ماذا يقول القانون في من يعضل ابنته ويمنعها من الزواج ؟

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
الأصل أن يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها، و لا يُزوَّج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي بعد أن يتحقق من المصلحة، فإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جُهل مكانه ، أو لم يُتمكن من الاتصال به ، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي بناء على المادة [10] من قانون الأحوال الشخصية العماني التي أعطت من أكمل الثامنة عشرة من عمره الحق في أن يطلب من القاضي تزويجه إن امتنع وليه عن ذلك. ونستعرض في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع دعاوى العضل من حيث المفهوم والشروط والإجراءات التي تتبع لرفعها.

العضل في اللغة : هو المنع أو الحجب أو الإعاقة ،وفي الشرع هو منع الأب أو من ينوب عنه كالأخ الأكبر أو الخال أو العم البنت من أن تتزوج ممن ترغب مع انعدام وجود الأسباب المنطقية لذلك المنع لدى ولي الأمر وهو نوع من أنواع الظلم، و يكون المنع هنا بناء على تمسك الأب أو من ينوب عنه بعادات بالية وتقاليد ليست من الشرع في شيء أو نتيجة لأهواء شخصية وأغراض دنيوية لدى الوالد كالرغبة في التحصل على راتب ابنته التي تعمل أو لانتظار من يدفع له في ابنته مهراً أكبر وكأن ابنته هي سلعة يتم تداولها بين الخطاب وسوف يتحصل عليها من يدفع فيها أكثر من غيره.

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) صدق الله العظيم.

ووفقا للمرسوم السلطاني رقم (55/2010) فقد أصبح اختصاص نظر دعاوى العضل لدى الدائرة الشرعية بالمحكمة العليا حيث أجاز المرسوم السلطاني للمرأة أن ترفع دعوى عضل لدى المحكمة ضد وليها لتزويجها بمن أرادته زوجا لها حتى تسقط ولايته وتصبح الولاية للقاضي.

ولكن هناك شروط لدعوى العضل هي : أن يمتنع ولي الأمر من تزويج البنت ممن ترغب فيه دون أن تكون هناك أسباب سائغة ، كما تشترط المحكمة الكفاءة شرط لزوم الزواج للفصل في دعوى العضل فإن رأت المحكمة عنصر الكفاءة مفقودا مابين الزوجين رفضت الدعوى ؛ لأن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما ؛ إذ إن الشريفة تأبى العيش مع من لا يكافئها نسباً وحسباً ولا بد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة لأن الزوج لا يتأثر بعدم الكفاءة عادة وللعادة والعرف سلطان أقوى وتأثير أكبر على الزوجة ؛ لأنه صاحب القوامة ، والنسل ينسب إليه فإذا لم يكن الزوج كفئاً لها لن تستمر الرابطة الزوجية وستتفكك عرى المودة بينهما وقد نصت المادة [1/20] من قانون الأحوال الشخصية على أن الكفاءة معتبرة بالدين والعرف.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ما الإجراءات التي تتبع لرفع الدعوى؟ والجواب هو أن المادة 273 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أشارت الى أن دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا هي من تختص دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى، فإذا لم يلقى الحكم الصادر من المحكمة العليا في دعوى العضل القبول جاز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان- حفظه الله- بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت