التعريف القانوني للرقابة الوصائية

أن الا مركزية الإدارية تعني وجود استقلال مالي وإداري للأشخاص المحلية ( المحافظات ، الأستقلال الإداري يعني ممارسة هؤلاء الأشخاص للوظيفة التنفيذية بإسمها ولحسابها وتمارسه أبتداءا من دون أخذ رأي السلطة المركزية ، فالاستقلال المالي ؛ معناه وجود ذمة مالية مستقلة للأشخاص المحلية مستقلةً عن السلطة المركزية ، إلاّ أن هذا الاستقلال للأشخاص المحلية يبقى استقلالا غير ناجز ولا نهائي حيث تبقى هنالك بعض الصلاحيات للسلطة المركزية على المحافظات وأهمها :

( الرقابة) والتي تسمى ب (الرقابة الوصائية) وتمييزا لها عن الرقابة الرئاسية حيث تمارس الأخيرة تُمارس في أسلوب المركزية الإدارية والتي تعني ؛ حق الموظف الأعلى في القيام بالعمل التنفيذي كقاعدة عامة وتنازله عن هذا العمل لموظف أدنى كي يمارسه بإسم المدير الأعلى ولحسابه بأعتباره ممثلاً عن الشخص المعنوي العام أي آخذاً بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية وبالتالي ومادام الموظف الأعلى هو صاحب الحق الأصيل في ممارسة العمل الوظيفي فأنهُ يجوز لهٌ متى ما رأى مصلحة في ذلك أن يحل محل الموظف الأدنى في اتخاذ القرار فيستطيع أن يلغي قراره ويحل محل الموظف الأدنى أو يعدل قراره باعتبار أن الموظف الأعلى صاحي الحق الأصيل في ممارسة العمل التنفيذي والموظف الأدنى يمارس العمل بالنيابة عنهُ ، كما مقتضيات الرقابة الرئاسية ؛ أن الموظف الأدنى لايملك أي أستقلالية في مواجهة الموظف الأعلى بل يعتبر جزء لايتجزء منهُ ومدمج فيه ولا يستطيع أن يماس العمل الا بتوجيه من الموظف الأعلى .أن الرقابة الرئاسية تعتبر من مقتضيات المركزية الإدارية ، أما الرقابة الوصائية والتي تعتبر من مقتضيات الا مركزية الإدارية فهي سميت بهذهِ التسمية ( الوصائية) تشبيها لنظام الوصاية الموجود في القانون الخاص على القاصر وغير العاقل وهذا التشابه يكون في الأسم فقط دون المحتوى ، حيث أن المحافظات ليست ناقصة إهلية لتفرض عليها وصاية من المركز كما هو موجود في نظام الوصاية في القانون الخاص ، فهي تمتلك إهلية كاملة وقدرة على ممارسة العمل الوظيفي ولها ذمة مالية مستقلة أي تتمتع ب استقلال مالي وإداري في مواحهة المركز وكل ما هنالك ؛ أن هذهِ الرقابة تقتصر على ضمان أن تكون الأشخاص المحلية تمارس عملها وفقاً للقانون وبصورة تتلائم مع الخطة العامة الموضوعة لكل المحافظات وحتى لا يحصل تضارب في التنفيذ بين محافظة وأخرى .