كانت المادة السادسة من قانون الشركات التجارية لسنة 1957تنص على مسؤولية أعضاء شركة التضامن(على وجه التضامن مسؤولية شخصية من جميع التزامات الشركة)،فقد نصت الفقرة(ثالثا)من المادة السادسة من قانون الشركات السابق لسنة 1983 والحالي لسنة 1997 على هذه المسؤولية التضامنية أيضا . مع ملاحظة ، ان عبارة الفقرة ( ثالثا) هذه كانت بالأصل (… ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة )، وأصبحت ، بالتعديل الذي ادخله عليها امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004( ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة)، وان المشرع كرر هذا الحكم، بعد ذلك، من غير داع ،في المادة (35)ضمن الاحكام المخصصة لتقسيم رأس المال في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، بنصها فيها على أنه(يسأل كل ذي حصة في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة وتكون مسؤوليته تضامنية أيضا في الشركة التضامنية).

غير انه، مثلما كانت المادة (18)من نفس القانون الشركات التجارية لسنة1957 تنص على اعتبار هذه المسؤولية مسؤولية ثانوية، أي (احتياطية)،بقولها(لدائني الشركة مقاضاتها، ولهم أيضا ان يقاضوا أي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد، ويكون الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك قبل انذار الشركة )،فقد نصت الفقرة (أولا)من المادة (37)من قانون الشركات الحالي على ان(لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها او مقاضاة أي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام، ويكون الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك قبل انذار الشركة ).وهذا ما نصت عليه القوانين عموما. فقد أوضحت المادة (63)من قانون التجارة اللبناني لسنة 1942،ومثلهما بعد ذلك المادة(74)من قانون التجارة السوري لسنة1949،أنه(يحق لدائني الشركة ان يقاضوها وانما عليهم قبل ذلك أن يرسلوا اليها إنذارا بطلب الإيفاء. كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت التعاقد. ويكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة). أو كما نصت عليه المادة(26)من قانون الشركات الأردني لسنة1997،أنه (مع مراعاة أحكام المادة(27)من هذا القانون ،يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكا فيها ، ويكون ضامنا بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته ).

ونصت المادة (27)المشار اليها على أنه (يجوز لدائن شركة التضامن من مخاصمة الشركة والشركاء فيها، الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة . فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء ،ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبه ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة). وبالتعبير الجديد في الفقرة(2)من المادة (33)من القانون الشركات السوري لسنة 2008(يحق لدائني الشركة ان يقاضوها كما يحق لهم ان يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء الالتزام، الا انه لا يجوز للدائنين التنفيذ عل الأموال الخاصة للشركاء لتحصيل دينهم الا بعد التنفيذ على أموال الشركة ، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع ما تبقى من الدين على الأموال الخاصة للشركاء ). او حسب تعبير الفقرة الثالثة من المادة (568)من تقنين الالتزامات السويسري، المتضمنة عدم جواز الرجوع على الشريك شخصيا عن ديون الشركة في غير حالة افلاسه او انحلال الشركة او ثبوت عدم جدوى ملاحقتها. وهو ما تضمنته الفقرة(2) من المادة(10)من قانون الشركات التجارية الفرنسي ونصوص صريحة في قوانين عديدة أخرى. ومن ذلك، ما نصت عليه المادة(3)من القانون المغربي لسنة 1996،بالعبارة الركيكة (لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة احد الشركاء الا بعد انذار الشركة بأجراء غير قضائي يبقى دون جدوى. ويعتبر الإنذار بدن جدوى ، اذا لم تود الشركة ديونها او تؤسس ضمانات داخل الثمانية أيام الموالية للإنذار… الخ).وبما يقاربها، المادة (304)من مدونة التجارة الموريتانية لسنة 2000التي نصت على انه (لا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة الابعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انذار الشركة بتصرف قضائي لم تترتب عنه نتيجة… الخ).كذلك الامر ،بالنسبة للفصل المادة (55)من مجلة الشركات التونسية لنفس السنة2000،بعبارة (غير انه لا يمكن لدائني الشركة مطالبة الشريك بخلاص ديونها الا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ(انذاره ) بالدفع ).والصحيح(من تاريخ(انذارها) بالدفع )،لأن المقصود انذار الشركة وليس الشريك .

وبذلك ،يتبين انه وان كانت هذه المسؤولية الشخصية غير المحدودة والتضامنية للشركاء عن ديون والتزامات الشركة اهم خصيصة تتميز بها الشركة التضامنية او شركة التضامن، كما يظهر ذلك أصلا من تسميتها ، وكما تؤكده المادة (22) من القانون التجاري المصري لسنة 1883، الذي مازالت احكام شركة التضامن فيه نافذة حتى الان ، بقولها ، كالمادة ( 17) من مجموعة قوانين الشركات التجارية البلجيكية ، ان (الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتهم ولو لم يحصل وضع الامضاء عليها الا من احدهم انما يشترط ان يكون هذه الامضاء عليها بعنوان الشركة )، فإنها لا تعدو عن كونها مسؤولية ثانوية او(احتياطية )، بمعنى ان المدين الأصلي هو الشركة نفسها ، وان القانون يلزم دائنيها بالروع عليها أولا قبل الرجوع على الشركاء . غير انه يلاحظ ، من جهة أخرى ، ان هذه المسؤولية هي من النظام العام ، فلا يستطيع الشركاء استبعادها صراحة أوضمنا، وكل اتفاق بينهم خلاف ذلك ، يكون عديم الأثر إزاء الغير ، كما نصت عليه الفقرة (2)من المادة (568)من تقنين الالتزامات السويسري والمادة (30)من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي. وفيما عدا ذلك ،فان لدائني الشركة ،تطبيقا لقواعد التضامن السلبي في الدين، الرجوع منفردين او مجتمعين على أي شريك بكل او بأي جزء من الدين ،مهما كانت حصة هذا الشريك من رأس مال الشركة ،نظرا لالتزام جميع الشركاء بأداء الديون المستحقة على الشركة، مهما بلغت اقيامها، من أموالهم الخاصة المعتبرة، بالإضافة الى أموال الشركة ، الضمان العام لدائنيها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .