الشروط الشكلية للحكم بشهر الإفلاس

الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية

إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لا يترتبان إلا بصدور حكم قضائي فإن هذا الحكم له ما يميزه

عن الأحكام العادية نظرا لما يرتبه من آثار لها أهميتها، وسنحاول بيان ذلك من خلال التطرق إلى طبيعته

،مضمونه و كذا تنفيذه و طرق الطعن فيه.

أولا طبيعة الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية: إن طبيعة الحكم تتحدد بما يحكمه من الميزات

التي قررها له القانون:

1 حجية حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية: طبقا للمادة 338 ق.م فإن حجية الأحكام

نسبية إذ لا تسري الأحكام إلا على أطراف الدعوى وعلى نفس الموضوع وحول نفس الوقائع، غير أن حجية حكم الإفلاس أو التسوية القضائية مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم أو الأموال التي يتناولها فبالنسبة للأشخاص فلحكم الإفلاس حجية مطلقة على الناس كافة دون تمييز بين من كان طرفا في الدعوى و من لم يكن ، فبصدور حكم الإفلاس عد المدين مفلسا بالنسبة لكافة الناس، أما بالنسبة للأموال فللحكم حجية مطلقة حيث يمتد أثره على جميع أموال المدين الحاضرة و المستقبلة، المتعلقة بتجارته أو غير المتعلقة بها إذ يتعدى موضوع التراع إلى ذمة المدين بأجمعها

2حكم شهر الإفلاس و التسوية القضائية منشئ: نصت المادة 225 ق.ت على أن لا الإفلاس ولا التسوية القضائية يترتبان عن مجرد التوقف عن الدفع إنما بصدور حكم مقرر لذلك، و على الرغم من أن

نص المادة جاء به عبارة “حكم مقرر لذلك” فإننا نرى أن الحكم بافتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس هو

حكم منشئ لا مقرر، حيث ينشئ مركز قانوني جديد لم يكن موجودا قبل صدوره فلا يعتبر المدين مكتسبا

لصفة المفلس أو المستفيد من التسوية القضائية إلا إذا صدر حكم بذلك أين تترتب آثار الإفلاس أو التسوية القضائية بقوة القانون ، و إن كان هذا الحكم منشئ بالنسبة للإفلاس أو التسوية القضائية فهو مقرر لحالة التوقف عن الدفع، و حتى عبارة “حكم مقرر له” المذكورة في المادة 225 ق. ت فتعود على حالة التوقف عن الدفع، أي أن الحكم الذي تطلب القانون صدوره هو مقرر لحالة التوقف منشئ للإفلاس أو التسوية 2ق.ت بجواز الإدانة بالإفلاس بالتقصير أو بالتدليس دون حكم مقرر / القضائية. و حتى قضاء المادة 225 للتوقف عن الدفع، لا يعني بأي حال من الأحوال أنه حكم مقرر كون حكم المحكمة الجزائية لا حجية له على المحكمة المختصة سواء كان بالإدانة أو البراءة كما أنه لا يرتب أي أثر من آثار الإفلاس.

– وحدة الإفلاس: إن الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية و كذا الوصف المنشئ له يحول دون إمكان إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة في وقت واحد. وهو ما يعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس المجسدة في قاعدة لا إفلاس على إفلاس. ويترتب على هذه الوحدة ما يلي:

أ- أنه لا تختص بإفلاس المدين إلا محكمة واحدة وإن كان للتاجر عدة محال رئيسية الأمر الذي يؤدي

لاختصاص عدة محاكم فإذا أصدرت إحدى هذه المحاكم حكمها تمتنع المحاكم الأخرى عن الفصل في

الدعاوى المعروضة أمامها.

ب – إذا أذن للتاجر المدين بممارسة التجارة من جديد ثم توقف عن الدفع مرة أخرى قبل قفل التفليسة

. الأولى فلا يجوز شهر إفلاسه مرة ثانية و إنما يشترك الدائنون الجدد في التفليسة التي مازلت قائمة

ثانيا – مضمون الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية: إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يترتب على صدور حكم فإن الحكم يجب أن يتضمن بيانات لها أهميتها تثبت قيام حالة الإفلاس أو التسوية القضائية،وأخرى أوجب القانون توافرها في الحكم، و عليه فإنه يتضمن إثبات شروط تقرير حالة الإفلاس أوالتسوية القضائية و المتمثلة أساسا في وجوب توافر صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص إذا كان الشخص معنويا و كذلك إثبات قيام حالة التوقف عن الدفع،وإضافة إلى ذلك تطلب القانون مجموعة من البيانات تتمثل فيما يلي:

1 تعيين الوكيل المتصرف القضائي و هو الشخص الذي يعهد إليه بإدارة التفليسة و تسيير أموال

المدين المفلس أو المستفيد من التسوية القضائية . 1

2 الأمر بتوقيع رهن عقاري لصالح جماعة الدائنين على جميع أموال المدين الحاضرة و المستقبلية و هذا

طبقا لنص المادة 254 ق. ت.

3 الأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات و الدفاتر ، الأوراق التجارية والمخازن والمراكز

التجارية التابعة للمدين، وفي حالة تعلق الأمر بشخص معنوي يؤمر بوضع أختام على كل أموال الشركاء

1 ق. ت. / المسؤولين طبقا للمادة 258

و في الحالة التي تكون فيها أموال المدين واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة فيوجه إعلان بذلك لقاضي

المحكمة التي توجد أموال المدين في دائرة اختصاصها.

4 الأمر بتسبيق مالي لتغطية مصاريف التفليسة طبقا للمادة 229 ق.ت.

5ذكر اسم القاضي المنتدب و ذلك لإعلام الغير به عند نشر الحكم بشهر الإفلاس أوالتسوية القضائية حتى يعلم العامة بشخص القاضي المدير والمراقب لأعمال التفليسة 2، حيث أن تعيين القاضي المنتدب من قبل رئيس المجلس القضائي في بداية السنة القضائية ليس معلن للغير.

6 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع: إن عجز المدين عن أداء ديونه و تراخيه في الإعلان عن توقفه عن الدفع أو عمده لتضليل دائنيه بإطالة حياته التجارية أو تصرفه بسوء نية في غفلة منهم بإخفاء أمواله أو تبذيرها أو إجراء تصرفات تشغل ذمته بما يضر الدائنين أدى بالمشرع لإخضاع التصرفات الناشئة خلال هذه الفترة للبطلان وجوبا أو جوازا 3. على أن تحديد هذه الفترة المسماة بفترة الريبة يقترن مطلقا بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع. كونها تتحدد بالزمن الواقع بين التوقف عن الدفع و صدور حكم الإفلاس أو التسوية القضائية، و تستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى و تتبعها لأعمال المدين السابقة حيث تعين تاريخ اضطراب أعماله و انهيار ائتمانه كبدء للتوقف عن الدفع على ألا يكون هذا التاريخ سابقا ل 18 شهرا قبل صدور الحكم و 6أشهر السابقة لهذه المدة بالنسبة لعقود التبرع فالمبالغة في تمديد فترة الريبة يفتح مجالا أوسع لإسقاط تصرفات تمت واستقرت مما يحدث اضطرابا في المعاملات و المراكز الثابتة.

والأصل أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع و هو ما قضت به المادة. 1/ 222 وذلك في أول جلسة يثبت فيها التوقف عن الدفع، وإذا لم تحدده المحكمة نظرا لعدم توافر العناصر اللازمة

لذلك فإن تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يعد ذاته تاريخ التوقف عن الدفع 2/222 ق.ت ، وبالرجوع للمادتين 233 و 248 ق.ت فللمحكمة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بموجب حكم منفصل لاحق لحكم الإفلاس بناءا على طلب كل ذي مصلحة كالمدين ذاته أو الوكيل المتصرف القضائي و كل دائن أو صاحب حق كالموهوب له أومن المحكمة تلقائيا على ألا يقبل أي طلب بالتعديل بعد الفصل النهائي لكشف الديون.

ثالثا منطوق الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية : بتوافر الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس

أو التسوية القضائية فإن القاضي المختص يصدر حكمه وفقا لمقتضيات القانون فيحكم بشهر الإفلاس في

الحالات التي يستوجب فيها الحكم بذلك، ويحكم بالتسوية القضائية في الحالات الوجوبية لها وتقضي المحكمة بتحويل التسوية القضائية إلى إفلاس إن وجد المدين في الحالات المحددة قانونا لذلك .

الحكم بالتسوية القضائية الإجبارية:يتعين على المحكمة وجوبا الحكم بالتسوية القضائية شريطة توافر I

ما يلي :

-1 أن يتقدم المدين تلقائيا خلال أجل 15 يوما من تاريخ التوقف عن الدفع بإقرار مكتوب يعلن فيه عن

حالة توقفه عن دفع ديونه.

-2 أن يرفق هذا الإقرار الوثائق المنصوص عليها بالمادة 218 ق. ت:

الميزانية –حساب الاستغلال العام – حساب الخسائر و الأرباح بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر السنة بيان الوضعية –بيان رقمي بالحقوق و الديون مع إيضاح اسم وموطن كل من الدائنين مرفق ببيان أموال و ديون الضمان. جرد مختصر لأموال المؤسسة، قائمة بأسماء الشركاء المتضامنين و موطن كل منهم إن كان الإقرار يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة .

-3 أن تكون هذه الوثائق مؤرخة و موقع عليها مع الإقرار بصحتها و مطابقتها للواقع من طرف صاحب

الإقرار.

-4 تقديم بيان الأسباب بالإقرار إذا تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها كاملة .

الحكم بالإفلاس إجبارية : و يتعين في هذه الحالة على المحكمة القضاء بالإفلاس، كون المشرع حرم

المدين من الحصول على التسوية القضائية لارتكابه أخطاءا جسيمة، و بالرجوع للمادة 226 ق.ت فيستوجب شهر إفلاس المدين في إحدى الحالات التالية :

1 إذا لم يقم بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 218 ق.ت و المتعلقة بإرفاق المدين لإقراره بالتوقف

عن الدفع بمجموع الوثائق المجسدة لحالته التجارية مؤرخة و موقعة و مصادق على صحتها.

2 إذا كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني .

3 إذا كان قد أخفى حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله أو أقر تدليسا في محرراته الخاصة أو بعض

العقود العامة أو في تعهدات عرفية أو في ميزانيته بديون لم يكن مدينا بها .

4 إذا لم يمسك حساباته طبقا لعرف المهنة و وفقا لأهمية المؤسسة.

الحكم بتحول التسوية القضائية إلى إفلاس :إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد

337 و 338 ق.ت فإن المحكمة تقضي بتحويل التسوية القضائية إلى إفلاس و ذلك في جلسة علنية تلقائيا أو بناء على طلب من الوكيل المتصرف القضائي أو من الدائنين بناءا على تقرير القاضي المنتدب و بعد سماع المدعي أو استدعائه قانونا و هذا طبقا للمادة 336 ق.ت.واعتبارا من تاريخ الحكم تترتب آثار الإفلاس و يتبع الوكيل المتصرف القضائي القواعد الخاصة بالإفلاس بالنسبة لباقي الإجراءات 1و تتمثل هذه الحالات فيما يلي :

الحالات التي نصت عليها المادة 337 ق. ت:

1 إذا حكم على المدين بالتفليس بالتدليس .

2 إذا أبطل الصلح .

/ 3 إذا ثبت أن المدين يوجد في حالة من حالات الإفلاس الإجباري المنصوص عليها في المادة 226 أي أنه وجد في حالة من حالات الإفلاس الإجباري بعد إفادته من التسوية القضائية .

الحالات التي نصت عليها المادة 338 ق ت:

1 إذا لم يعرض على المدين الصلح أو لم يحصل عليه.

2 إذا حكم على المدين بالتفليس بالتقصير .

3 إذا كان المدين بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع قد أجرى مشتريات لإعادة البيع بأدنى من سعر السوق

أو استعمل بنفس القصد طرقا مؤدية لخسائر شديدة ليحصل على الأموال .

4 إذا تبين أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة .

5 إذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نص

6 إذا كان قد أجرى عملا مما ذكر في المادتين 246 و 247 ق.ت خلال مدة التوقف عن الدفع أو في

15 يوما السابقة له وذلك متى كانت المحكمة المختصة قضت. بعدم الأخذبها تجاه جماعة الدائنين أو أقر

الأطراف بهدا.

7 إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات تبين أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعيته عند التعاقد ولم يقبض مقابلها شيئا .

8 إذا كان قد ارتكب في ممارسة تجارته أعمالا بسوء نية أو بإهمال كبير أو ارتكب مخالفات جسيمة لقواعد وأعراف التجارة.

رابعا شهر وتنفيذ الحكم بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية :

لما كان حكم الإفلاس من الأحكام التي تحدث آثارها في مواجهة كافة الناس فمن اللازم أن يحاط الحكم

بوسائل للشهر والعلانية حتى يعلمه كل من يهمه الأمر لاسيما الدائنون الذين يوجب عليهم القانون التقدم بديونهم والاشتراك في إجراءات التفليسة,لذلك قضت المادة 228 ق.ت بمجموعة من الإجراءات التي من شأنهاا إعلام الغير وتتمثل فيما يلي:

– تسجيل الأحكام في السجل التجاري .

– إعلانه لمدة 3 أشهر بقاعة جلسات المحكمة .

– نشر ملخص للحكم في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة ، وكذلك

الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية كما يجرى نشر البيانات التي تدرج بالسجل في النشرة

الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوما من النطق بالحكم ، ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه أو مركزه الرئيسي ورقم قيده بالسجل التجاري وتاريخ الحكم القاضي بالإفلاس أو التسوية القضائية ورقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها ملخص الحكم، و يقوم كاتب الضبط تلقائيا بإجراءات النشر.

و بالنسبة لمصاريف النشر فقد نصت المادة 229 ق.ت على أن تدفع مصاريف الشهر من أموال التفليسة

فإن لم تكن الأموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية أو شهر الإفلاس و الإعلان و نشر الحكم في الصحف و اللصق ووضع الأختام و رفعها فإن هذه المصارف يدفعها أحد الدائنين الذي رفع الدعوى مقدما أو تسبق من مصاريف الخزينة العامة إذا ما تولت المحكمة تلقائيا الفصل في القضية و تسدد هذه التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات

و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الشهر إذا لم تتم فإن الحكم المعلن ينتج آثاره فورا كون إجراءات الشهر

مستلزمة فقط من أجل سريان المدد المتعلقة بطرق الطعن ، و إذا أغفل كاتب الضبط شهر الحكم ، كان

مسؤولا عن الضرر الذي يصيب كل من تضرر من عدم العلم بصدور الحكم

و نصت المادة 272 ق.ت بأن يكون الحكم الصادر بشهر الإفلاس معجل التنفيذ رغم المعارضة أو

الاستئناف لأهمية الآثار التي يرتبها الحكم بشهر الإفلاس على أن أغلب الفقه يرى أن يقتصر النفاذ المعجل على اتخاذ الإجراءات التحفظية المقصود منها صيانة أموال المدين وحماية حقوق الدائنين كشهر الحكم ووضع الأختام على أموال المدين و غل يده عن إدارة أمواله و التصرف فيها ومنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية أما الإجراءات التي لا تستلزم السرعة و لا يخشى عليها من التلف و ضياع حقوق جماعة الدائنين فلا يلزم القيام

بها إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا كتلك المتعلقة ببيع أموال المدين و توزيع ثمنها. 2

خامسا الطعن في أحكام الإفلاس و التسوية القضائية :

تطرق المشرع في المواد من 231 إلى 234 ق.ت لطرق الطعن العادية في أحكام الإفلاس من معارضة و

استئناف دون التطرق لطرق الطعن غير العادية، و على ذلك فإن هذه الأخيرة تخضع للقواعد العامة كما أنه درس الطعن في الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية ضمن مجمل الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسوية القضائية، وعلى ذلك قضت المادة 232 ق.ت بعدم خضوع الأحكام التالية لأي طريق من طرق الطعن :

• الأحكام التي تصدرها محكمة الإفلاس وتقر فيها بوجه عاجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده في تحقيق الديون 287 ق. ت

• الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود

اختصاصه.

• الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري.

ويعود ذلك كون هذه الأحكام في مجموعها تتعلق بمسائل إجرائية لا يترتب عليها ضرر جدي بأحد الدائنين أو بالمدين كما أن المشرع قدر بأن محكمة الإفلاس هي أعلم جهة بظروف التفلسية لذلك فلا محل للطعن فيها

1 المعارضة : أجازت المادة 231 ق.ت الطعن في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية بطريق المعارضة

خلال 10 أيام يسري ميعادها من تاريخ الحكم و بالنسبة للأحكام الخاضعة لإعلانات النشر فإن ميعادها

يسري من تاريخ آخر إجراء مطلوب ، فيجوز تبعا لذلك لكل ذي مصلحة و لو لم يكن طرفا في الخصومة

المعارضة فيه .

وعند نظر المحكمة للمعارضة فعليها أن تنظر الدعوى من جديد و بخاصة التحقق من صفة المدين و كونه

خاضع لنظامي الإفلاس أو التسوية القضائية و أنه في حالة توقف عن الدفع، إلا أنه لا يترتب على المعارضة في الحكم وقف تنفيذه باعتباره معجل النفاذ 1

2 الاستئناف:طبقا للمادة 234 ق.ت فإنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسوية

القضائية خلال 10 أيام تسري من تاريخ التبليغ وهذا ما يجعلنا نذهب إلى أن المشرع قصد أن الطعن

بالاستئناف يجوز فقط لكل من كان طرفا في الدعوى الابتدائية أو عارض في الحكم الصادر عنها و بذلك

يطعن هؤلاء بالاستئناف بعد 10 أيام تسري من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي لأطراف الدعوى الابتدائية أو من تاريخ تبليغ حكم المعارضة للمعارضين و يصدر قرار الاستئناف خلال 3 أشهر من رفع الاستئناف .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت