تجميع للمواد المتعلقة بالتقادم في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

مادة ( 206 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2- أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

مادة ( 212 ) أصول المحاكمات الجزائية
تقبل الطعن بطريق الاستئناف:
1- الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى.
2- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب.
3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.

مادة ( 213 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- في ماخلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعد سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب. والقرارات الإعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.
ولا يعتبر أنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.

مادة ( 333 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.

مادة ( 372 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا تعذر الشروع من جديد في أجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى أما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائياً وإما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم ، فبعد أن تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرارا بمتناع المحاكمة الشفاهية لأحد الأسباب المبينة أنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين أن وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم أن كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق وتعيد إلى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم إذا لزم الأمر.

مادة ( 388 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً.

مادة ( 434 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.
2- وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة ( 437 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

مادة ( 438 ) أصول المحاكمات الجزائية
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

مادة ( 439 ) أصول المحاكمات الجزائية
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.

مادة ( 440 ) أصول المحاكمات الجزائية
مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من أي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.

مادة ( 441 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من لمحكمة أبطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً.

مادة ( 442 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- تسقط التعويضات المحكوم به في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية
2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه ي السجن أنفاذا لأي حكم.

مادة ( 443 ) أصول المحاكمات الجزائية
لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في الوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون الأحداث السوري
مادة ( 55 ) قانون أحداث
مع الاحتفاظ بأحكام المادة (166) من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والالزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث.