لقد حدد المشرع العراقي الجهات التي تتولى القيام بمهمة التبليغات القضائية وذلك في نص الفقرة الاولى من المادة (13) من قانون المرافعات حيث جاء فيها: “يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع أو ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه يقوم بالتبليغ رجال الشرطة“. أما المشرع المصري فقد نص في المادة (6) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ان “كل اعلان أو تنفيذ يكون بواسطة لمحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو امر المحكمة“(1).في حين ان المشرع اللبناني نص في المادة (398) من قانون أصول المحاكمات المدنية على انه “يجري التبليغ على يد مباشر يجوز اجراؤه ايضاً بواسطة رجال الشرطة أو الدرك كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم“. أما قانون أصول المحاكمات الأردني فقد بين في المادة (6) انه “كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين مالم ينص القانون على خلاف ذلك….“.وعند اجراء مقارنة ما بين موقف المشرع العراقي وموقف باقي التشريعات بخصوص هذه المسألة، نجد ان موقف المشرع العراقي اكثر انسيابية واشمل مفهوماً من موقف التشريعات الاخرى، والدليل على ذلك النص القانوني المذكور انفاً، والذي منح جهات عدة صلاحية القيام بمهمة التبليغ، وذلك لتوقع كافة الاحتمالات، ولئلا يكون تحديد جهة معينة بالذات عقبة تحول دون اتمام التبليغات بالشكل المقرر قانوناً. يتبين ان الجهات المكلفة باجراء التبليغات وفقاً لنص المادة (13) من قانون المرافعات هي كالاتي:

أولاً: الأشخاص الذين يعينهم وزير العدل:

هؤلاء الأشخاص هم من الموظفين الذين تعينهم وزارة العدل بوصفهم مبلغين في المحاكم العراقية. والأصل هنا ان تعتمد المحكمة على المبلغين المدرجة اسماءهم لدى قلم التبليغات وذلك لاجراء التبليغات وهناك مزايا عديدة في الاعتماد على المبلغين القضائيين منها ان المبلغ هو احد موظفي المحكمة ويعمل في نفس الوقت تحت اشراف وتوجيه القاضي وهو بهذا الوصف يكون اكثر إلماماً من غيره بمتطلبات وإجراءات التبليغ وما يتعلق بها من امور، من جهة أخرى فان مبلغ المحكمة هو ادرى من غيره بضرورة عدم امكانية نظر الدعوى من قبل المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى والدخول في موضوعها مالم يتم التبليغ بشكل أصولي، هذا الإحساس الذي قد يكون شبه منعدم لدى القائمين بالتبليغ في الدوائر الأخرى وذلك لعدم معايشتهم لواقع وظروف المحكمة(2). فضلاً عن ذلك فان اجراء التبليغات عن طريق المبلغين القضائيين هو في الواقع امر في غاية الأهمية وتكمن هذه الأهمية في اعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة والضمان، وقد يقتضي الامر عند توسع مهام المبلغين القضائيين ان يتم الاستعانة باعوان هم الكَتبة، كما هو الحال في فرنسا- وذلك عندما يكون من المستحيل بالنسبة للمبلغين من ان ينجزوا كل اعمال التكليف بالحضور خلال أيام معدودة(3).

كذلك يبدو منطقياً، قدرة المبلغ القضائي على تفهيم وتوضيح المسألة للمخاطب بموجب ورقة التبليغ القضائي عندما يشرح له ماهية الورقة وكيفية التعامل معها والامر الواجب عليه اتخاذه بعد تسلمه لورقة التبليغ، مما يزيل كافة الغموض والاشكالات امام المخاطب بموجب تلك الورقة. ان مراعاة ماجاء في المادة (13/ مرافعات) امر توجبه القواعد العامة مما ينبغي على المحاكم مراعاتها وإلا تعرضت أحكامها للنقض، وتطبيقاً لذلك جاء في قرار لمحكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التمييزية(4). “…….ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه مخالف للقانون ذلك ان مهمة تبليغ الخصوم تتولاها المحكمة بواسطة ممن ذكروا في الفقرة (1) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية بعدما يعطي المدعي عناوينهم، وحيث ان المدعي قد اعطى عناوين المدعى عليها فقد اصبح متابعة التبليغ من واجب المحكمة وليس من واجب المدعي وفي هذه الدعوى هي دائرة من دوائر الدولة فكان المقتضى بدلاً من ابطال عريضة الدعوى الاتصال بمراجع المبلغين وشرح الكيفية والوصول الى تبليغ المدعى عليها، عليه وحيث ان محكمة الموضوع سارت بخلاف ذلك في قرارها المميز لذا قرر نقضه…”.وعلى الرغم من الدور المهم الذي يضطلع به المبلغون القضائيون في عملية التبليغ والضمانات التي توفرها عملية التبليغ عن طريق المبلغين، الا انه يلاحظ عزوف اكثر المبلغين القضائيين عن هذه الوظيفة، الامر الذي انعكس اثره على المحاكم حيث تشتكي العديد من المحاكم من قلة المبلغين القضائيين بسبب تركهم لهذه الوظيفة وعدم اقبال العناصر الشابة عليها، وهذا بلاشك له الاثر البالغ على نظر الدعاوى من حيث تراكمها امام القضاء دون حسم(5).ولعل من يتساءل حول كيفية النهوض بعمل المبلغين القضائيين وسبل الارتقاء به الى المكان الذي يليق به، والحد من ظاهرة عزوف المبلغين القضائيين عن وظيفتهم؟ نؤيد الرأي(6). الذي يرى ان ايراد بعض الإجراءات بخصوص عمل المبلغين القضائيين كافية لزيادة فاعلية ودور المبلغين وتذليل الصعوبات التي تواجههم وهم يقومون بأعمال مهامهم، واهم هذه الإجراءات والحلول هي:

أولاً. تهيئة كادر من الشباب الواعي من حملة الشهادة المتوسطة فأعلى يتولون عملية التبليغ القضائي، واستبعاد حملة الشهادة الابتدائية وذلك لعدم قدرتهم على استيعاب احكام التبليغ وكيفية التعامل مع النصوص في قانون المرافعات بهذا الشان وعدم قدرتهم على تجاوز الصعوبات التي تواجههم.

ثانياً. ولما كان العامل المادي من اكثر العوامل المؤدية الى ترك المبلغين لوظيفتهم، لذا نرى وجوب زيادة المخصصات الممنوحة إلى المبلغين بحيث تكون كافية وقادرة على تغطية مصاريف تنقلاتهم، وفي الوقت نفسه الحد من تكليف اصحاب العلاقة بمصاريف تنقلات المبلغين.

ثالثاً. زيادة الوعي العلمي والوظيفي لدى القائمين بالتبليغ، وذلك عن طريق اجراء الندوات والمؤتمرات ويتم فيها استقبال الاساتذة المتخصصين في هذا المجال وبيان السبل الناجحة في عملية التبليغ القضائي والتعرف على الوسائل الحديثة وما وصل إليه العلم في الاتصالات وما شابه ذلك.

رابعاً. ومن اجل الاسراع في عملية التبليغات، نرى ان يزود المبلغون القضائيون بوسائط نقل حديثة تمكنهم من اجراء التبليغات على الوجه الاكمل وفي وقت قصير نسبياً.هذه بعض الإجراءات التي تؤدي الى زيادة فاعلية عمل المبلغين، وتساهم الى حد كبير في سرعة إتمام التبليغات القضائية وبالتالي الى سرعة حسم الدعاوى.

ثانياً: التبليغ بواسطة موظفي البريد:

رغبة من التشريعات في التخفيف عن كاهل المبلغين القضائيين –وهم المختصون اساساً في اجراء التبليغات- ومن اجل ضمان السرعة عند اجراء التبليغات وما تشكله السرعة في التبليغات من سرعة حسم الدعوى، نجد ان بعض التشريعات تحدد جهة اخرى تتولى هي الاخرى بعملية التبليغات القضائية الا وهي دائرة البريد. وللدلالة على ذلك، نجد ان المشرع العراقي يذكر في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية بانه “عني القانون بتيسير اجراءات التبليغ فاستحدث بالإضافة الى طرائق التبليغ الاصلية واسوة بما جرت عليه كثير من التشريعات اجراء التبليغ بواسطة البريد المسجل المرجع…..”.وبالرجوع إلى قانون المرافعات العراقي، نجد انه تم وبشكل دقيق ورصين بيان الإجراءات الواجبة الاتباع عند اجراء التبليغات بواسطة البريد. فالتبليغ بواسطة البريد يكون عن طريق وضع ورقة التبليغ في مظروف يكون بالوان خاصة وذلك للدلالة على كونها رسالة قضائية وهي رسالة من نوع خاص ويذكر على المظروف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ، كذلك توقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة بعدها تودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع(7).

وتبدأ بعد هذه المرحلة مهمة موزع البريد حيث يقوم بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه أو في محل اقامته الى زوجته أو من يكون مقيماً معه من اصهاره أو ممن يعمل في خدمته من المميزين أو من يمثله قانوناً(8).إلا انه يمكن حدوث رفض لتسلم ورقة التبليغ، فان حدث رفض لتسلم الورقة أو حصل رفض التوقيع بالتسلم أو استحال عليه التوقيع، فعند ذلك يثبت الموزع ذلك الرفض أو الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وكذلك في الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة بعد ذلك الى المحكمة وتعد الرسالة مبلغة(9).أما إذا تبين لموزع البريد ان الشخص المراد تبليغه غائب أو ليس له محل اقامة أو مسكن معلوم أو انتقل الى محل آخر أو ان العنوان وهمي، عندها يثبت موزع البريد ذلك الامر بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك بعدها يعيد الرسالة الى المحكمة(10).وإذا تطلب الأمر السرعة والاستعجال في اجراء التبليغات، عندها يتم ارسال ورقة التبليغ عن طريق البرقية المرجعة وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة العدل، حيث تودع في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة وتعد نفقات البرقية من مصاريف الدعوى(11).بعد ذلك تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بموجبها في محل عمله أو محل اقامته أو الى من يمثله قانوناً أو من يعمل معه أو زوجته أو من يكون مقيماً معه من اصهاره أو اقاربه من المميزين، وفي كل الاحوال يعد المخاطب مبلغاً بها من تاريخ تسلمه لها أو تسلمها من قبل أي من هؤلاء المبينين في اشعار دائرة البرق المختصة. ويعد الامتناع عن تسلم البرقية تبليغاً(12). وفي حال تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل آخر أو ان العنوان غير صحيح، عندها يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية ويتم اخبار المحكمة المختصة بذلك(13).يلاحظ ان المشرع اللبناني(14). يشير الى حالة التبليغ الاستثنائي، وهو التبليغ الذي يلجا اليه في حالة تعذر اجراء التبليغ العادي لسبب من الاسباب، أو اذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم، ويجري التبليغ الاستثنائي بأرسال قلم المحكمة ضمن غلاف مختوم بخاتمها كتاباً مضموناً مع علم بالوصول الى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب ابلاغه والى مقامه المختار إن وجد، واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا ابطاء الى قلم المحكمة مذيلاً بالاشارة الى امتناعه فيضم الى ملف القضية ليقدم دليلاً على حصول التبليغ، واذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه اليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب الى قلم المحكمة، وفي هذه الحالة تعلق نسخة من الورقة المراد ابلاغها على لوحة الاعلانات في المحكمة لمدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للاعلانات القضائية. ولدى المشرع الفرنسي(15). يتم التبليغ عن طريق البريد وذلك بوضع ورقة التبليغ بظرف مطوي ومغلق، ويعتبر تاريخ التبليغ عن طريق البريد هو تاريخ الارسال بالنسبة للشخص الذي ارسله وتاريخ استلام الرسالة بالنسبة للشخص الذي سوف يستلمه، وان تاريخ ارسال التبليغ الذي يتم عن طريق البريد هو التاريخ الذي يظهر في ختم مكتب الاصدار (الإرسال) أما تاريخ التسليم أو الايداع فهو تاريخ الوصل أو التهميش، اما تاريخ استلام التبليغ برسالة مسجلة مع طلب وصل (اشعار) بالاستلام فهو التاريخ الملصق من قبل دائرة البريد عند تسليم أو ايداع الرسالة الى المرسل اليه، ويعتبر التبليغ قد تم بالنسبة للشخص عندما يكون وصل الاستلام موقعاً من قبل المرسل اليه. ويشير جانب من الفقه الفرنسي(16). انه لايكون التبليغ بواسطة المبلغين القضائيين ميسراً في كل الأحوال، فالبديل المناسب لهذه الطريقة هي اللجوء الى طريق البريد وبخاصة برسالة مسجلة مع وصل الاستلام، ومن الناحية التاريخية، اقترح مشروع قانون المرافعات المدنية عام (1954) اقامة “رسالة بريدية قضائية” وفي خارج فرنسا يعتبر الطريق البريدي هو المستعمل بدرجة كبيرة في ألمانيا وبلجيكا وايطاليا اما في فرنسا فهناك نية في تعميم هذا الأسلوب طالما ان نصوصاً عديدة تخوله في ذلك. واذا كان الأمر في بعض المسائل يتطلب وجوب تدخل المبلغين القضائيين لإجراء عملية التبليغ في فرنسا الا ان الرسائل المسجلة مستعملة في بعض الحالات أو القضايا على سبيل المثال في محاكم العمل والضمان الاجتماعي والعقود(17).

ورغم الأهمية التي تشكلها الرسالة أو البرقية العادية في سرعة اجراء التبليغات القضائية، إلا أن جانباً من الفقه الفرنسي(18). يؤكد على عدم خلو هذه الطريقة في اجراء التبليغات من مخاطر، فانه لايقدم نفس الضمانه التي يقدمها المبلغ طالما انه يتم فقدان الكثير من الرسائل في الوقت الحاضر، حتى ان دائرة البريد تعرف ذلك وتوصي بعدم ارسال شيك بالبريد، وفي حالة فقدان الرسالة فان مسؤولية الدولة لا تضمن اللجوء الى اية مرافعة ولا تتحمل الدولة اي مسؤولية كما انه في بعض الاحيان هنالك اضرابات قد تطول مدتها تعمل على التأثير على الخدمات البريدية. من جانب اخر يرى اتجاه(19). ان هناك اهمال واضح في عمل موزعي البريد عند قيامهم باجراء التبليغات، حيث ان الواقع العملي يشير الى تقاعس موزعي البريد -في اغلب الاحيان- عن اداء المهمة الموكلة اليهم، الامر الذي يترتب عليه التباطؤ في إجراءات التبليغات، وفي اكثر الاحيان عدم وصول تلك الرسائل الى المخاطبين بموجبها، الامر الذي يطيل من امد نظر الدعوى مما يؤجلها لفترات طويلة. مهما يكن من امر، ورغم كل الذي قيل بشأن الحالات السلبية التي قد تكتنف التبليغ بواسطة دائرة البريد، الا أن هذه الوسيلة تبقى من الوسائل الحضارية والتي تضمن وصول التبليغات في اوقات محددة ويحسم مسألة التبليغات الامر الذي يساعد المحكمة على حسم الدعاوى بشكل قصير والحيلولة دون تراكمها. من هنا ومن اجل تجاوز السلبيات التي قد تحيط بهذه الوسيلة في اجراء التبليغات نرى ان يتعامل المشرع بحزم ضد كل اهمال أو تقاعس قد يقع من جانب موزعي البريد ويفرض عليهم جزاءات أو مسؤوليات في حال عدم أدائهم لمهامهم على الوجه الاكمل وذلك من اجل ضمان حقوق الافراد والتي يجب احترامها من قبل الكافة، وان لا يكتفي المشرع عند هذا الحد، بل يلجأ الى الوسائل الحديثة في مجال الرسائل الالكترونية(20). والاتصالات ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال من اجل أن تكون التبليغات بواسطة هذه الوسائل السبب في حسمها بشكل قصير نسبياً.

ثالثاً. التبليغ بواسطة مراكز الشرطة:

يعد التبليغ عن طريق مراكز الشرطة من الحالات الاستثنائية في اجراء التبليغات القضائية، اذ لا يلجأ الى الشرطة في هذه الإجراءات الا في حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه أو في الاماكن النائية(21). ويشير الواقع العملي الذي تعايشه المحاكم في الوقت الحاضر، ان اكثر التبليغات باستثناء تبليغ العسكريين يتم عن طريق مراكز الشرطة، وهذا بلا شك له عواقب سيئة على عملية التبليغات، ذلك ان اغلب المبلغين في مراكز الشرطة هم من الذين لا يحملون اية شهادات دراسية سوى إلمامهم البسيط بالقراءة والكتابة، فضلاً على ان المراكز لها تبليغاتها الخاصة بها بوصفها احدى الجهات المسؤولة عن اجراء التحقيق تحت اشراف ورقابة قاضي التحقيق المختص وباعتبارهم من اعضاء الضبط القضائي(22) .

_____________________________________________

1- كانت المادة (7) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (77) لسنة 1949 الملغي تنص على ان “كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك”.

2- القاضي صباح احمد جمال، مصدر سابق، ص 14، 15.

3- Jean Vincent et Serge Guinchard، Op. Cit.، P 461- 462.

4- القرار التمييزي المرقم (263/ مستعجل/ 1990) في 28/6/1990. اشار اليه مدحت المحمود، مصدر سابق، ص 28.

5- القاضي صباح احمد جمال، مصدر سابق، ص 15.

6- د. علي جمعة محارب، التبليغات القضائية المعوقات والحلول، القسم الثاني، بحث منشور في مجلة الحقوقي (مجلة فصلية يصدرها اتحاد الحقوقيين العراقيين)، الاعداد 1- 4، السنة 21، 1997، مطبعة الزمان، بغداد، 1997، ص 112- 113.

7- راجع الفقرة (1) من المادة (14/ مرافعات عراقي).

8- راجع الفقرة (2) من المادة (14/ مرافعات عراقي).

9- راجع الفقرة (3) من المادة (14/ مرافعات عراقي).

10- راجع الفقرة (4) من المادة (14/ مرافعات عراقي).

11- راجع الفقرة (5- أ) من المادة (14/ مرافعات عراقي).

12- راجع الفقرة (5- ب) من المادة (14/ مرافعات عراقي).

13- راجع الفقرة (5- جـ) من المادة (14/ مرافعات عراقي).

14-راجع المواد من(407- 409) من قانون أصول المحاكمات اللبناني/ تجدر الإشارة ان المشرع
المصري والأردني لم يشيرا إلى أسلوب التبليغ بواسطة البريد وذلك كإحدى الوسائل المتبعة في اجراء التبليغات.

15- راجع المواد (667- 668- 669- 670) إجراءات فرنسي.

16- Jean Vincent، et Serge Guinchard، op. cit، P 461.

17- Jean Larguier et philippe Conte، Procedure civile Droit Judiciaire Prive، 17 edition mementos، Dalloz، Paris، 2000، P. 90.

18- Jean vincent، et Serge Guinchard، OP.Cit.، P. 462.

19- أستاذنا د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص 148.

20- سنتناول بالتفصيل الوسائل الحديثة في اجراء التبليغات القضائية في الفصل الرابع من هذه الاطروحة.

21- د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص172.

22- القاضي صباح احمد جمال، مصدر سابق، ص 10. ويشير أيضاً في هذا الصدد أن من الأخطاء الشائعة التي تلازم عمل القائمين بالتبليغ في مراكز الشرطة عدم قيامهم بتدوين الشروحات المطلوبة على ورقة التبليغ عند إجراء التبليغ مما يؤدي إلى اعتبار التبليغ باطلاً، الأمر الذي يتوجب إجراء التبليغ مجدداً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .