تتمثل صور الغاء التشريع الضمني فيما يلي : 

1- تنظيم ذات الموضوع من جديد : 

اذا صدر قانون جديد ينظم موضوعاً سبق تنظيمه من خلال قانون سابق فان ذلك يعني الغاء التشريع السابق ويحل محله القانون الجديد حتى ولو لم ينص هذا التشريع على ذلك . فالنسخ يكون ضمنياً اذا صدر تشريع جديد ينظم وضع من الأوضاع أفرد له تشريع سابق . وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة وتفصيلاً حيث اتجاه ارادة المشرع الى احلال التنظيم الجديد محل التنظيم السابق .ويعتبر التشريع السابق منسوخاً سواء تحقق التعارض بشكل كامل بينه وبين التشريع الجديد أو اختفى التعارض بين بعض النصوص في كل من التشريعين .

2- التعارض الجزئي : 

يتحقق التعارض الجزئي اذا كان التشريع الجديد يتضمن أحكام تتعارض مع بعض أحكام التشريع القديم . ففي هذه الحالة تصبح أحكام التشريع القديم ملغاة في نطاق ما تتعارض فيه مع أحكام التشريع الجديد .

3- التعارض بين حكم عام وحكم خاص : 

ان التعارض الذي يؤدي الى الالغاء الضمني للتشريع هو التعارض القائم بين قواعد قديمة وأخرى حديثة ، ولا يتم الالغاء الضمني في هذه الحالة الا في حدود التعارض بين التشريع القديم والتشريع الحديث . فاذا كان ما بينهما من تعارض تام وكلي اعتبر القانون القديم ملغي كله الغاء ضمني بالقانون الحديث . أما اذا كان التعارض جزئياً أي في بعض الأحكام فقط فان الالغاء الضمني لا يقع الا في حدود التعارض بين التشريع القديم والتشريع الجديد أي الغاء جزئياً . ويتضح من ذلك أنه اذا صدر تشريعين متعاقبين في الزمان ومتعارضين من حيث الأحكام وكان أحدهما عاماً والأخر خاصاً ، فانه لا يحدث تناقض بينهما ويتم الغاء أحدهما بواسطة الآخر ، بل من الممكن التوفيق بينهما بسهولة طبقاً للمبدأ القائل بأن الخاص يقيد العام سواء كان الحكم الخاص هو الجديد أو القديم . وذلك كما يلي :

1- اذا كان التشريع القديم يتضمن حكماً عاماً وكان التشريع الجديد يتضمن آخر خاصاً ، فان الحكم الجديد الخاص يقيد فقط القديم العام ولا يلغيه . أي ان القاعدة الجديدة الخاصة تحد من نطاق تطبيق القاعدة القديمة العامة حيث يمتنع تطبيقها في المسألة التي وضعت لها القاعدة الجديدة .

2- أما اذا كان التشريع القديم يتضمن حكماً خاصاً وكان التشريع الجديد يتضمن حكماً عاماً يتعارض معه فان هذا التعارض لا يؤدي الى الغاء النص القديم الخاص وانما يتم العمل بكل من النصين معاً . فالحكم الجديد العام يظل مقيداً بالحكم القديم الخاص ولا يلغيه .