معلومات قانونية أساسية عن الحاضنة

أ/ حمداني رشيدة

الحاضنة نوع من أنواع الولايات التابتة بالشرع يقدم فيها النساء على لرجال لانهن أصالح لتربية وأشفق الحاضنة لغة مصدر حضن ومنه حضن الطائر بيضة إد ضمه إلى نفسه تحت جناحيه وحضنت المرءة إبنها إدجعلته فى حضنها والحاضنة شرعا هى حفظ من لايستقل بأمره وتربيته بما يصلحه وتكون الحاضنة وجبة شرع على الحاضن فى حالة عدم وجد غيره لقيام بها فتأخد حكم الوجب العينى لان المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك وفى حالة تعدد الحاضنين تكون واجب الكافى ولقد إختلف العلماء فى فى ترتب الحاضنين مع العلم أن حمهور العلماء دهب إلى تقدم النساء على الرجال وهدا أمر طبيعي فى الحالة العادية اى حالة وجود زواج تكون الحاضنة لأبوين وبفك هدة الرابط تنتقل الحاضنةالصغير إلى أمه و دالك إستناد إلى الحديت النبوى الشريف( أم إمرءة جائت النبى شكوى أن أبا إبنها ينزعها فيه فقالت غن إبن هدا كان بطنى له حواء وحجرى له حواء وتدي له سقاء وزعم أبوه ان ينزعه مني فأجابه النبي الأعطم أنه لها مالم تتنكح) فى المدهب الحنفية يكون توزع على نحوى التالى أولا الام ثم أم الأم ثم أم الأب وإن علت ثم الاخت الابوين ثم الاخت الأم ثم الأخت الاب ثم بنت الأخت لابوين تم للأم ثم للاب ثم الخالة الأم ثم خالة الاب ثم العمات الأمهات ثم الاباء ثم العصبة من الرجال بترتب الأرت فيقدم الأب ثم الجد ثم الاخ الشقيق لأب ثم بنوه ثم العم ثم بنوه

وإدا إجتمعوا فيقدم الأكبر سننا فإن لم يكن عصبة إنتقلت الحاضنة لدوى الارحام الدكور إدا كانوا من المحارم فيقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم بنوه ثم العم لأم ثم خال الأبوين ثم خال لام فإن إجتمعوا يقدم الاكبر سننا أما فى الفقه المالكية يكون الأمر على نحوى الأتي لام ثم أم الأم ثم جدة الأم وتقدم من كانت من جهة الأم على من كانت من جهة الأب ثم الخالة الشيقة ثم التى لأم ثم التى من لأب ثم خالة الأم الشقيقة ثم التى من الأم ثم الأب ثم العمة الأمة ثم الجدة الأب ثم أم الأب ثم أم أمه وام أبيه وهنا تقدم الأقرب على الأبعد ثم الجدةالأب ثم الأب ثم أخت الشيقة ثم التى من الأم ثم التى من الأب ثم العمة ثم العمة الأب ثم الخالة الأب ولقد حدت إختالف حول بنت الأخ وبنت الأخت وأصح هنا الأكفاء ثم الوصى ثم الأخ ثم الجد من جهة الأب ثم إبن الأخ ثم العم ثم إبن العم ثم المولى الأعلى ثم المولى الاسفل أما فقه الشافيعي فالحاضنة تكون على ترتب التالى الأم ثم البنت ثم أمهات الام المدليات بأنات ,الأقرب إرتا ثم أم الأب ثم أمهاتها المدليات بأنتى وأقرب إرتا ثم أم أبى الجد ثم أمهاتها – تقدم الأقرب- ثم الأخت الشيقة ثم التى لأب ثم التى من لأم ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم العمة من الأب ثم العمةلام ثم الأب ثم الجد وغن على ثم أخ الشيق ثم لأب وترتب هنا يكون حسب ولاية النكاح وفى حاضنة الرجال فى الفقه الشافعية لا حاضنةلقافد المحرمبة وإرت معا كإبن الخال وإبن العم اما عند المدهب الحنابلة اولا الأم ثم أمهاتها الأقرب فأقرب ثم الاب ثم أمهات الاب الاقرب فالأقرب ثم جد ثم امهات الجد الاقرب ثم الأخت الأبرين ثم الأخت الأم ثم أخت الأب خالة الأبوين ثم الخالة الأم ثم خالة الأب ثم العمة ثم الخالة أم ثم خالة أبيه ثم عمة أبيه ثم بنات إخوانه ثم بنات أخواته ثم بنات عماته ثم أعمامه أبيه ثم بنات عمات أبيه لأبوين ثم لأم ثم لاب بعد تبان ترتب الحاضنة فى الداهب الاربعة يجب دكر شورط يجب توفر فى الحاضن ودلك كضمان المحضون على الأقل ظاهريا فى يد يمكن القول انها أمينة اول شرط الاسلا م فلا ولاية لكفر على مسلم 02 البلوغ مع وجد العقل 03- الأمانة فى الدين لاتترك الحاضنة لفاسق أو شرب أو سارق أو زني يكفى أن يكون حاضن عادى ليس من أصاحب السوابق 04- القدرة الجسدية على قيام بمصالح الصغير أى ليس عاجز أو كبر فى السن أو به إعاقة تمنع إهتمام بصغير كالعمى مثلا05- عدم وجد مرض معدى فى الحاضن 06 مكان ممارسة الحاضنة فيه امن……. هده بعض المعلوات الاساسية فى موضوع الحاضنة وبقيا الكتير كأجرة الحاضن سكنه تنقلت الحاضن وضعية محضونة مع المحرمية. ونجد أن معضم القوانين مرة تعمل على أسس علمانيةو مرة أخرى يتمسك برأى الدين المهم كل قانون لا يجب أن يكون كوسيلة عقاب الطرف الاخر كقانون الرئية ينغى أن تكون جميع القوانين تعمل وفق قاعدة مصلحة المحضون.