اضافة الى حق الاطلاع فان السلطة المالية قد تتعرف على مدخولات المكلفين من خلال التقارير والبيانات والمعلومات التي يقدمها المكلف او من له صلة بالدخل الخاضع للضريبة . وبذلك فان التقارير هي بيانات او معلومات يقدمها الشخص خلال فترة زمنية محددة وذلك لاغراض تقدير الضريبة (1). ولتوضيح الكيفية التي عالج فيها المشرع العراقي هذا الموضوع ينبغي ان ندرس احكامه العامة ومن ثم نبين واجبات بعض الاشخاص في هذا الصدد .

أ-الاحكام العامة في تقديم التقارير :

1- الزام المكلفين كافة بتقديم التقارير :

اوجب المشرع الضريبي العراقي على كل شخص له دخل خاضع للضريبة ان يقدم تقريراً عن دخله خلال فترة تقديم الحسابات التي تنتهي قبل اليوم الاول من شهر حزيران من السنة التقديرية متى ما لم يطلب منه تقديم ذلك التقرير باخطار خطي او باحدى طرق النشر(2). وعلى هذا الاساس فان كل مكلف ملزم بان يقدم تقريره من تلقاء نفسه في أي يوم ضمن الفترة المعتمدة من اليوم الاول من بداية السنة التقديرية الى ما قبل اليوم الاول من شهر حزيران من السنة نفسها اضافة الى ذلك ، اجاز القانون للسلطة المالية تحديد هذه المدة متى ما اقتنعت بوجود موانع او اعذار مشروعة منعت المكلف من تقديم التقرير خلال الفترة التي عينها القانون (3). ويترتب على اخلال المكلف بالتزامه في تقديم التقارير خلال المدة القانونية ، تعرضه للعقوبات المنصوص عليها قانونياً . فقد نصت المادة ( 56/4) على ان ” تفرض السلطة المالية مبلغاً اضافياً بنسبة 10% من الضريبة المتحققة على ان لايزيد عن ( 500000 ) دينار على المكلف الذي لم يقدم او يمتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله …. الخ ” . ومع ذلك فقد اجاز المشرع للسلطة المالية اعفاء المكلف هذه الغرامة متى ما اقتنعت بان التأخير كان لسبب مشروع (4).

2- تقديم التقارير بناء على طلب السلطة المالية :

فقد تطلب السلطة المالية من المكلف او أي شخص اخر تقديم تقرير او معلومات عن الدخل الخاضع للضريبة ، بالنظر لما تتمتع به السلطة المالية من سلطة تقديرية واسعة في هذا الاطار لذا فاننا سنرجيء بيان حالات طلب التقارير والمعلومات حين الكلام عن السلطة التقديرية في طلب التقارير (5).

3- الالتزام بمسك الدفاتر التجارية :

من الناحية الضريبية ، تعني الدفاتر التجارية تلك السجلات الحسابية التي تبين مقدار الارباح والخسائر وسائر الموجودات التجارية والصناعية للاشخاص الملزمين بمسكها (6). وتشمل الدفاتر التجارية كل من دفتر الاستاذ العام ودفتر الاستاذ المساعد والدفاتر المخزنية ومحافظ المستندات والمراسلات ودفتر اليومية والصندوق ودفتر الموازنة والموجودات (7). هذا وقد حددت المادة السابعة من نظام مسك الدفاتر التجارية رقم 2 لسنة 1985 الاشخاص المكلفين بمسك الدفاتر التجارية بالفئات الاتية :

الفئة الاولى : المكلفون الملزمون بمسك الدفاتر التجارية وتقديم حساباتهم للسلطة المالية بعد تدقيقها وتصديقها من مراقب حسابات وهم(8):

1- فروع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية .

2- الشركات المساهمة الخاصة والمحدودة والتضامنية والمشروع الفردي .

3- الشركة البسيطة التي رأس مالها لايقل عن ( 30000 دينار ) .

4- الصنفان الاول والثاني من التجار المسجلين في الغرف التجارية والصناعية والمشاريع الصناعية التي يزيد راسمالها على 30000 دينار .

5- المستوردون ممن يزيد استيرادهم على ( 50000 دينار ) عدا الضريبة الكمركية والمصدرون الذين تزيد صادراتهم على 50000 دينار .

6- المقاولون والمتعهدون الاصليون والثانويون المسجلون لدى وزارة التخطيط .

7- اصحاب دور السينما والتسلية والترفيه والفنادق المصنفة ثلاث نجوم فاكثر .

8- اصحاب المطاعم من الدرجتين الممتازة والاولى .

9- اصحاب المستشفيات الاهلية والمذاخر .

الفئة الثانية : وتضم المشمولين بالنظام الا انه لا يشترط ان تكون حساباتهم مدققة ومصدقة من مراقب حسابات وهم :

1-الشركة البسيطة اذا كان راس مالها اقل من ( 30000 دينار ) .

2-الصنف الثالث وما يليه من التجار اذا كان راس ماله يزيد على 30000 دينار.

3-الصناعيون البالغة كلفة مشاريعهم اقل من 30000 دينار .

4-المستوردون الذين قلت استيراداتهم عن 50000 دينار عدا الضريبة الكمركية وكذلك المصدرون الذين تقل قيمة صادراتهم عن 50000 دينار.

5-المقاولون والمتعهدون من غير المصنفين لدى وزارة التخطيط اذا كانت مقبوضاتهم تزيد على 50000 دينار.

6-اصحاب المطاعم من الدرجة الثانية .

7-اصحاب مكاتب تدقيق وتنظيم الحسابات والمكاتب العلمية والاستشارية و المكاتب السياحية .

8-وكلاء القطاع الاشتراكي اذا كانت مبيعاتهم تزيد على 100000دينار .

9-الوكلاء بالعمولة ووكلاء الإخراج الكمركي والتامين .

10-أصحاب معارض السيارات .

11- أصحاب المزادات العلنية .

الفئة الثالثة : وتتميز حسابات من تضمهم هذه الفئة بكونها غير منظمة بصورة أصولية وان تنظيمها قد فوض الى السلطة المالية التي تعد نماذج تتلاءم وطبيعة كل مهنة او حرفة وتضم هذه الفئة :

1-المهنيون كالأطباء والمهندسين والمحامين .

2-الحرفيون كالحداد والحلاق والنجار .

3-أصحاب مكاتب دلالية العقار .

4-أصحاب الصيدليات والمختبرات والتحليلات المرضية والاشعة .

وهذا وقد اشترط النظام إن تمسك الدفاتر التجارية باللغة العربية وان يصدق دفتر اليومية من الكاتب العدل وان تمسك تلك الدفاتر وتحفظ في محل المكلف او أي محل آخر مثبت لدى السلطة المالية على أن تكون خالية من أي شطب او حك او تحشية او فراغ لا تسمح به أصول مسك الدفاتر وان لا يتلف تلك الدفاتر إلا بموافقة السلطة المالية (9).هذا وقد قررت المادة ( 56 /3 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ فرض غرامة بنسبة تتراوح بين 10 – 25 % من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونياً على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن 500 دينار على مرتكب أية مخالفة لأحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لإغراض ضريبة الدخل .

ب- الأشخاص المكلفون بتقديم الحسابات :

الأصل أن المكلف هو الذي يقدم التقارير للسلطة المالية عن الدخل الخاص به بغض النظر عن كونه ملزماً بمسك الدفاتر التجارية من عدمه . ومع ذلك فقد الزم المشرع بعض الأشخاص تحديداً بتقديم الحسابات والتقارير الخاصة بدخول غيرهم ويمكن تحديد هؤلاء الأشخاص بالاتي:-

1- المستخِدم : فرض المشرع على المستخِدم ان يقدم تقريراً للسلطة المالية خلال المدة القانونية أو بناء على طلبها يتضمن ما يلي :

1- أسماء مستخَدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم .

2- أسماء وعناوين الذي يتقاضون منه أو بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات وما في حكمها ومقدارها (10).هذا وقد وسع المشرع من مفهوم المستخِدم عندما اعتبر مدير الشخص المعنوي أو كبار موظيفه بحكم المستخِدم فتقع على عاتقه مسؤولية تقديم التقارير عن مستخَدميه وبذلك فان مدير الشركة المساهمة أو المحدودة او رئيس الدائرة او الجهة او غيرها من الاشخاص المعنوية يكون مسؤولاً عن تقديم التقارير عن المستخَدمين والعمال والموظفين والعاملين او المعينين لديه (11). هذا وقد تتداخل هذه الحالة مع حالة تقديم تقارير من قبل المستخَدم عن طريق المستخِدم فقد اوجبت المادة ( 28/ 4 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ على المستخَدم ان يقدم بواسطة المستخِدم تقريراً بما عنده من دخل غير الراتب والمخصصات خلال فترة تقديم الحسابات او متى ما طلبت السلطة المالية ذلك على ان يحيل المستخِدم التقارير الى السلطة المالية بعد تاييد صحة التوقيع . بذلك فان هذا النص قد اوجب على المكلف المستخدم اعداد وتقديم تقرير عن نفسه بواسطة الغير اما نص المادة ( 18 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ فقد اوجبت على المستخَدم اعداد وتقديم التقرير عن المكلف ( المستخدم ) .

2- الشريك المتقدم :

ان الحديث عن الشريك المتقدم وواجباته يثور في المشاركات . فالشريك المتقدم هو الشخص الذي يرد اسمه قبل زملائه في عقد المشاركة كما لو رود في العقد ان زيداً وعمرواً قد اتفقا على تكوين شركة تضامنية خاصة فان زيداً هو الشريك المتقدم . اما اذا خلا العقد من ذكر اسماء الشركاء او في حالة عدم وجود العقد ، ينظر حينئذ الى اسم المشاركة فيكون الشريك المتقدم هو الذي تسمى المشاركة بأسمه وحده او ورد اسمه في عنوانها قبل اسماء زملائه(12). هذا وقد اوجب القانون على الشريك المتقدم او من ينيبه الشركاء عنهم ان يقدم تقريراً الى السلطة المالية يتضمن معلومات تتعلق بدخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه اضافة الى صورة من الحساب . ان الشريك المتقدم ملزم بتقديم هذا التقرير الى السلطة المالية من تلقاء نفسه خلال فترة تقديم التقارير كما يلزم الشريك المتقدم بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية خلال الفترة التي تحددها(13). واذا ما كان احد الشركاء ساكناً خارج العراق فأن القانون قد الزم الوكيل او المدير المفوض او المدير الذي يتولى امور المشاركة ان يقدم التقارير والبيانات المطلوبة . على ان خلافاً قد اُثير بشأن مدى سريان اقرار مدير المشاركة او الشريك المتقدم على باقي الشركاء حيث ترى السلطة المالية وجوب التمسك بما يقره مدير المشاركة عن ارباح المشاركة وبالتالي ارباح الشركاء الذين قد يرفضون تمسك السلطة المالية بذلك التقرير . وقد حسم هذا الخلاف بصدور قرار محكمة التمييز المرقم 117/ضريبة في 5/1/1953 المتضمن سريان اقرار مدير المشاركة او الشريك المتقدم او من ينيبه الشركاء عنهم (14). بذلك فان الادلاء بمعلومات خاطئة من قبل الشريك المتقدم او من ينيبه الشركاء عنهم انما يعرضهم الى الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون (15).

3- الغير الموجود في العراق .

اوجب القانون على كل شخص موجود في العراق اي كانت صفته ممن يتسلمون ربحاً او دخلاً تتناوله احكام هذا القانون ويعود لشخص اخر او يدفعون لامره اويسجلون لحسابه ربحاً او دخلاً نظير ماتقدم وان كان واجب الدفع خارج العراق ان يقدم للسلطة المالية تقريراً خلال ( 21 ) يوماً من تاريخ التسلم او الدفع او التسجيل على ان يحتوي ذلك التقرير على :-

(1) بيان حقيقي وصحيح بكل الربح او الدخل .

(2) اسم وعنوان الشخص الذي يعود اليه هذا الدخل(16).

هذا وقد اجاز القانون للسلطة المالية ان تطلب تلك المعلومات باخطار تحريري من أي شخص اخر . بغض النظر عن كونه شخصاً طبيعياً او معنوياً وسواء أكان وصياً او قيماً او ولياً وسواء أتم دفع الدخل للشخص في داخل العراق ام خارجه (17).

___________________________

-1Pierre Bettrame La fiscalite en france . op . cit . p 47 – 48 .

Louis trotobos précis de science . et . technique fiscals op . cit p.p 34 – 35 .

2- انظر ف 2 / م 27 من قانون ضريبة الدخل النافذ .

3- انظر د. طاهر الجنابي – علم المالية العامة والتشريع المالي – مصدر سابق – ص 227 انظر ايضاً المادة ( 27/3) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

4- انظر الشطر الاخير من م ( 56/4) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

5- انظر ص117 من البحث .

6- انظر د. صالح يوسف عجينة – المصدر السابق – ص 473 . حسن عداي الدجيلي – مصدر سابق – ص197 .

7- حسن عداي الدجيلي – شرح قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل – 1988 – ص191 .

8- انظر ف 1 من م 7 من النظام اعلاه .

9- انظر المواد ( 2، 4 ، 5 / أ ) من نظام مسك الدفاتر التجارية النافذ .

10- انظر الفقرة (1) من المادة (18) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

11- انظر الفقرة ( 2 ) من المادة ( 18 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

12- انظر ف (4) من م (26) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

13- انظر ف (3) من م (26) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

14- د.صالح يوسف عجينة – المصدر السابق – ص494 .

15- انظر كتاب الهيئة العامة للضرائب المرقم 5/3448 في 4/2/1990 .

16- انظر م (22) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

17- د.صالح يوسف عجينة – المصدر السابق – ص469 .

المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .