مقال قانوني يشرح معايير التفرقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي

مقال حول: مقال قانوني يشرح معايير التفرقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي

معيار التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي

لقد تعددت المعايير التي طرحها الفقه والقضاء(1) في القانون العام للتمييز بين نوعي الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ، ونعرض فيما يلي موجزاً لمضمون هذه المعايير .
أولاً . معيار لافيريير
ذهب الفقيه لافيريير إلى أنه إذا كان الفعل الخاطئ ، غير مصطبغ بطابع شخصي ، وأنه قد ارتكب من قبل موظف عرضة للخطأ والصواب ، وأنه لم يكن مدفوعاً بنزوة أو شـهوة شخصية أي أنه كان حسن النية ، فإن الخطـأ في هذه الحالة يكون خطأً مرفقياً ((Faute deservice)) . أما إذا اتصف العمل الضار الصادر من الموظف بالطابع الشخصي ، الذي يدل على ضعف الموظف وشهوته وعدم تبصره فإن الخطأ في هذه الحالة يكون شخصياً(2) ((Faute Personnelle)) .

ويضيف الفقيه ((لافيريير)) إلى أن الخطأ يكون شخصياً أيضاً عندما تكون المخالفة المرتكبة من قبل الموظف جسيمة ، بحيث أنها تزيد عن المخاطر العادية للوظيفة ، أو إذا تبين من الفعل الخاطئ سوء نيته(3). يتضح لنا أن هذا المعيار نفسي أو باطني لأنه يقوم على قصد الموظف عند مباشرته نشاطاته الوظيفية ، فإن كان حسن النية فإن الخطأ يكون مرفقياً . أما إذا كان يقوم بعمله بقصد النكاية ، أو تحقيق مصلحة شخصية له فإن الخطأ يكون شخصياً(4). ويمتاز هذا المعيار بالمرونة والموضوعية والوضوح ، إذ أنه يمنع إلى حد كبير مسؤولية الإدارة عن الأعمال التي يقوم بها الموظف إذا قصد منها تحقيق أغراضه الشخصية مثل فائدته أو النكاية أو الإضرار بالغير ، ولكن يؤخذ عليه أن صياغته تعتمد على النية مما يؤدي إلى صعوبة تطبيقه وضبطه لقيامه على العوامل أو البواعث النفسية التي يكمنها الموظف عند مباشرته لواجباته الوظيفية ، وفي كثير من الأحوال يصعب التوصل إلى هذه العوامل ، وكذلك فإن العمل بهذا المعيار من شأنه استبعاد مسؤولية الموظف الشخصية عن الأخطاء الجسيمة (5) التي يرتكبها أثناء مباشرته لوظيفته طالما ينتفي فيها عنصر سوء النية بالرغم من استقرار القضاء على إدراجها ضمن حالات الخطأ الشخصي(6).
ثانياً . معيار جيز
بسط الفقيه ((جيز)) نظريته أو معياره في مقال نشره بمجلة القانون العام سنة 1909 ، ويقوم هذا المعيار على التمييز بين نوعين من الخطأ وهما الخطأ البسيط والخطأ الجسيم ، وعلى هذا الأساس فإن الخطأ المرفقي هو الخطأ البسيط الذي يقترفه الموظف ، ومن ثم يعد من المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف أثناء أداء أعماله اليومية(7). أما الخطأ الشخصي فهو الخطأ الجسيم ((La Faute Lourde)) الذي يرتكبه الموظف بسوء نية(8)، أو عندما يتجاوز المخاطر العادية للوظيفة العامة ، كما لو أخطأ الموظف في تقدير الوقائع ، كأن يتفوه المدرس عند أداء أعماله اليومية بعبارات أو ألفاظ غير لائقة . وكذلك عندما يخطئ في تقدير حدود اختصاصاته القانونية كأن يأمر العمدة بهدم منزل من دون سند من القانون ، كما يعد الموظف مرتكباً للخطأ الجسيم إذا ارتكب فعلاً يعد جريمة طبقاً لقانون العقوبات(9).

ويمتاز هذا المعيار بأنه لفت انتباه الفقه والقضاء ، إلى ضرورة التركيز على جسامة الخطأ إلاّ أنه منتقد لأنه غير جامع ولا مانع ، إذ أنه عدّ جميع حالات الخطأ الجسيم من قبيل الأخطاء الشخصية ، وهو ما يتعارض مع اتجاهات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن ، إذ أن هناك أخطاء ارتكبها الموظفون وبلغت حد كونها جريمة ، ومع ذلك اعتبرها من قبيل الأخطاء المرفقية تلتزم الإدارة بالتعويض عنها .

ومثال ذلك أنه إذا سارت سيارة تابعة للقوات المسلحة ثم ارتكب سائقها جريمة القتل الخطأ ، فإن هذا الخطأ رغم أنه يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، إلاّ أنه أُعتبر خطأً مرفقياً تتحمل الإدارة التعويض عنه بصفة نهائية ، وهو ما أكدته محكمة التنازع الفرنسية في قضية السيد ((Thepaz)) عام 1935(10).

ثالثاً . معيار ميشو
ذهب بعض فقهاء القانون العام إلى تحليل الشخصية المعنوية للدولة ، والمركز القانوني للأشخاص الذين يعملون بأسمها ، وأقاموا نظرية في هذا الاتجاه عرفت بنظرية العضو ، وقد كان الفقيه ميشو من أهم أنصارها ، ولهذا فقد إقترنت هذه النظرية بأسمه .

لقد ذهب ((ميشو)) إلى أن للشخص المعنوي وجوداً قانونياً ، وأن هذا الوجود يستمد من أعضائه الذي تنشئهم الهيئة الاجتماعية التي أوجدت الشخص المعنوي وحددت دستوره .

ووفقاً لهذه النظرية ، فإن عضو الشخص المعنوي لا يكون شخصاً متميزاً عن الشخص المعنوي ولا توجد له شخصية مستقلة عن الشخص المعنوي ، وإنما يعد العضو جزءاً منه ، وهو يمثل إرادة الشخص المعنوي الذي يلجأ إليه مثلما يفعل الإنسان عندما يلجأ إلى يده . ولذلك فإن العضو هو الرأس المفكر الذي لا يمكن للشخص المعنوي أن يعيش من دونه.

وعلى هذا الأساس فإذا ما ارتكب العضو عملاً غير مشروع سواء بحسن نية أم بسوء نية فهنا يسأل الشخص المعنوي ، لأن إرادة العضو وضميره هي قانوناً بمثابة إرادة الشخص المعنوي ولكن بشرط – على حد قول ميشو – أن يكون العضو قد ارتكب الفعل الخاطئ ، وهو بهذه الصفة أي بصفته عضواً للشخصية المعنوية(11).

وعند تطبيق هذه النظرية في مجال النشاط الإداري ، يمكن القول بأن الأخطاء التي يرتكبها الموظفون ، وهم أعضاء للشخصية المعنوية التي تتمتع بها الإدارة ، تعد أخطاء مرفقية تسأل عنها الإدارة وحدها ، وأن ما عدا ذلك يعد من قبيل الأخطاء الشخصية ويسأل عنها الموظف وحده(12).

وهذه النظرية بالرغم من أنها تفسر لنا بعض الحالات التي يجب أن تسأل فيها الإدارة مباشرة عن أخطاء العاملين فيها ، إلاّ انه يعاب عليها أنها تقوم على حيلة قانونية لا أساس لها من الواقع ، كما أن هذه النظرية تعجز عن تفسير سبب مساءلة الإدارة عن الأخطاء المرفقية للموظفين التنفيذيين الذين لا يمكن أن تنطبق عليهم نظرية العضو ، وكذلك فإن هذه النظرية لم تجد لها تطبيقات قضائية ، مما يجعلنا نستبعد هذا المعيار للتفرقة بين نوعي الخطأ(13).

رابعاً. معيار دوجي
لقد ذهب إلى هذا المعيار الفقيه الفرنسي ((دوجي)) وهو لا يهتم بجسامة الخطأ ، لأن العبرة وفقاً لرأيه تكون بالغاية التي يسعى إليها الموظف ، فإذا كانت غايته أو غرضه تحقيق أحد أهداف الإدارة يعدّ خطؤه هنا خطأً مرفقياً ، حتى ولو كان جسيماً . وعلى العكس من ذلك يكون خطأ الموظف شخصياً حتى ولو كان بسيطاً طالما أنه قد قصد منه تحقيق مصالحه الخاصة ولا علاقة لها بالأهداف التي تسعى إليها الإدارة(14).

ولئن تميز هذا المعيار بالبساطة ، إلاّ أنه من الصعب تطبيقه ، لأنه يتطلب الوقوف على الدوافع أو البواعث النفسية للموظف مثله في ذلك مثل المعيار الأول ، مما يتعذر معه في كثير من الأحيان الغور في نفسية الموظف للتعرف على هذه الدوافع والبواعث . وكذلك فإنه يجعل من الخطأ الجسيم خطأ مرفقياً مهما كانت درجة جسامته ، ما دام أنه غير مقترن بسوء نية مرتكبه ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفشي روح اللامبالاة في الجهاز الإداري ، ناهيك عن أن هذا المعيار يخالف اتجاهات القضاء الإداري الذي عدّ الخطأ الجسيم ، خطأً شخصياً يسأل عنه الموظف دون الإدارة سواء كان الموظف حسن النية أم سيئها(15).

خامسا. معيار هوريو
منادى بهذا المعيار الفقيه الفرنسي ((هوريو)) (16). ويتلخص مضمونه أن الخطأ يكون مرفقياً عندما يكون داخلاً ضمن واجباتت الوظيفة ذاتها بحيث لا يمكن فصله عنها ، ويكون الخطأ شخصياً إذا كان يمكن فصله مادياً أو ذهنياً ((عنوياً)) ، والخطأ المنفصل انفصالاً مادياً عن أعمال الوظيفة يكون في حالة قيام الموظف بعمل لا تستلزمه طبيعة الوظيفة ، أو مقتضيات المرفق الذي يعمل به ، كأن يقوم العمدة مثلاً بعد شطب اسم أحد المواطنين من كشوف الناخبين لإفلاسه وهو ما يدخل في أعمال وظيفته بنشر إعلانات في منطقته تتضمن أن هذا الشخص تم شطب اسمه من قائمة الناخبين ، لأنه قد حكم عليه بالإفلاس ، أو أنه يكلف أحد الأشخاص لكي ينادي ويحيط الناس علماً بهذا الموضوع(17).

أما الخطأ المنفصل انفصالاً معنوياً أو ذهنياً فيكون في حالة كون الفعل الخاطئ وإن كان يبدو ظاهرياً أنه يدخل في مسلك الوظيفة إلاّ أنه عند الوقوف على الباعث عليه أن من قام به قد ألحق ضرراً بالغير ، ولذلك نجد أن العمل قد اندمج في الوظيفة من الناحية المادية ، بيد أنه يفترق عنه من الناحية الذهنية أو المعنوية ، كالأمر الصادر من العمدة بقرع أجراس الكنائس لوفاة أحد المدنيين ، فهذا الأمر وإن كان يدخل في اختصاصات العمدة الوظيفية ، إلاّ أن هذا الاختصاص يقتصر عند وفاة أحد رجال الدين ، وبذلك يكون العمدة قد استخدم اختصاصاته الوظيفية في غير الحالات المقرر له استخدامها .

ونتيجة لذلك يكون هذا التصرف عملاً معنوياً منفصلاً عن واجبات وظيفته(18). وقد انتقد هذا المعيار لأنه يبدو في بعض الأحيان أوسع مما يجب أن يكون إذ يعد الخطأ شخصياً حتى ولو كان بسيطاً لمجرد انفصاله عن الوظيفة ، ومن ثم فلا يكون معياراً مانعاً ، كما أنه لا يعدّ الخطأ الجسيم المتصل بواجبات الوظيفة خطأً شخصياً طالما أنه متصل بها وهو أمر يخالف اتجاه القضاء في هذا الشأن ، عندما عدّ الخطأ الجسيم ، خطأً شخصياً سواءً كان متصلاً بواجبات الوظيفة أم لم يتصل بها ، ذلك أن جسامة الخطأ من وجهة نظر القضاء وحدها كافية أحياناً لجعل الخطأ شخصياً ، وهكذا يكون هذا المعيار غير جامع(19). ومع ذلك نلاحظ أن المعيار المتقدم قد حظي بتأييد من بعض الفقه العربي(20).

سادساً. معيار ((دوك راسي))
ذهب الفقيه الفرنسي ((دوك راسي)) إلى التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي على أساس طبيعة الالتزام الذي تم الإخلال به ، فإذا كان هذا الالتزام من الالتزامات المرتبطة بالعمل الوظيفي ، فإن الإخلال به يكون خطأً مرفقياً ، ومن ثم تسأل عنه الإدارة وحدها . أما إذا كان هذا الالتزام من الالتزامات التي يقع عبؤها على جميع الأفراد ، فإن الإخلال به يعد خطأً شخصياً يسأل عنه الموظف وحده (21).

وهكذا فإن التمييز بين نوعي الخطأ يتم وفقاً لمعيار موضوعي ، وهو طبيعة الالتزام الذي أخل به الموظف ، فإن كان مرتبطاً بالعمل الوظيفي عُدَّ خطأ مرفقياً وإن كان عاماً عد خطأً شخصياً .

وقد أخذت بعض أحكام القضاء الإداري الفرنسي بهذا الاتجاه (22)، إلاّ أنه توجد أحكام أخرى عدّت إخلال الموظف بالتزاماته المرتبطة بأعماله الوظيفية خطأً شخصياً وليس خطأ مرفقياً(23). كما أن هذا المعيار يؤدي إلى اعتبار الأخطاء الجسيمة أخطاء مرفقية طالما كانت نتيجة الإخلال بالتزام وظيفي ، واعتبار الأخطاء البسيطة أخطاء شخصية متى كانت نتيجة الإخلال بالتزام عام ، وهذا أمر يخالف ما جرى عليه القضاء الإداري من إدراجه الأخطاء الجسيمة ضمن حالات الخطأ الشخصي(24).

أما بشأن مسلك القضاء الإداري من معايير التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ، فقد لاحظنا تنوع الحلول التي ذهب إليها فقه القانون الإداري ، وأن اياً من المعايير السابقة لم يرقَ إلى درجة المعيار الحاسم ، الأمر الذي جعلها عُرضة للنقد . ومن هنا لم يجد القضاء الإداري ضالته في الحلول الفقهية ، مما دفعه إلى أن يسلك مسلكاً عملياً ومرناً ، مقتضاه أن يضع الحل لكل قضية تعرض عليه ، مسترشداً في ذلك بالمعايير كافة ، ثم يستند بعد ذلك إلى المعيار المناسب منها ، واضعاً في اعتباره الظروف التي أحاطت بالقضية ، وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة من ناحية والاستجابة للتطورات والظروف المتغيرة من ناحية أخرى .

وعليه فإن المعايير السابقة لا تعدو أن تكون سوى مجرد توجيهات للقضاء يسترشد بها عند تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية(25).
ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه ، إذ أن قواعد المسؤولية الإدارية تختلف عن قواعد المسؤولية المدنية(26) . كما أن نشاط الإدارة العامة الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة ، والذي يهتم به القانون الإداري ليس نشاطاً جامداً وإنما هو دائم التطور(27)، الأمر الذي يتطلب من القاضي الإداري مراعاة لكل ما تقدم أن لا يكون أسير النصوص القانونية ، كالقاضي المدني ، وإنما عليه أن يضع الحل المناسب لكل قضية تعرض عليه وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة .

وعلى هذا الأساس نجد أن مجلس الدولة الفرنسي ذهب في حكمه الصادر في27/10/1944 ، إلى أن الموظف الذي ارتكب الخطأ في حياته الخاصة ولا علاقة له بالمرفق العام الذي يعمل فيه يعد خطأً شخصياً يسأل عنه وحده دون المرفق الذي يعمل فيه(28).

كما أن الخطأ يكون شخصياً إذا كان الموظف قد ارتكبه أثناء أداء واجباته الوظيفية ، إلا انه بعيد الصلة بواجباتها ، كمن يقبض على أحد الأفراد ويقتاده إلى مركز الشرطة ، ثم يعتدي عليه من دون مقتضى(29). وفي بعض أحكامه الأخرى عدّ الخطأ العمدي والجسيم من قبيل الأخطاء الشخصية(30).

وعلى هذا الاتجاه نفسه يسير القضاء الإداري المصري ، إذ هو لا يعتمد على معيار محدد للتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ، ومن تطبيقاته بهذا الشأن حكمه الذي جاء فيه ، ما يلي : ((… لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة ، تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء الوظيفية والأخطاء الشخصية وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء في كل حالة على حده تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروفها وملابستها مستهدياً في ذلك بعدد من المعايير منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلى ارتكابه …))(31). أما في العراق فإنه … المشرع العراقي قد نص على الأساس العام لمسؤولية الإدارة عن الضرر الذي يحدثه موظفوها أثناء قيامهم بواجباتهم ، فإنه ما زال بعيداً عن التطور الذي وصل إليه مجلس الدولة الفرنسي والتشريع المصري في التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي .

وإذا كان المشرع العراقي قد استهدف من النص على مسؤولية الإدارة بوصفها ذات سلطة عامة مصلحة المضرور ، إلاّ أنه أهمل الموظف تماماً وجعله كما لاحظنا عرضة للمساءلة عن جميع الأخطاء التي يرتكبها دون تمييز(32). ونحن في هذا الشأن نهيب بالمشرع العراقي أن يعيد النظر بهذا الوضع الذي أصبح شاذاً ومن آثار ومخلفات العهود القديمة ، فضلاً عن أنه يقف حجر عثرة أمام نهوض الإدارة في أداء واجباتها ، وذلك لأن سيف المسؤولية ما زال مسلطاً على رقاب الموظفين ، طالما بإمكانها الرجوع عليهم بصرف النظر عن نوع الخطأ الذي ارتكبوه ، الأمر الذي يجعلهم لا يعملون شيئاً ، خشية تحمل تبعاته ، مما يؤثر بدوره على وسائل الإدارة ، في معالجة المسائل التي تهم غالبية أبناء المجتمع بحكمة وشجاعة .

ولا شك أن مثل هذا الأمر يؤثر تأثيراً بالغاً على عقول رجال الإدارة ، ويجعلها تقف عند حد أعمال منطوق النصوص القانونية حرفياً ، الأمر الذي يجعل من أعمالهم متسمة بطابع الروتين البغيض(33). ومما يؤكد صحة وجهة النظر المتقدمة ازدياد المهام الملقاة اليوم على كاهل الإدارة ، إذ أن دورها لم يعد مقصوراً كما كان في ظل مبدأ الدولة الحارسة على مجرد حفظ الأمن وتحقيق العدالة . وكذلك تطور الأساليب والأدوات التي يستخدمها الموظفون ، الأمر الذي جعل منهم عرضة لارتكاب الأخطاء أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي ، كل ذلك يحتم على المشرع العراقي النص على عدم مسؤولية الموظفين إلاّ عن أخطائهم الشخصية كما فعل المشرع المصري عندما نص على أنه ((لا يسأل العامل مدنياً إلاّ عن الخطأ الشخصي)) (34).

هذا ويذهب الفقه في العراق إلى القول بأن ((ما يخفف من غلواء الوضع في العراق إشارات بعض الأحكام القضائية إلى خطأ الإدارة وتقصيرها ، ولو كان ذلك على حساب المبادئ القانونية السليمة التي بمقتضاها لا يمكن تصور وجود خطأ من جانب الإدارة ، وهذه الإشارات تخفف من مبدأ عدم وجود تمييز حقيقي بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في العراق ، ولكنها مع ذلك لا تحل المشكلة حتى ولا حلاً مؤقتاً ما لم يتخذ المشرع العراقي بنفسه طريقة لحلها)) (35). كما أن مما يزيد الحاجة إلى مثل هذا النص ، صدور قراري مجلس قيادة الثورة رقم ((137)) لسنة 1994(36)، الذي نص على (( أولاً – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أن يضمن الموظف أو أي مكلف بخدمة عامة ضعف قيمة الأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين والقرارات وذلك حسب الأسعار السائدة في وقت حصول الضرر .

ثانياً . يسدد الموظف أو المكلف بخدمة عامة الوارد ذكره في البند ((أولاً )) كامل المبلغ المترتب بذمته دفعة واحدة خلال ثلاثة أيام من تبليغه بقرار التضمين .

ثالثاً . للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عند عدم التسديد خلال المدة المشار إليها في البند ((ثانياً)) حجز الموظف أو المكلف بخدمة عامة المشمول بأحكام هذا القرار ، ووضع اليد على أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها واسـتحصال مبلغ التضمين منها ، ولا يطلق سراحه ما لم يتم تسديد المبلغ كاملاً)) .

والقرار رقم ((176)) لسنة 1994(37) ، الذي نص أيضاً (( 1- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أن يضمن الموظف أو الناقل إذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية تسبب أياً منهما في فقدان بضاعة أو سلعة أو مادة أو تلفها ، بما يعادل ضعف سعرها في السوق التجارية ، ويكون قرار الوزير أو رئيس الجهة الصادر بهذا الشأن خاضعاً للطعن لدى محكمة البداءة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويكون قرار محكمـة البداءة باتاً .

2- تؤلف اللجنة التحقيقية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، من رئيس وعضوين يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون .

3- يستوفي الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مبلغ التضمين من الموظف أو الناقل مباشرة دفعة واحدة …)). ومن خلال النصين السابقين ، يتضح لنا أن المشرع العراقي قد جعل من مسؤولية الموظف مضاعفة ، ولذا تظهر الحاجة ماسة إلى النص على التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي وتحميل الموظف مسؤولية الثاني دون الأول ، وذلك حماية للموظف استناداً لما تتطلبه دواعي الضمان بعد أن اختلت الموازنة بين فاعلية الإدارة ودواعي الضمان بشكل ظاهر لمصلحة الإدارة على حساب الموظف ، مما جعل الدعوة إلى التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي أكثر إلحاحاً وأهمية(38).

ووفقاً لما تقدم نرى – وحتى يبادر المشرع العراقي إلى وضع نص بهذا الشأن – ضرورة أن يبادر قضاؤنا الإداري ، ممثلاً بمحكمة القضاء الإداري والتي تختص بالنظر بدعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناشئ عن القرار الإداري بصورة تبعية لدعوى الإلغاء(39)، إلى أن يأخذ بالتفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ، ولا بأس في ذلك إن تطلب الأمر أن يشير إلى المبادئ التي استقر عليها في هذا الشأن القضاء الإداري المصري والفرنسي ، إذ أن هذا الأخير قد أخذ بذلك دون وجود نص تشريعي في هذا الشأن(40).

وخاصة بعد أن أشار مجلس شورى الدولة في فتوى له إلى نظرية الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي والتي جاء فيها ما يأتي : ((ونرى بإمكان الوزير تضمين الموظف جزئياً إذا كان الموظف مسؤولاً جزئياً عن الضرر ، وتتحمل الدائرة المسؤولية الأخرى التي سببت الضرر كأن لم تتخذ إجراءً معيناً للمحافظة على المادة أو لم تسعف طلب الموظف للمحافظة على المادة ، وبهذا تكون الدولة قد اشتركت بنسبة الضرر ((الناتج)) عن خطأ لم تصلحه الدائرة المعنية في حينه أو عند وقوع الضرر ، إضافة إلى النظر إلى السجل الوظيفي للموظف ونزاهته والتزامه خلال مسيرة عمله ، فهذه الأسباب تساعد على تضمين الموظف جزئياً)) (41).
________________
1- ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1996 ، ص703 وما بعدها .
2- ينظر في ذلك الدكتور حاتم لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، دراسة مقارنة ، مطابع أخبار اليوم ، القاهرة ، 1968 ، ص67-68 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 244-245 . وكذلك الدكتور طلال عامر المهتار : مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقارن ، من دون سنة نشر ، ص51 .
3- ينظر في ذلك الدكتور حاتم لبيب : نظرية الخطأ المرفقي ، مصدر سابق ، ص67 . وكذلك الدكتور سامي حامد سليمان محمد : نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية ، الطبعة الأولى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1988 ، ص103 وما بعدها . وكذلك الدكتور منصور إبراهيم العتوم : المسـؤولية التأديبية للموظف العام ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، 1984 ، ص20-21 .
4- ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 1985-1986 ، ص367-368 .
5- بشأن ذلك ينظر الدكتور عبد الإله الخاني : مفهوم الخطأ الجسيم في القانون الإداري ، مجلة المحامون السورية ، العدد الأول السنة الرابعة والأربعون ، دمشق ، 1979 ، ص1-7 . وكذلك نفيس مدانات : أحد جوانب الضبط الإداري المتعلقة بمهنة المصور المتجول ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، العدد الأول المجلد العاشر ، جامعة مؤتة ، الأردن ، 1995 ، ص32-33 . وكذلك باللغة الفرنسية :
Gerard Cornu. ، etude Comparee de La responsabilite delictuelle en droit prive and droit public ، Paris 1951 ، p. 232
6- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 245 . وكذلك الدكتور سامي حامد سليمان محمد : نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية الطبعة الأولى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1988، ص 144-145 .
7- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله طلبة : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، القضاء الإداري ، المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1975 ، ص392. وكذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة العربية للطباعة ، دار الفكر العربي ، 1976 ، ص128 . وكذلك مؤلفه : دروس في القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1974 ، ص52 . وكذلك الدكتور محمد الشافعي أبو راس : القضاء الإداري ، الناشر عالم الكتب ، القاهرة ، من دون سنة نشر ، ص328 .
8- يلاحظ أن ((جيز)) يتفق في هذه الحالة جزئياً مع مضمون معيار ((لافيريير)) السابق شرحه.
9- ينظر في ذلك الدكتور حاتم علي لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، مصدر سابق ، ص69 .
10- ينظر في ذلك الدكتور محمد الشافعي أبو راس : مصدر سابق ، ص328 . وكذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص 373 .
11- ينظر في ذلك الدكتور حاتم علي لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، مصدر سابق ، ص71 .
12- ينظر في ذلك الدكتور حاتم علي لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، مصدر سابق ، ص72-73 .
13- ينظر في ذلك الدكتور حاتم علي لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، مصدر سابق ، ص74-75
14- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص205 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص248-249 . والدكتور عبد الرحمن نورجان الأيوبي : القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، 1965 ، ص158 .
15- ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982 ، ص205 . والدكتور سامي حامد سليمان محمد : نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية ، مصدر سابق ، ص156-158 . والدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص248-249 .
16- كان العميد ((هوريو)) من أنصار فكرة الخطأ الجسيم للتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي . إلاّ أنه عدل عنه بعد صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية ((Zimmermaun)) في 27/2/1903 ، ينظر وقائع هذه القضية لدى الدكتور محمود عاطف البنا : القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص188 .
17- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص203 . والدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص245-246 .
18- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان:مصدر سابق، ص203. والدكتور عبد الرحمن نورجان الأيوبي : القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، 1965 ، ص158. والدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص245-246 . والدكتور ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري،طبعة عام 1985، مصدر سابق، ص480. وكذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد: مصدر سابق، ص368-369 .
19- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 247 . والدكتور محمد الشافعي أبو راس : مصدر سابق ، ص329 .
20- ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : مصدر سابق ، ص481 .
21- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص204 . والدكتور حاتم علي لبيب جبر : مصدر سابق ، ص86 .
22- ينظر في ذلك الدكتور سامي حامد سليمان محمد : نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية الطبعة الأولى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1988 ، ص158-159 .
23- ينظر في ذلك الدكتور سامي حامد سليمان محمد : مصدر سابق ، ص 158-159 .
24- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان: مصدر سابق ، ص204.والدكتور سامي حامد سليمان محمد : مصدر سابق، ص159-160 .
25- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص206-207 . والدكتور محمد الشافعي أبو راس : مصدر سابق ، ص330 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، مصدر سابق ، ص373-374 . وبالفرنسية ينظر
Droit administratif ، DEUG Droit 2e annee ، Centre de publication universitaires ، annee Universitaire 1996-1997 ، p.338
وكذلك Marcel Waline. ، Precis de droit administratif، Paris، 1969، p.526.
26- ينظر في ذلك الدكتور محمود سعد الدين الشريف: أصول القانون الإداري ، الجزء الأول، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1956 ،ص162 .
27- ينظر في ذلك بحث أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري : العوامل المؤثرة في اجتهاد القاضي الإداري ، مجلة الحولية العراقية للقانون ، العدد الأول ، حزيران – تموز ، 2001 ، ص 74 . وكذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : الطابع القضائي للقانون الإداري ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، 1984 ، ص263 .
28- اشار إلى هذا الحكم الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، مصدر سابق ، ص 374 .
29- ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص129 . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1999 ، ص671 .
30- ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص 375 .
31- ينظر في ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا في 30/3/1969 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، العدد الثاني السنة الرابعة عشرة ، فبراير 1969- سبتمبر1969 ، القاهرة ، 1970 ، ص544-545 . وينظر حكمها الصادر في 6/6/1959 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات ، 1955-1956 ، المكتب الفني ، ص1321-1322 . وكذلك حكمها في 20/5/1973 ، منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول السنة السابعة عشرة ، أبريل ، 1975 ، ص144-145 . وكذلك أحمد زكي الجمال : ماهية خطأ الموظف الموجب للتعويض ومدى مسؤولية الحكومة عنه ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، في العدد الرابع السنة التاسعة عشرة ، أكتوبر – ديسمبر ، 1975 ، ص963-965 .
32- ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق ، دراسة مقارنة، مطبعة عبدة وأنور أحمد، دار النهضة العربية، القاهرة ،1973 ، ص305 .
33- ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص 305-306 .
34- ينظر في ذلك المادة ((78)) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم ((47)) لسـنة 1978 . هذا وقد كان المشرع المصري قد نص على ذلك لأول مرة في القانون رقم ((46)) لسنة 1964 ، ينظر في ذلك أستاذنا الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص305-306 . وكذلك الدكتور عبد الفتاح حسن : التأديب في الوظيفة العامة ، المطبعة العالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 ، ص293 وما بعدها .
35- ينظر في ذلك أستاذنا الدكتور إبراهيم طه الفياض : مصدر سابق ، ص 307 – 308 .
36- نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ((3527)) في 12/9/1994 .
37- نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ((3531)) في 10/10/1994 .
38- ينظر في ذلك حنان محمد مطلك القيسي : النظام القانوني لتضمين الموظف العام في التشريع العراقي ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999 ، ص14 .
39- ينظر في ذلك الفقرة ((ط)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ((65))) لسنة 1979 المعدل .
40- ينظر في ذلك
Auby (J-M) et Drago. ، traite de coutentieux administratif ، Tome premier، L.G.J. Paris ، 1962 ، P.405 .
41- ينظر في ذلك فتوى المجلس المرقمة ((25/96)) ، العدد 4/5/1/1 في 27/8/1996 ، أشارت لها حنان محمد مطلك القيسي : النظام القانوني لتضمين الموظف العام في التشريع العراقي ، مصدر سابق ، ص14 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.