lrhgm قيمة عن الوظيفة في القانون العراقي

تأثر العراق بنظم الإدارة الانكليزية باعتباره واقعا تحت الاحتلال البريطاني وأستمر هذا الحال طيلة العهد الملكي فيه ، وبعد أحداث 14 تموز 1958 ، ابتدأ هذا المفهوم يميل نحو النظام الفرنسي على اعتبار أن القابضين على السلطة وقتذاك كانت ميولهم نحو الاشتراكية وتشجيع القطاع العام أصبح العراق يفضل المفهوم الفرنسي وإلى وقتنا الحاضر مع اختلافات من فترة لأخرى تقتضيها الضرورات بحيث أصبح الموظف في العراق يمارس الوظيفة العامة يوم يدخلها شابا ويظل يمارس أعمال وظيفته بحسب النظم الإدارية ولا تستطيع الإدارة أن تبعدهُ عن الوظيفة بل يكون صاحب حق فيها الإ إذا أرتكب مخالفة تستوجب الفصل أو العزل أو تركه للوظيفة بمشيئته أو أستوجب عقوبة الفصل أو العزل كما أن الإدارة تمتلك حقوقا في مواجهة الموظف لاختيارها في طريقة ونوع مكان العمل وكل ما يتعلق بالتنظيم الفني للوظيفة ولا يخرج الموظف من الوظيفة بصورة طبيعية الإ عند تقاعده ( إكماله 25 سنة خدمة فعليه أو إتمامه سن 63 سنة ) أو أصابته بعوق يمنعهُ من مزاولة الوظيفة أو موته .واجبات الموظف العام : أن الموظف العام ليس هنالك مقياس مادي دقيق يمكن أن تقاس به درجة التزامه بالقوانيين لكي يقال أن هذا الموظف ملتزم والآخر لا ، لكن فوانيين الخدمة المدنية أتت على إيراد واجبات ترد بكلمات وعبارات عامة قدر الإمكان تمثل مقياس الالتزام ومنها قانون الخدمة العراقي حيث ذكر تلك الواجبات في قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 ، وهي كالآتي :

1- أداء الموظف لواجبات وظيفته : يجب على الموظف أن يقوم بتنفيذ وأداء أعمال وظيفته سواء أكانت تلك الأعمال مادية كالبناء والهدم أو قانونية كأعداد الكتب الرسمية وهذهِ الأعمال تحدد أوصافها بطريقتين :الأولى ؛ وهي الأقل أنتشارا وتحدد بمقتضاها قوانيين وتعليمات وتشمل الوظائف الإدارية الكبرى كأعمال رئيس الوزراء وأعمال الوزراء ، أما الطريقة الثانية ؛ وهي الأهم الأغلب حيث تتم ممارسة العمل الإداري بموجب أوامر داخلية وتوجيهات من الرئيس المباشر للموظف في السلم الوظيفي.

2- واجب الطاعة: أن لكل موظف رئيس إداري أعلى منهُ ويجب عليه أطاعتهُ والأمتثال لأوامره ، وهنا يكون السؤال ، ما الحكم لو كان الأمر الصادر من الرئيس ينطوي على مخالفة للقانون؟ القواعد العامة تقضي بأن يضاف الفعل إلى الأمر وليس إلى الفاعل بشرط أن يكون الفاعل مجبرا أو مكرها على ذلك ، كما أن الموظف العام وبحسب المادة 315 مدني يعتبر غير مسؤول عن الضرر الذي أصاب الغير إذا كان تنفيذا لأمر صادر من رئيس مفترض الطاعة أو كان يعتقد بذلك ، أما في القانون الإداري ، فإن الموظف يكون مسؤول عن أعماله كقاعدةعامة وتسقط المسؤولية عنهُ إذا كان الأمر الصادر إليه فيه مخالفة للقانون بشرط أن يبين لرئيسه أو مديره وبصورة تحريرية ، فإذا ما أصر الرئيس على ذلك العمل ، تسقط المسؤولية عن الموظف ويتحمل الرئيس نتائج العمل وهذا ما قررهُ قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 .

3- المحافظة على أسرار الوظيفة : يجب على الموظف أن يحافظ على ما يتعلق بوظيفته من معلومات أو أسرار التي يتعرف عليهما من خلال وظيفته ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء الوظيفة ، إذا كان إفشاء هذهِ المعلومات يضر بالدولة باستثناء إذا ما يطلبَهُ القضاء من معلومات .

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك: يجب على الموظف أن يكون حسن السيرة والسلوك أثناء الوظيفة وعدها انطلاقا من أن الوظيفة أمانة ومسؤولية ومن مقتضيات حسن السيرة والسلوك أن يكون الموظف غير محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وبخاصة تلك التي تتعلق منها بالإخلال بالثقة مثل الاختلاس أو السرقة أو الرشوة أو خيانة الأمانة ومن مقتضيات حسن السيرة والسلوك أيضا ، أن يحترم الموظف رؤوسائه بالعمل وكذلك أن يتعامل مع الموطنين والمراجعين بكل احترام باعتبار أن الوظيفة العامة بالأصل هي خدمة عامة للجمهور وليس ماسكا لرقابهم .