السقوط

المشرع لم يفرض على حامل الشيك إلا واجباً واحداً للحفاظ على حقه في الرجوع على الساحب والملتزمين الموقعين في الشيك هذا الواجب هو تقديم الشيك للوفاء بقيمته في المواعيد المحددة بالمادة ٥٠٤ تجاري، فإذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته عليه إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه. وبالرجوع لأحكام المادة ٥٠٤ تجاري مصري نجد أنها تقرر بأن الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر، والشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر، ويبدأ سريان هذه المواعيد من التاريخ المبين في الشيك ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء ومن أحكام المادة ٥١٨ من قانون التجارة، نجد أن المشرع يقرر بأن لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه. وبالتالي يعتبر الحامل مهملاً ويتعرض حقه للسقوط إذا أهمل في تقديم الشيك خلال هذه المواعيد، أو قدم الشيك خلال هذه المواعيد ولم يقم بإثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه. ويختلف أثر السقوط حسب علاقة الحامل بالساحب أو المظهرين أو المسحوب عليه، وذلك على التفصيل التالي:-

أولاً: علاقة الحامل بالساحب :

لا يجوز للساحب التمسك بسقوط حق الحامل المهمل إلا إذا أثبت أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وظل موجوداً لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، أما إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء، أو قدمه واسترده قبل ميعاد تقديم الشيك، فلا يجوز له الاحتجاج على الحامل بالسقوط للإهمال حتى لا يثري على حساب الغير، وهذا يتضح من نص المادة ٥٢٧ من قانون التجارة التي تقرر بأنه ” يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب(1) وليس لحامل الشيك في هذه الحالة، إلا الرجوع على البنك المسحوب عليه بدعوى ملكية مقابل الوفاء التي لا تسقط إلا بالتقادم العادي طبقاً لأحكام القانون المدني أو التجاري طبقاً لطبيعة العملية وذلك سواء كان الحامل مهملاً أو غير مهمل(2) والجدير بالذكر أنه إذا هلك مقابل الوفاء قبل انتهاء مدة التقديم المنصوص عليها في المادة ٥٠٤ تجاري، كما إذا أفلس المسحوب عليه أو استرده الساحب أو أفاد منه بسحب شيكات أخرى عليه سواء قبل انتهاء فترة التقديم أو بعدها، فلا يسقط حق الحامل في مواجهة الساحب.

ثانياً: علاقة الحامل بالمظهرين :

إذا أهمل الحامل ولم يقدم الشيك للوفاء خلال المواعيد المذكورة في المادة ٥٠٤ تجاري أو إذا قدمه خلال هذه المواعيد ولم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في حالة الامتناع عن الوفاء، فإنه يجوز للمظهرين التمسك بسقوط حق الحامل في الرجوع عليهم للإهمال. والجدير بالذكر أن الشيك إذا كان لحامله ولا يحمل شرط الأمر أو الإذن فإنه لا رجوع للحامل إلا على الساحب لأن الشيك لا يحمل إلا توقيع الساحب.

ثالثاً: علاقة الحامل المهمل بالمسحوب عليه :

للحامل المهمل مطالبة المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك إذا كان مقابل الوفاء موجوداً لديه، لأن الحامل يملكه، أي أن المسحوب عليه يجب أن يدفع قيمة الشيك طالما كان الرصيد موجوداً حتى بعد انتهاء ميعاد التقديم. من ذلك يتضح أن للحامل الرجوع على البنك المسحوب عليه بدعوى ملكية مقابل الوفاء سواء كان الحامل مهملاً أو غير مهمل.

التقادم

أولاً: مدة التقادم :

لم يضع المشرع ميعاداً واحد لتقادم الدعاوى الناشئة عن الشيك، وإنما وضع مواعيداً مختلفة، تختلف تبعاً لما إذا كانت هذه الدعوى هي دعوى رجوع الحامل على الساحب أو المظهرين أو دعوى رجوع الحامل على المسحوب عليه، أو دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر. وقد نص المشرع على هذه المواعيد في المادة ٥٣١ من قانون التجارة والتي يتضح منها الآتي :

١- دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين :

تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه المادة ٥٣١/١ تجاري

٢- دعاوى حامل الشيك على المسحوب عليه :

تتقادم دعاوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثالث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه )المادة ٥٣١/٢ تجاري) .

٣- دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر :

تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء (المادة (٥٣١/٣ تجاري).

ثانياً :  أحكام خاصة بتقادم دعاوى الشيك :

·إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها … إلا من يوم آخر إجراء في الدعوى (المادة ٥٣١/ تجاري

· لا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً بترتب عليه تجديده، حيث تسري في هذه الحالة مدة التقادم العادي سواء كان تقادم عن الالتزامات المدنية أو عن الالتزامات التجارية تبعاً لطبيعة العملية )المادة ٥٣١/٥ تجاري)

·تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

·ويجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق(المادة ٥٣٢ تجاري مصري )

__________________

1- راجع أيضاً المادة ٤٩٨ من قانون التجارة.

2- د/ سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثالثة ١٩٩٩ م ، دار النهضة العربية، ص ٣65

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .