الآثار الجماعية لاكتساب الاجنبية للجنسية العراقية في قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990:

يقصد بالآثار الجماعية مدى امكانية نقل الزوجة جنسيتها الى اولادها المولودين من اجنبي . أي من زواج سابق ، ذلك ان الاجنبية اذا اكتسبت الجنسية العراقية بزواجها من عراقي وكان لها اولاد من زواج سابق فهل يكتسب هؤلاء الجنسية العراقية ام يبقون محتفظين بجنسيتهم السابقة؟

ينبغي القول ان القاعدة المستقرة في هذا الشأن هو ان الاولاد يكتسبون جنسية والدهم (1). فاذا كان الاب على قيد الحياة فلا يؤثر تغيير جنسية امهم في شيء على جنسيتهم حيث يبقون محتفظين بجنسيتهم الاصلية ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاولاد البالغين لا يؤثر تغيير جنسية الام او الاب على جنسيتهم فيبقى هؤلاء ايضا محتفظين بجنسيتهم الاصلية (2). واذا ارادوا اكتساب جنسية الام فلا يكون امامهم الا سلوك طريق التجنس العادي المفتوح امام سائر الاجانب (3). ولكن المشكلة تظهر اذا كان الاولاد قاصرين أي لم يبلغوا سن الرشد بعد او اذا كان الاب متوفياً او عديم الجنسية او مجهولاً ، فما هو تأثير اكتساب الاجنبية للجنسية العراقية على جنسية هؤلاء القاصرين ؟ ذهب فريق من الفقهاء (4).الى القول بأن الاولاد الصغار سواء أكان والدهم متوفياً ام حياً لا يستطيعون اكتساب الجنسية العراقية تبعا لوالدتهم وذلك بالاستناد الى المادة (19) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1941 التي تقضي” اذا تزوجت ثيب اجنبية عراقيا فان اولادها المولودين قبل هذا الزواج لا يكتسبون هذه الجنسية بسبب زواجها وحده ” وأخذ بالحجة نفسها ديوان التدوين القانوني في قراره الصادر في 30/5/1961 وافتى بأن ” المرأة الاجنبية اذا تجنست بالجنسية العراقية فان اولادها الصغار المعروفي الاب لا يكتسبون الجنسية العراقية تبعا لها “. وعلى ذلك فلا تستطيع الزوجة او الوطنية الطارئة نقل جنسيتها الى اولادها الصغار .في حين ان فريقاً آخر من الفقهاء (5) يذهبون الى القول انه ينبغي التفريق بين حالتين :

الاولى: المرأة الاجنبية التي اكتسبت الجنسية العراقية بالتجنس .

الثانية: المرأة الاجنبية التي اكتسبت الجنسية العراقية بالزواج من العراقي.

في الحالة الاولى فان الوطنية الطارئة تستطيع نقل جنسيتها الى اولادها الصغار اذا كانوا غير معروفي الاب او اذا كان والدهم متوفياً استنادا الى المفهوم المخالف لقرار ديوان التدوين القانوني ، وكذلك استنادا الى قرار ديوان التدوين القانوني المؤرخ في 14/5/1934 بأن الاولاد الصغار يتبعون الام في اكتساب الجنسية العراقية عند عدم وجود الاب .نخلص مما تقدم الى ان الاولاد الصغار يكتسبون الجنسية العراقية تبعا لتجنس الام اذا كان والدهم متوفياً او كانوا غير معروفي الاب ، وقد اخذت وزارة الداخلية بهذا الرأي وعملت به في كتابها المرقم (13808) بتأريخ (15/6/1937) وجعلت الصغار الذين دون سن الرشد يكتسبون الجنسية العراقية تبعا لوالدتهم استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة (18) : “ لأن لفظة الاجنبي الواردة فيها تشمل المؤنث ايضا “.اما بالنسبة للحالة الثانية فان الوطنية الطارئة لا يمكنها نقل جنسيتها الى اولادها الصغار القاصرين لوضوح النص الوارد في المادة (19) من قانون الجنسية العراقي رقم 6 لسنة 1941 . وعلى هذا فان الاولاد الصغار المولودين للوطنية الطارئة من زواج سابق لا يستطيعون اكتساب الجنسية العراقية التي اكتسبتها بسبب الزواج من العراقي ، ولكن يكون لهم اكتساب الجنسية عن طريق التجنس العادي المفتوح امام سائر الاجانب (6) .ولابد من القول ان قانون الجنسية العراقي رقم (46) لسنة 1990 سكت عن حكم هذه المسألة ومن ثم فان الحكم السالف ينطبق حتى في ظل تشريع الجنسية رقم 46 لسنة 1990.

_______________________________________________

1-عزالدين عبدالله ، القانون الدولي الخاص ، ص 437.

2- جار جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 150.

3- جابر جاد عبدالرحمن ، المصدر السابق ، ص 150.

4- مصطفى كامل ياسين ، مذكرات في القانون الدولي الخاص ، ص 95. جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 153-154 . غالب الداودي، حسن الهداوي، المصدر السابق، ص 83-85.

5- حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، ج1 ، الجنسية ، ص 76-77.

6- جابر جاد ، القانون الدولي الخاص العربي ، ص 184-185.

المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص154-156

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .