ما معنى تقادم الحقوق المالية في وحدات الجهاز الإداري للدولة ؟

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

نتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عن مفهوم التقادم في حقوق الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة. ويُعرَّف التقادم بأنه: ” مرور الزمن الذي بمروره يسقط الحق بالمطالبة”. وعليه لا يمكن المطالبة بالحق بعد انقضاء مدة التقادم أو القيام بأي إجراء قانوني حيال ذلك. وقد أفرد المرسوم السلطاني رقم 47/98 القاضي بإصدار القانون المالي في مواده الشكل القانوني لتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ومدته وسريان هذا التقادم وانقطاعه والآثار المترتبة عليه:
ففي مدة التقادم جاءت المادة (43) بما يلي:

” في تطبيق أحكام هذا القانون ، وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في أي قانون آخر ، تحدد مدد التقادم وفقا لما يأتي :
(1) تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية .
(2)تتقادم الحقوق المالية لوحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها قبل الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية .”

وجاء في نص المادة (44) من ذات القانون:
” تتقادم الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة للموظفين قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ استحقاقها”
ومن نص المادتين نلحظ أن حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة التي يطالبون بها وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها تتقادم بمضي خمس سنوات ميلادية وبمضي هذه المدة يسقط حقهم بالمطالبة بمستحقاتهم المالية. أما الحقوق المالية لوحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فتتقادم بمضي سبع سنوات ميلادية بدلاً من خمس سنوات.

وقد خص القانون المالي في مادته (45) أحكاما لسريان فترة التقادم وانقطاعها إذ جاء بها:

(1) مع عدم الاخلال بأحكام المواد أرقام (44) و (47) و (48) من هذا القانون لا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
(2) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه .
(3) ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا . ويبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى”
وبناءً على أحكام الفقرة الأولى من المادة أعلاه فالقاعدة العامة التي تحكم مبدأ سريان التقادم هي أن التقادم لا يبدأ في السريان إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن في استطاعة الدائن أن يطالب بالدين، ثم لا يكون ممكنا أن يبدأ تقادمه في السريان. أما إذا حل هذا التاريخ وأصبح بوسعه المطالبة بالدين كان من العدل أن يبدأ التقادم في السريان .

وأوضحت الفقرة الثانية من المادة 45 أن فترة التقادم لا تسري في حال وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة السالفة عن انقطاع التقادم أن هناك تقادما ساريا ثم يحدث خلال هذا السريان سبب من الأسباب التي اعتبرها المشرع قاطعة للتقادم (كالمطالبة المعتبرة قانوناً) بحيث تؤدي هذه المطالبة إلى زوال كل أثر للمدة التي مضت منذ بدء التقادم حتى تحقق سبب الانقطاع فتعتبر كأن لم تكن ليبدأ تقادم جديد في السريان بعد زوال السبب الذي أدى إلى انقطاع التقادم الأول.

أما عن آثار التقادم في الحقوق المالية وفقاً للقانون المالي فقد جاءت واضحة في المادة (46) التي نصت:

“يترتب على التقادم ـ وفقا لأحكام هذا القانون ـ انقضاء الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة وكذلك الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة لموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها ، وتؤول إلى الخزانة العامة الحقوق المالية والرواتب والأجور التي انقضت بالتقادم .”
إعادة نشر بواسطة محاماة نت