجدول (أ) المرفق مع القرار اعلاه . حيث تكون مدة الاعفاء عشر سنوات من تاريخ انشاء المشروع .

11- انظر الفقرة (6) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ ومن قبيل هذه الاعفاءات ايضاً . انظر الفقرات 9، 18 ، 23 من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

12- انظر الفقرة (15) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ ومن قبيل الاعفاءات المقررة لاغراض اقتصادية انظر ايضاً الفقرات 14 ، 16 ، 17 من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

13- انظر الفقرة (4) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ . ومن قبيل هذه الاعفاءات انظر الفقرتين 7 ، 10 من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

14- لمزيد من التفصيل انظر د. حبيب عبد الرحمن جدي – دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية في الدول الاخذة بالنمو – رسالة دكتوراه – كلية الاقتصاد – جامعة القاهرة – 1982 – ص203 .

15- انظر الفقرة (2) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ حيث يخضع بدل ايجار العقار – في الغالب – لضريبة العقار المفروضة بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 النافذ .

16- د. طاهر الجنابي – دراسات في المالية العامة – مطابع التعليم العالي – بغداد – 1990 – ص 201 – 202 .

17- نشر هذا القرار في الوقائع العراقية – العدد 3368 في 26/8/1991 .

المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص60-63

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .